حكم الزواج من أخت الزوجة بعد وفاتها

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 27 يونيو 2009
  • رقم الفتوى: 2170

السؤال

هل يجوز لي الزواج من أخت زوجتي بعد وفاتها بمدة 48 يومًا؟

الجواب

نعم يجوز، فالممنوع في مسألة الأختين هو الجمع بينهما في الزوجية؛ لقوله تعالى في ذكر المحرمات من النساء: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: 23].
فمتى ما ماتت الزوجة جاز لأرملها الزواج بأختها دون تربصٍ أو انتظار مرور وقت، وكذا إذا طلقت المرأة بائنًا فيجوز لمطلقها الزواج بأختها دون تربصٍ على قول الجمهور، وبتربص مدة عدة المطلقة عند الحنفية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة