حكم قراءة القرآن من خلال جهاز مكبر الصوت قبل الأذان لصلاة الفجر والجمعة

  • المفتى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
  • تاريخ الصدور: 06 فبراير 2024
  • رقم الفتوى: 20435

السؤال

ما حكم قراءةُ القرآن من خلال جهاز مكبر الصوت قبل صلاة الفجر والجمعة؟ فهناك مسجد مجاور لنا يتم فيه قراءة القرآن الكريم بشكلٍ يوميٍّ مِن خلال جهاز مكبِّر الصوت قبل أذان الفجر بعشر دقائق وكذلك قبل الأذان في صلاة الجمعة فقال البعض: إن هذا بدعة ويأثم من يفعل ذلك؛ فنرجو منكم بيان حكم ذلك.

الجواب

قراءة القرآن والاستماع إليه قَبلَ أذان الفجر أمرٌ مشروعٌ بعُمُومِ الأدلة الشرعية التي جاءت في الحَثِّ على قراءة كتاب الله والاستماع له والإنصات إليه مُطْلَقًا، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204]، وقوله تعالى: ﴿وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ﴾ [الكهف: 27].

كما أن قراءةَ القرآن قبل الأذان واجتماعَ الناس على سَمَاعِهِ أمر حَسَنٌ يَجمَعُ الناس على كتاب الله تعالى ويُهَيِّئُهُم لِأداءِ شعائرِ الصلاةِ ولا إثم فيه ولا بدعة، ويَجِبُ أنْ يُرَاعَى عند إذاعته ألَّا يَكُونَ مَصْدَرَ مُضَايَقَةٍ للناس بِعُلُوِّ صوتِ مُكَبِّرِ الصوت، وأنْ يَكُونَ بِاختِيَارِ ذَوِي الأصواتِ الحَسَنَةِ مِن القُرَّاءِ مع اتباع اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

أما قراءةُ القرآن قبل خُطبةِ الجمعةِ فهو أمرٌ مشروعٌ طيبٌ يَجمَعُ الناسَ على كتاب الله تعالى، ويُهَيِّئُهُم لِأداء شعائر الجمعة، وقد ندب الإسلام قراءة القرآن في كل الأيام وخاصة يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف، فعن أبِي سعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ» أخرجه الإمام الحاكم في "المستدرك" وصححه.

وأما حكم تشغيل القرآن في مكبر الصوت فكما ورد سابقًا، وأيضًا قراءة القرآن بالصوت الحسن، فعَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا» أخرجه الإمام الحاكم في "المستدرك".

وهذا كله مقيد بما تقيده به اللوائح والقوانين المعمول بها في وزارة الأوقاف المصرية.

وممَّا ذكر يُعلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة