ما هو البلوغ الذي تجب به حقوق الله تعالى مِن صلاة وصوم شهر رمضان المبارك ونحوهما؟
البلوغ المعتبر للتكليف شرعًا يُعرف بعلامات، منها: الاحتلام، أو نبات شعر العانة الخشن، أو الحيض، أو الحمل، أو ببلوغ سِن خمس عشرة سَنَةً -على المختار للفتوى- إذا لَم يَظهر شيءٌ مِن العلامات السابقة، ومِن ثَمَّ يصير بالغًا مكلَّفًا يجب عليه الصوم، ذكرًا كان أو أنثى ما دام عاقلًا.
المحتويات
مِن المقرر شرعًا أنَّ صوم رمضان واجبٌ، وركنٌ مِن أركان الإسلام الخمسة، والأصل في ذلك قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: 183-184].
وقوله سبحانه: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه﴾ [البقرة: 185].
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» متفق عليه.
قال الإمام ابن القَطَّان في "الإقناع" (1/ 226، ط. الفاروق الحديثة): [ولا خلاف بين العلماء في أن صيام شهر رمضان واجب] اهـ.
نظرًا لعظيم شأن الصوم ومكانته، فإن الفقهاء قد تناولوا -عند تعرُّضهم لأحكام الصيام- كلَّ ما يتعلق به مِن شروطٍ وواجباتٍ ومستحباتٍ وسُنَنٍ ومفسداتٍ، فاتفقوا على جملةٍ مِن هذه الأحكام، واختلفوا في البعض الآخَر.
ومِن جملة ما اتفق عليه الفقهاء مِن الشروط التي يجب توافرها في المسلم حتى يجب عليه الصوم: البلوغ، وقد نَصَّ على ذلك غيرُ واحدٍ مِن الأئمة، كما في "مراتب الإجماع" للإمام ابن حزم (ص: 39، ط. دار الكتب العلمية)، و"بداية المجتهد" للإمام ابن رشد (2/ 46، ط. دار الحديث)، و"الإقناع" للإمام ابن القَطَّان (1/ 226)، و"الشرح الكبير" لشمس الدين ابن قُدَامَة (3/ 13، ط. دار الكتاب العربي).
والأصل في عدم التكليف إلا بعد البلوغ: ما روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَعْقِلَ» أخرجه الأئمة: الطيالسي وأحمد في "المسند"، وأبو داود والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
وفي رواية: «وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ» أخرجها الأئمة: الطيالسي وأبو يعلى في "المسند"، وسعيد بن منصور وأبو داود في "السنن"، مِن حديث أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وفي رواية عنه رضي الله عنه: «وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» أخرجها الأئمة: أبو داود والنسائي والبيهقي في "السنن"، وابن خزيمة وابن حبان في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
قال العلامة المُنَاوِي في "فيض القدير" (4/ 35، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ» كناية عن عدم التكليف] اهـ.
البلوغ له علاماتٌ يُعرَف بها وتَدُلُّ عليه، ومِن هذه العلامات: الاحتلام، ونبات الشعر حول عورة الذكر أو الأنثى، وبلوغ السن، وهذه العلامات الثلاث يشترك فيها الذكر والأنثى، وتختص الأنثى بعلامتين، هما: الحيض، والحمل، ومِن ثَمَّ فمَن ظهرت عليه إحدى هذه العلامات صار بالغًا مكلَّفًا ذكرًا كان أو أنثى، وتفصيل هذه العلامات:
أولًا: الاحتلام: وهو "افتعال مِن الحُلْم، بضم الحاء وإسكان اللام، وهو ما يراه النائم مِن المنامات، يقال: حَلَمَ في منامه، بفتح الحاء واللام، واحتلم، وحلمت كذا وحلمت بكذا، هذا أصله، ثم جُعل اسمًا لما يراه النائم من الجماع، فيحدث معه إنزال المني غالبًا، فغلب لفظ الاحتلام في هذا دون غيره مِن أنواع المنام؛ لكثرة الاستعمال"، كما قال الإمام النووي في "المجموع" (2/ 139، ط. دار الفكر).
وقد أجمع أهل العلم على أن الاحتلام بُلوغٌ أو علامةٌ مِن علامات البلوغ، وهو كناية عن نزول المني، فشمل أيضًا ما كان منه في اليقظة، ومن ثَمَّ فإذا أمنى بجماع أو باحتلام فإنه يكون بالغًا شرعًا تجري عليه أحكام المكلَّفين إذا كان عاقلًا.
قال الإمام ابن المُنْذِر في "الإشراف" (7/ 227، ط. مكتبة مكة الثقافية): [وأجمع أهل العلم على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل] اهـ.
وقال الإمام ابن القَطَّان في "الإقناع" (1/ 125): [واتفق أهل العلم -إلا مَن شذ ممن لا يُعَدُّ خلافُه- على [أنَّ] (الاحتلام) والحيض بلوغ] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (4/ 345، ط. مكتبة القاهرة) في أحكام البلوغ وما يحصل به: [ويحصل في حق الغلام والجارية بأحد ثلاثة أشياء، وفي حق الجارية بشيئين يختصان بها، أما الثلاثة المشتركة بين الذكر والأنثى، فأولها: خروج المني مِن قُبُله.. فكيفما خرج في يقظةٍ أو منامٍ، بجماعٍ، أو احتلامٍ، أو غير ذلك، حصل به البلوغ، لا نعلم في ذلك اختلافًا] اهـ.
ثانيًا: الإنبات: والمقصود به إنبات الشَّعر الخشن حول العورة عند الذكور والإناث، وأما الزغب الضعيف، فلا اعتبار به، فإنه يثبت في حق الصغير؛ كما في "نهاية المطلب" لإمام الحرمين الجُوَيْنِي (6/ 435، ط. دار المنهاج)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة (4/ 345).
وقد اعتبر جماعةٌ من الفقهاء الإنباتَ علامةً على البلوغ، وممن ذهب إلى ذلك: القاضي أبو يوسف مِن الحنفية في رواية، والمالكية والحنابلة في المعتمد، واختاره الإمام ابن حزم، وهو المروي عن الأئمة: الليث بن سعد، وإسحاق، وأبي ثور.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (6/ 153، ط. دار الفكر): [لا اعتبار لنبات العانة، خلافًا للشافعي، ورواية عن أبي يوسف] اهـ.
وقال العلامة الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (5/ 291، ط. دار الفكر، مع "حاشية الشيخ العدوي"): [الإنبات المذكور، هل هو علامة للبلوغ مطلقًا في حقوق الله تعالى مِن صلاة وصوم ونحوهما] اهـ.
قال الشيخ العدوي مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: في حقوق الله.. إلخ) بيان للإطلاق، وعلى هذا القول فهو علامة في الظاهر والباطن، والقول بالإطلاق هو المعتمد، وهو الذي صَدَّرَ به المصنف كما أفاده بعضُ مَن حَقَّق] اهـ.
وقال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (3/ 293، ط. دار الفكر) نقلًا عن الإمام المَازِرِي: [الإنبات علامةٌ على البلوغ على المشهور، وقيل: إنه ليس بعلامة له] اهـ.
وقال علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (5/ 320، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: (والبلوغ يحصل بالاحتلام) بلا نزاع (أو بلوغ خمس عشرة سَنَةً، أو نبات الشعر الخشن حول القُبُل) هذا المذهب، وعليه الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله] اهـ.
وقال الإمام ابن حزم في "المحلى" (1/ 102، ط. دار الفكر): [والشرائع لا تَلزم إلا بالاحتلام أو بالإنبات للرجل والمرأة] اهـ.
وقال الحافظ ابن حَجَرٍ العَسْقَلَانِي في "فتح الباري" (5/ 277، ط. دار المعرفة): [فاعتبر مالك، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: الإنبات] اهـ.
ثالثًا: الحيض: وهو السَّيَلَان، يقال: حاض الوادي إذا سال ماؤُهُ، وحاضت الشجرة إذا سال صَمْغُهَا.
وشرعًا: دمُ جِبِلَّةٍ -أي: تقتضيه الطباع السليمة- يخرج مِن أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة مِن غير سببٍ في أوقات معلومة، كما في "مغني المحتاج" لشمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي (1/ 277، ط. دار الكتب العلمية).
وقد خَصَّ اللهُ تعالى النساءَ بالحيض، حتى جعله سبحانه مِن أصل خلقتهن وسببًا لاستقرار صحتهن وبقاء النسل الإنساني؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فَحِضْتُ، فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي، فقال: «مَا لَكِ، أنَفِسْتِ؟»، قلت: نعم، قَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» متفقٌ عليه.
وقد اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا حاضت "فهو عَلَمٌ على البلوغ"، كما قال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (4/ 346)، و"وَجَبَت عليها الفرائض"، كما قال الإمام ابن المُنْذِر في "الإجماع" (ص: 42، ط. دار المسلم).
رابعًا: الحمل: وعليه نَصَّ جمهورُ الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو أنَّ المرأة إذا حَمَلَت يُحكم لها بالبلوغ، ووافق الشافعيةُ الجمهورَ في ذلك، إلا أنهم اعتبروا الحَمْلَ علامةً على البلوغ تبعًا لا أصلًا؛ لأن عادة الله جرت ألَّا تَحْمَلَ المرأةُ إلا بالإنزال، وهو التقاءُ ماءِ الرجل مع ماءِ المرأة، ومِن ثَمَّ يكون الحملُ علامةً على الإنزال الذي هو علامةٌ على البلوغ، فإنْ وَضَعَت جنينها احتسب ستة أشهر قبل وَضْعِها، ويكون ذلك وقت بلوغها.
قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (6/ 53، ط. دار المعرفة): [بلوغه إما أن يكون بالعلامة أو بالسن، والعلامة في ذلك: الإنزال بالاحتلام، والإحبال، وفي حق الجارية: بالاحتلام، والحبل، والحيض] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البَرِّ المالكي في "الكافي" (1/ 331، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [وحد البلوغ في النساء: الحيض، أو الاحتلام أيضًا، أو الإنبات، أو الحمل] اهـ.
وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (4/ 179، ط. المكتب الإسلامي): [وأما ما يختص بالنساء، فاثنان.. والثاني: الحَبَل، فإنه مسبوق بالإنزال، لكن لا نَسْتَيْقِنُ الولد إلا بالوضع، فإذا وَضَعَت، حَكَمْنَا بحصول البلوغ قبل الوَضْع بستة أشهرٍ وشيءٍ] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "فتح الوهاب" (1/ 241، ط. دار الفكر): [(وحبل أنثى أمارة) أي: علامة على بلوغها بالإمناء، فليس بلوغًا؛ لأنه مسبوق بالإنزال، فيحكم بعد الوضع بالبلوغ قبله بستة أشهر وشيء] اهـ.
وقال علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (5/ 320): [قوله: (والبلوغ: يحصل بالاحتلام) بلا نزاع.. (وتزيد الجارية بالحيض والحمل) بلا نزاع، على الصحيح مِن المذهب، قال في "المحرر"، و"الفروع": وحملها دليل إنزالها] اهـ.
خامسًا: بلوغ السن: وهو أن يتم خمس عشرة سَنَةً -على المختار للفتوى- إذا لم يظهر شيءٌ مِن العلامات، ذكرًا كان أو أنثى؛ لما روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي"، قال نافع: فقَدِمتُ على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فحدَّثتُه هذا الحديث، فقال: "إنَّ هذا لَحَدٌّ بين الصغير والكبير، وكَتَب إلى عُمَّالِهِ أن يَفرِضُوا لِمَن بَلَغ خمس عشرة" أخرجه الشيخان.
واعتبار سِنِّ البلوغ بخمس عشرة سَنَةً، هو ما ذهب إليه الإمامان أبو يوسف ومحمد بن الحسن مِن الحنفية، وبعض فقهاء المالكية، والشافعية، والحنابلة في المعتمد، وجماعة مِن السلف: كعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، ووَجْهُ قولهم: "أن المؤثِّر في الحقيقة هو العقل، وهو الأصل في الباب؛ إذ به قوام الأحكام، وإنما الاحتلام جعل حَدًّا في الشرع لكونه دليلًا على كمال العقل، والاحتلام لا يتأخر عن خمس عشرة سنة عادةً، فإذا لم يحتلم إلى هذه المدة عُلِمَ أن ذلك لِآفَةٍ في خِلْقَتِهِ، والآفة في الخِلْقَةِ لا توجِب آفَةً في العقل، فكان العقلُ قائمًا بلا آفَةٍ، فوجب اعتباره في لزوم الأحكام"، كما قال علاء الدين الكاساني في "بدائع الصنائع" (7/ 172، ط. دار الكتب العلمية).
قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (9/ 184): [فأما البلوغ بالعلامة.. فعلى قول أبي يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى: يُحكَم ببلوغِهِما إذا بَلَغَا خمس عشرة سنة] اهـ.
وقال علاء الدين الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (7/ 172): [قال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله: خمس عشرة سَنَةً في الجارية والغلام جميعًا] اهـ.
وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي في "النوادر" (2/ 28، ط. دار الغرب الإسلامي): [قال أبو محمد: والذي ذكر ابن حبيبٍ عن ابن الماجشون في حَدِّ البلوغ أنه خمس عشرة سَنَةً، هو قول ابن وهب] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البَرِّ المالكي في "الكافي" (1/ 332): [قال أصبغ: والذي نقول به أن حَدَّ البلوغ الذي تلزم به الفرائض خمس عشرة سَنَةً، وذلك أَحَبُّ ما فيه إليَّ وأَحْسَنُهُ عندي] اهـ.
وقال الإمام الشِّيرَازِي الشافعي في "المهذب" (2/ 130، ط. دار الكتب العلمية): [وأما السِّنُّ: فهو أن يستكمل خمس عشرة سَنَةً] اهـ.
وقال علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (5/ 320): [قوله: (والبلوغ: يحصل بالاحتلام) بلا نزاع (أو بلوغ خمس عشرة سَنَةً، أو نبات الشعر الخشن حول القُبُل) هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقال في "الفائق": ويحصل البلوغ بإكمال خمس عشرة سَنَةً، وعنه: الذكر وحده] اهـ.
وقال أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (3/ 517، ط. دار الكتب العلمية): [(ويحصل البلوغ) في الذكر والأنثى بواحدٍ مِن ثلاثة أشياء.. (أو بلوغ خمس عشرة سنة)] اهـ.
بناءً على ذلك: فإن البلوغ المعتبر للتكليف شرعًا يُعرف بعلامات، منها: الاحتلام، أو نبات شعر العانة الخشن، أو الحيض، أو الحمل، أو ببلوغ سِن خمس عشرة سَنَةً -على المختار للفتوى- إذا لَم يَظهر شيءٌ مِن العلامات السابقة، ومِن ثَمَّ يصير بالغًا مكلَّفًا يجب عليه الصوم، ذكرًا كان أو أنثى ما دام عاقلًا، كما سبق بيانه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.