حكم الزواج بأخت الزوجة المتوفاة

  • المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
  • تاريخ الصدور: 18 فبراير 1933
  • رقم الفتوى: 2484

السؤال

ما حكم الزواج بأخت الزوجة المتوفاة؟ فقد توفيت امرأةُ رجلٍ من مدة سبعين يومًا، والآن يرغب في زواج أختها من أبيها، فهل يصح ذلك؟

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأنه يصح زواج الرجل المذكور بأخت امرأته المتوفاة إذا لم يكن هناك مانعٌ شرعيٌّ من زواجها منه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة