حكم ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج

  • المفتى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
  • تاريخ الصدور: 09 أغسطس 2023
  • رقم الفتوى: 20766

السؤال

ما حكم ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج؟ فقد ذهبت إلى الحج، وأديت المناسك، غير أني انشغلت فنسيت أن أسعى بين الصفا والمروة، فهل حجي صحيح؟ وماذا عليَّ أن أفعل؟ وهل كان عليَّ أن أسعى بعد طواف الوداع؟

إذا كان السائل بمكة ولم يغادرها فيجب عليه العودة والقيام بالسعي بين الصفا والمروة، ولا يضر الفصل بين السعي وطواف الإفاضة وإن طال.

أما إذا لم يمكنه العودة إلى مكة مرة أخرى فلا يلزمه الرجوع ويجب عليه دم، وهو شاة، على ما ذهب إليه الحنفيَّة ومَن وافقهم، فإن لم يستطع الفدية لإعسـارٍ فحجه صحيح ولا شيء عليه في ذلك ولا حرج شرعًا، عملًا بمذهب مَن قال بسنية السعي في الحج، وأما فيما يُستقبل بعد ذلك فالخروج مِن خلاف العلماء أولى وأحرى.

أمَّا طواف الوداع فهو آخر ما يفعله الحاجُّ بعد فراغه من المناسك ولا يجوز السعي بعده على ما عليه الشافعيَّة.

المحتويات

 

المقصود بالسعي وبيان منزلته

السعي بين الصفا والمروة شعيرة من شعائر الله، ومَعْلم من معالم الحج والعمرة؛ فينبغي تعظيمه، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158].

قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (2/ 180، ط. دار الكتب المصرية): [قوله تعالى: ﴿مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾، أي: من معالمه ومواضع عباداته، وهي جمع شعيرة. والشعائر: المتعبدات التي أشعرها الله تعالى، أي: جعلها أعلامًا للناس، من الموقف والسعي والنحر] اهـ.

والسعي لغة: المشيُ والعَدْوُ، وشرعًا: الذهاب والإياب بين جبلي الصفا والمروة سبعةَ أشواطٍ. ينظر: "تهذيب اللغة" لأبي منصور الأزهري (3/ 58، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"المفردات في غريب القرآن" للراغب الأصفهاني (ص: 411-412، ط. دار القلم)، و"تاج العروس" (مادة "س ع ي" 38/ 279، ط. دار الهداية).

مذاهب الفقهاء في حكم السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة وأدلتهم

قد اختلف الفقهاء في حكم السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة على ثلاثة أقوال:

فذهب فقهاء المالكيَّة والشافعيَّة إلى أن السعي ركن من الأركان لا يتم الحج والعمرة إلا به، ولا يُجبَر تركُه بدم، وعلى مَن تركه أو ترك بعضه الرجوع إلى مكة والإتيان به، حتى لو كان تركه بعذرٍ كأن يكون جاهلًا أو ناسيًا، ووافقهم في ذلك الإمام أحمد في رواية هي الصحيح من المذهب.

قال الإمام الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (3/ 84، ط. دار الفكر): [ما ذكره المصنف من أن السعي ركن هو المعروف من المذهب، فمَن ترك السعي أو شوطًا منه أو ذراعًا من حج أو عمرة صحيحتين أو فاسدتين رجع له من بلده] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (3/ 91، ط. المكتب الإسلامي): [والسعي ركن لا يجبر بدم، ولا يتحلل بدونه] اهـ.

وقال في "المجموع" (8/ 76، ط. دار الفكر): [السعي ركن من أركان الحج لايتم الحج إلَّا به، ولا يجبر بدم ولا يفوت ما دام صاحبه حيًّا فلو بقي منه مرة من السعي أو خطوة لم يصح حجه ولم يتحلل من إحرامه حتى يأتي بما بقي ولا يحل له النساء وإن طال ذلك سنين ولا خلاف في هذا عندنا] اهـ.

وقال الإمام المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (4/ 58، ط. دار إحياء التراث العربي): [أما السعي: ففيه ثلاث روايات إحداهن: هو ركن وهو الصحيح من المذهب... والرواية الثانية: هو سُنَّة... والرواية الثالثة: هو واجب] اهـ.

واستدلوا على ركنيَّة السعي بحديث صَفِيَّةَ بنت شيبة، عن حبيبة بنت أبي تُجْرَاةَ أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الصفا والمروة يقول: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيُ فَاسْعَوْا» أخرجه الإمام الشافعي والإمام أحمد في "المسند"، وصححه ابن خزيمة في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك".

ووجه الدلالة من الحديث أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صرَّح بكتابة هذا الفعل على المكلفين من أمته، وكتب بمعنى أوجب.

قال الإمام ابن عبد البر في "التمهيد" (2/ 99، ط. أوقاف المغرب): [وكتب بمعنى أوجب كقول الله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ وكقول رسول الله في الخمس الصلوات: «كتبهنَّ الله على العباد»] اهـ.

بينما ذهب الحنفية إلى أن السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة واجبٌ، وهو أحد الأقوال عند الحنابلة، ورجحه ابن قدامة، وهو مذهب الحسن والثوري.

قال كمال الدين ابن الهمام الحنفي في "فتح القدير" (3/ 59، ط. دار الفكر): [(ومَن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه دم وحجه تام)؛ لأن السعي من الواجبات عندنا فيلزم بتركه الدم دون الفساد] اهـ.

وقال الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار" (1/ 148، ط. الحلبي): [السعي بين الصفا والمروة واجبٌ] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (3/ 352، ط. مكتبة القاهرة): [قال القاضي: هو واجبٌ، وليس بركن، إذا تركه وجب عليه دم. وهو مذهب الحسن، وأبي حنيفة، والثوري. وهو أولى] اهـ.

والواجب عند الحنفية يُجبَر تركُه من غير عذر بدَمٍ، ولو ترك معظمَه كذلك، أمَّا لو ترك ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك فعليه لكلِّ شوطٍ نصف صاع من حنطة، هذا إذا كان الترك من غير عذر.

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في "المبسوط" (2/ 407، ط. إدارة القرآن والعلوم الإسلاميَّة- كراتشي): [وإنْ ترَكَ السعيَ فيما بين الصفا والمروة رأسًا في حجٍّ أو عُمرةٍ فعليه دم، وكذلك إن ترك منه أربعة أشواط، وإن ترك ثلاثة أشواط أطعَمَ لكلِّ شوطٍ مسكينًا نصفَ صاعٍ من حنطة] اهـ.

وقد استدلوا على وجوب السعي وعدم ركنيته بقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: 158].

أمَّا الحديث الوارد عن السيدة صَفِيَّةَ فهو من قسم الآحاد التي لا تثبت به الركنيَّة كما هو مقرر في أصولهم؛ حيث جاء في "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي" للإمام علاء الدين البخاري (1/ 84، ط. دار الكتاب الإسلامي): [الأدلة السمعية أنواع أربعة: قطعي الثبوت والدلالة كالنصوص المتواترة، وقطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة، وظني الثبوت قطعي الدلالة كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي وظني الثبوت والدلالة كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني؛ فبالأول يثبت الفرض، وبالثاني والثالث يثبت الوجوب، وبالرابع يثبت السُّنَّة والاستحباب ليكون ثبوت الحكم بقدر دليله] اهـ.

فالأدلة الواردة في السعي بين الصفا والمروة لا تدل على الركنيَّة على ما ذهب إليه أصحاب هذا الرأي وإنَّما تدل على الوجوب؛ كما قال العلامة ابن مودود الموصلي في "الاختيار" (1/ 148).

وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنَّ السعي سُنَّة لا شيء على مَن تركه؛ وهو قول جماعة من فقهاء الصحابة والتابعين كابن عباس، وابن الزبير، وأنس بن مالك، وابن مسعود، وأبيِّ بن كعب، ومجاهد، وابن سيرين، وعطاء، وإسحاق.

قال الإمام الجصاص في "أحكام القرآن" (1/ 116، ط. دار الكتب العلمية): [وذكر أبو الطفيل عن ابن عباس: أن السعي بينهما سنة وأن النبي عليه السلام فعله. وروى عاصم الأحول عن أنس قال: كنا نكره الطواف بين الصفا والمروة حتى نزلت هذه الآية، والطواف بينهما تطوع. وروي عن عطاء عن ابن الزبير قال: مَن شاء لم يطف بين الصفا والمروة. وروي عن عطاء ومجاهد أن مَن تركه فلا شيء عليه] اهـ.

وقال الإمام القرطبي في "تفسيره" (2/ 183، ط. دار الكتب المصرية): [اختلف العلماء في وجوب السعي بين الصفا والمروة... وروي عن ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك وابن سيرين أنَّه تطوع] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة في "الكافي" (1/ 518، ط. دار الكتب العلمية): [وعنه: أنه سُنَّة لا شيء على تاركه] اهـ.

وجاء في "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" لأبي يعلى الفراء (1/ 284، مكتبة المعارف): [مسألة: واختلفتْ في السعي: هل هو ركن من أركان الحج؟... ونقل أبو طالب: إذا ترك السعي بين الصفا والمروة عامدًا أو ساهيًا أرجو أن لا يكون عليه شيء، ولا ينبغي له أن يتركه، فظاهر هذا أنه ليس بواجب فلا يجب تركه دم، وكذلك نقل الميموني: السعي بين الصفا والمروة تطوع، لأنه نسك لا يجوز أن يكون بانفراده مقصودًا بالإحرام] اهـ.

وجاء في "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" لأبي يعقوب المروزي (5/ 2128، ط. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة): [قلتُ: مَن ترك السعي بين الصفا والمروة؟ قال: كلاهما عندي شيء واحد. قال إسحاق: لا ينبغي لأحد أن يتعمد، لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فإن نسي أو سها أجزأه] اهـ.

واستدلوا على ذلك بعدة أدلة؛ منها قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158].

حيث أخبر سبحانه وتعالى برفع الحرج والجناح عمن يطوف بهما وهو أسلوب مستعمل فيما كان مباحًا كالقصر؛ قال تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: 101].

والآية أوكد من خبر الواحد الذي يُستدل به على الركنية أو الوجوب فكان العمل بها واجبًا. كما أنَّ ابن مسعود وأُبيًّا وابن عباس يقرؤون: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾. وهي قراءة ثلاثة من الصحابة، وظاهرها رفع الإثم عمن ترك السعي بين الصفا والمروة. ينظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (4/ 155، ط. دار الكتب العلمية). و"تفسير القرطبي" (2/ 183).

السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا بعد طواف

هذا، وقد اشترط عامة الفقهاء في السعي أن يكون بعد طوافٍ؛ لأنَّه صلى الله عليه وآله وسلم سعى بعد الطواف؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة، أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف، ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة» متفق عليه.

ونقل الإجماع على ذلك الإمام الماوردي؛ حيث قال في "الحاوي الكبير" (4/ 157، ط. دار الكتب العلمية) في شروط صحة السعي: [مِن شرط صحته أن يتقدمه الطواف، وهو إجماع ليس يعرف فيه خلاف بين الفقهاء] اهـ.

وحصر الشافعية السعي في طواف القدوم أو الإفاضة، فلا يجوز عندهم السعي إلا بعد واحد منهما.

قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (3/ 90، ط. المكتب الإسلامي): [يشترط وقوعه بعد طواف صحيح سواء طواف القدوم والإفاضة] اهـ.

كما نصوا على عدم جواز السعي بعد طواف الوداع.

قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (2/ 256، ط. دار الكتب العلمية): [خرج بقوله: بعد طواف ركنٍ أو قدومٍ طوافُ الوداع] اهـ.

وذلك لأنَّ طواف الوداع هو آخر ما يُفعل بعد الفراغ من المناسك، فإن فُعل قبل الانتهاء منها فلا يعتد به، ولا يكون المفعول طواف وداع.

قال الإمام النووي في "المجموع" (8/ 72): [قال أصحابنا: يشترط كون السعي بعد طواف صحيح سواء كان بعد طواف القدوم أو طواف الزيارة ولا يتصور وقوعه بعد طواف الوداع؛ لأن طواف الوداع هو الواقع بعد فراغ المناسك. فإذا بقي السعي لم يكن المفعول طواف الوداع. واستدل الماوردي لاشتراط كون السعي بعد طواف صحيح بالأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعى بعد الطواف، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لتأخذوا عني مناسككم»، وبإجماع المسلمين، ونقل الماوردي وغيره الإجماع في اشتراط ذلك] اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 484، ط. دار الكتاب الإسلامي): [فإن أخره -أي: السعي- إلى ما بعد طواف الوداع لم يعتد بوداعه؛ لأنه إنما يؤتى به بعد الفراغ وإذا بقي السعي لم يكن المأتي به طواف وداع] اهـ.

مناسك الحج والعمرة مبناها على التيسير والتخفيف ورفع الحرج عن المكلفين

الحاصل أنَّ السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة من المسائل الخلافيَّة التي يجوز الأخذ فيها بقول أيٍّ من المجتهدين؛ إذ من القواعد المقررة في التعامل مع المسائل الخلافية شرعًا أنَّه "لا يُنكَر المختلفُ فيه وإنما يُنكَر المتفق عليه"، وخاصةً إذا كان الرأي المأخوذ به محققًا للتيسير والتخفيف المرعي في الحج؛ حيث روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: «اذْبَحْ وَلا حَرَجَ»، فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: «ارْمِ وَلا حَرَجَ»، فما سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء قُدِّمَ وَلا أُخِّرَ إلا قال: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ».

ومما يستأنس به على اعتبار العلماء للتيسير في الحج، وفي مسألتنا: قول الإمام مالك في رواية إسماعيل القاضي من رعاية قول من قال بإجزاء الدم عمن ترك السعي وعاد لبلده وطال به العهد حتى أصاب النساء.

قال الإمام اللخمي المالكي في "التبصرة" (3/ 1198، ط. أوقاف قطر): [وذكر ابن القصار عن إسماعيل القاضي أنه ذكر عن مالك فيمن ترك السعي بين الصفا والمروة حتى تباعد وطال الأمر، فأصاب النساء: أنه يهدي ويُجزِئُه، قال: وأحسبه ذهب في ذلك إلى ما وصفنا للاختلاف، ولقول بعضهم: ليس بواجب، وقال بعضهم: إنه تطوع] اهـ.

الخلاصة

بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا كان السائل بمكة ولم يغادرها فيجب عليه العودة والقيام بالسعي بين الصفا والمروة، ولا يضر الفصل بين السعي وطواف الإفاضة وإن طال.

أما إذا لم يمكنه العودة إلى مكة مرة أخرى فلا يلزمه الرجوع ويجب عليه دم، وهو شاة، على ما ذهب إليه الحنفيَّة ومَن وافقهم، فإن لم يستطع الفدية لإعسـارٍ فحجه صحيح ولا شيء عليه في ذلك ولا حرج شرعًا، عملًا بمذهب مَن قال بسنية السعي في الحج، وأما فيما يُستقبل فالخروج مِن خلاف العلماء أولى وأحرى.

أمَّا طواف الوداع فهو آخر ما يفعله الحاجُّ بعد فراغه من المناسك ولا يُشترط بعده السعي؛ بل لا يجوز السعي بعده على ما عليه الشافعيَّة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة