حكم الصلاة على الميت الذي عليه دين

  • المفتى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
  • تاريخ الصدور: 31 يناير 2023
  • رقم الفتوى: 7434

السؤال

ما حكم الصلاة على الميت الذي عليه دين؟ حيث ورد في كتب الحديث أنّ النبي صلّى الله عليهِ وآله وسلّم ترك صلاة الجنازة على من مات وعليه دين؛ فهل الصلاة على من مات وعليه دين حرام؟ نرجو منكم بيان الحكم الشرعي في ذلك.

الصلاة على الميت فرض كفاية، ولا فرق في ذلك بين كونه مدينًا أو غير مدين، وليس فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم من التوقف أو الامتناع عن الصلاة على صاحب الدَّيْنِ ما يُفيد عدم مشروعيتها لـعموم الأمة؛ إنما كان المقصود من الحديث هو الندب إلى المبادرة إلى سداد دين الميت المدين، وحثًّا للقادرين على ذلك، وتنبيهًا للحاضرين على عِظم أمر الدَّيْنِ وضرورة المسارعة إلى قضائه حال الحياة، فضلًا عن كون الحديث منسوخًا.

المحتويات

حكم صلاة الجنازة وبيان ثوابها وفضلها

المقرر شرعًا أنَّ صلاة الجنازة على الميت فرض كفاية؛ إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم بها أحدٌ أثِمَ الجميع، وقد حثَّ الشرع الشريف على صلاة الجنازة ورتَّب عليها الأجر والثواب، وجعلها من حقِّ المسلم على أخيه؛ فقد رَوى الإمام أحمد في "مسنده" عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ: رَدُّ التَّحِيَّةِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ»، ورَوى الشيخان في "صحيحهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ»، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ»؛ قال الإمام ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" (1/ 362، ط. السنة المحمدية): [فيه دليلٌ على فضل شهود الجنازة عند الصلاة وعند الدفن، وأنَّ الأجر يزداد بشهود الدَّفن مضافًا إلى شهود الصلاة] اهـ.

بيان ما ورد في السنة من ترك النبي عليه السلام صلاة الجنازة على الميت المدين

أما ما ورد في كتب السُّنَّة من أنّ النبي صلّى الله عليهِ وآله وسلّم ترك صلاة الجنازة على من مات وعليه دَيْن؛ فيما روى البخاري في "صحيحه" عن سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟»، قَالُوا: لا. فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟»، قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ؛ فليس فيه نهيٌ عن الصلاة على من مات مديونًا، ولكنه صلّى الله عليهِ وآله وسلّم ترك ذلك لحكمة.

فإنه من المقرر أن الوقوف على الفَهم الصحيح لما يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحكام أو تشريعات في حديث ما، إنما يُعلم ويُتَوَصَّلُ إليه بجمع طرق هذا الحديث ورواياته؛ ذلك أنَّ النظر في طرق الحديث ورواياته مما يُستعان به على فهم ألفاظه ومشكلاته، فربما أُبْهِمَت كلمة في رواية، وبُيِّنت في رواية أخرى، وربما أُطْلِقَ حكم في طريق وقُيّد في طريق آخر.

قال الإمام أحمد بن حنبل فيما يرويه عنه الخطيب البغدادي في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (2/ 212، ط. دار المعارف): [الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضًا] اهـ.

والحديث السابق والدال في ظاهر معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ترك صلاة الجنازة على من مات وعليه دين، قد كثرت رواياته وتعددت ألفاظه، وبالوقوف عليها يتبين ما يأتي:

أولًا: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فرق في صلاته بين من مات وقد ترك ما يُقْضَى به دينه فصلى عليه، ومن مات ولم يترك شيئًا يُقضى به فتوقف في الصلاة عليه، وذلك فيما يرويه الإمام البخاري في "صحيحه"، عن سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: "كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟»، قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟»، قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟»، قَالُوا: ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: «هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟»، قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟»، قَالُوا: ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ".

ثانيًا: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى على مَن ضمن الصحابة سداد دينه كما هو في الروايتين السابقتين، وحثَّ على ذلك فيما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أنه أُتِيَ بِرَجُلٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقَالَ: «هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «فَمَا يَنْفَعُكُمْ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى رَجُلٍ رُوحُهُ مُرْتَهَنٌ فِي قَبْرِهِ لَا يَصْعَدُ رُوحُهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَلَوْ ضَمِنَ رَجُلٌ دَيْنَهُ قُمْتُ فَصَلَّيْتُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ صَلَاتِي تَنْفَعُهُ» أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"، والبيهقي في "السنن الكبرى".

وفي لفظ أنه قال: «إِنْ ضَمِنْتُمْ دَيْنَهُ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ» وفي لفظ: «أَفَيَضْمَنُهُ مِنْكُمْ أَحَدٌ حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟» أخرجهما البيهقي في "السنن الكبرى"، وفي لفظ: «لِيَقُمْ أَحَدُكُمْ فَلْيَضْمَنْ دَيْنَهُ؛ فَإِنَّ صَلَاتِي تَنْفَعُهُ» أخرجه الدولابي في "الكنى والأسماء".

ثالثًا: إنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أثنى ودعا لمَن تحمَّل الدين عن الميت المدين، وبيَّن ما وراء ذلك من الثواب العظيم والأجر الوفير؛ وذلك فيما روي عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، أنه لما تكفل بقضاء دين ميت، قال له رسول الله صَلَّى اللهُ وآله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَلِيُّ، جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَكَّ اللهُ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَّا وَهُوَ مُرْتَهَنٌ بِدَيْنِهِ، فَمَنْ فَكَّ رِهَانَ مَيِّتٍ فَكَّ اللهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا لِعَلِيٍّ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً؟ فَقَالَ: «لَا، بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً» أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى".

سبب ترك النبي عليه السلام الصلاة على الميت المدين المعسر

يُستفاد من ذلك كله:

أن ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة على من مات مدينًا وهو معسر؛ إنما كان لحث المسلمين على قضاء الدَّيْنِ عن الميت، حتى تبرأ ذمته وتطمئن روحه، وهو ما بينه لهم بقوله: «رُوحُهُ مُرْتَهَنٌ فِي قَبْرِهِ»، وما حثهم عليه بطلب القضاء عنه، ثم لكي يطمئن صاحب الدَّيْنِ على ماله، ويتجدد أمله في الإيفاء به، فلا يكون موت المدين ضياعًا لحقوق الناس، فيتخذ الناس ذلك ذريعة لترك معاونة بعضهم بعضًا في حاجتهم تخوفًا من ضياع حقوقهم.

آراء العلماء في بيان سبب ترك الصلاة على الميت المدين المعسر

قد تواردت نصوص الفقهاء في بيان أن المقصود من ترك الصلاة على الميت المدين في حالة كونه معسرًا إيجادُ ظهيرٍ له يتكفل بدينه ويتحمَّلُهُ عنه، وحثٌّ للمسلمين على ذلك، مع ما في ذلك من طمأنة صاحب المال على ماله.

قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (20/ 110، ط. دار المعرفة): [وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمتنع من الصلاة على الميت ليظهر طريق لقضاء ما عليه، فلما ظهر الطريق لوعدهما؛ صلى عليه لهذا] اهـ.

وقال الإمام أبو زيد القيرواني في "الذب عن مذهب الإمام مالك" (2/ 732، ط. نوادر التراث): [أن التوقف عن الصلاة لفقد قضاء الدَّيْنِ، فلما صار في أمن من قضائه بالضمان صلى عليه، وكذلك لو كان مليًّا لم يتوقف عليه السلام من الصلاة عليه، والله أعلم] اهـ.

وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (6/ 433، ط. دار الكتب العلمية): [فإن قيل: فلم كان يمتنع من الصلاة على من عليه دين إذا مات معسرًا، ولا يمتنع من الصلاة إذا مات موسرًا؟ والمعسر في الظاهر معذور، والموسر غير معذور؟ قيل: لأن الموسر يمكن قضاء دينه من تركته والمعسر لا يمكن قضاء دينه، وقد قال: «نَفْسُ المؤمنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى»، فلما كان مرتهنًا بدينه لم تنفعه الصلاة عليه ولا الدعاء له إلا بعد قضائه، وقيل: بل كان يفعل ذلك زجرًا عن أن يتسرع الناس إلى أخذ الديون ليكفوا عنها، وقيل: بل كان يفعل ذلك ليرغب الناس في قضاء دين المعسر فلا يضيع لأحد دين ولا يبقى على معسر دين] اهـ.

وقال العلامة القسطلاني الشافعي في "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري" (4/ 146، ط. الأميرية): [وصلاته عليه الصلاة والسلام عليه وإن كان الدَّيْنُ باقيًا في ذمة الميت، لكن صاحب الحق عاد إلى الرجاء بعد اليأس واطمأن بأن دينه صار في مأمن فخفّ سخطه وقرب من الرضاء] اهـ.

كفالة النبي عليه السلام بسداد الدين عن الميت المدين

يتأكد ذلك المعنى بأنه لما استقر أمر الدولة واتسعت مواردها تكفَّل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسداد الديون عن المدينين، ويُحتمل أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم تبرَّع بالتزام ذلك على مقتضى كَرمه وجُودِه، ولم يتوقف في صلاته على أحد مات مدينًا بعد ذلك، وهو ما اعتبره بعض الشراح نسخًا لما سبق من حكم ترك الصلاة، ويتجه: أن ذلك تأكيدًا لما من أجله كان يتوقف في صلاتها من إيجاد ضامن وكفيل للدين؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ المُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا؟»، فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الفُتُوحَ، قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» أخرجه الشيخان.

قال الإمام ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (8/ 346، ط. مكتبة الرشد): [أجمعت الأمة أن من ترك مالًا فهو لورثته، واختلفوا في معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من مات وعليه دين فعلىّ قضاؤه». قال المهلب: هذا إنما هو على الوعد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان وعده الله به من الفتوحات من ملك كسرى وقيصر، وليس على الضمان والحمالة؛ بدليل تأخره عن الصلاة على من مات وعليه دين حتى ضمنه من حضره. وقال غيره: هذا الحديث ناسخ لتركه الصلاة على من مات وعليه دين] اهـ.

وقال القاضي عياض في "إكمال المعلم" (3/ 270، ط. دار الوفاء): [قال القاضي: اختلف الشارحون في معنى هذا الحديث، فذهب بعضهم إلى أنه ناسخ لتركه الصلاة على من مات وعليه دين. وقوله: "صلوا على صاحبكم"، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكفَّل بديون أمته والقيام بمَن تركوه] اهـ.

وقال الإمام الصنعاني في "سبل السلام" (2/ 89، ط. دار الحديث): [إشارةٌ إلَى أنَّهُ نُسخ ذلك الْحكم لمَّا فُتِحَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، واتَّسع الْحَالُ بتحمُّلِه الدُّيُون عن الْأَمْوَاتِ] اهـ.

نفي إرادة النبي الزجر والانتقاص من حق الميت المدين لعدم سداد دينه

لا يحتمل أن يُراد من الحديث الامتناع عن الصلاة على من مات معسرًا وعليه دين للزجر أو الانتقاص من حقه في الصلاة لتركه سداد دينه، إذ إن الحديث إنما يستدل به على مشروعية الصلاة عليه بأمرهم بها، وإنما كان توقفه صلى الله عليه وآله وسلم حثًّا لهم على تحمل الدَّيْنِ عنه، لعلمه بحرصهم على صلاته صلى الله عليه وآله وسلم على صاحبهم وما يرجونه من ورائها من الرحمة والمغفرة له، فكأن توقفه أو امتناعه من الصلاة رحمة به -أي: الميت المدين- وبصاحب الدَّيْنِ لا عقوبة ولا ردعًا، خاصة وأن المدين المعسر هو ممن أوجب الله له تعالى الحق في الزكاة وجعله مصرفًا من مصارفها، فكيف إن انقطع رجاؤه من الدنيا بموته ألَّا يشرع له من الأحكام ما يسد به دينه.

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَمَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: "إِنَّمَا الظَّالِمُ عِنْدِي فِي الدُّيُونِ الَّتِي حُمِلَتْ فِي الْبَغْيِ وَالْإِسْرَافِ وَالْمَعْصِيَةِ"، فَأَمَّا الْمُتَعَفِّفُ ذُو الْعِيَالِ فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ أُؤَدِّيَ عَنْهُ. فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم"، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّم بَعْدَ ذَلِكَ: «مَنْ تَرَكَ ضِيَاعًا أَوْ دَيْنًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مِيرَاثًا فَلِأَهْلِهِ» وَصَلَّى عَلَيْهِمْ. ذكره الحازمي [ت: 584هـ] في "الاعتبار" (ص: 128، ط. دائرة المعارف الإسلامية).

وقال الإمام شهاب الدين الرملي في "شرحه على سنن أبي داود" (14/ 48، ط. دار الفلاح): [(قال: صلوا على صاحبكم) فيه دليلٌ على صحة صلاة مَن عليه دَيْن إذا صلاها غيره؛ لأنَّ شفاعة غيره لا توجب المغفرة] اهـ.

وقال الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" (4/ 58، ط. دار الحديث): [امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلّم من الصلاة على المديون، وأمرهم بالصلاة عليه] اهـ.

وينضاف إلى ذلك: أن في الحديث الشريف تنبيهًا للناس على عظيم أمر الدَّيْنِ وأنه ممَّا تتألم وتتعلق به الروح بعد الوفاة، تحريضًا لهم على المسارعة في قضاء ما عليهم من الديون، وزجرًا لهم عن الاستدانة دون حاجة حقيقية لذلك أو تعمد المماطلة والتقصير في الأداء.

قال القاضي البيضاوي في "تحفة الأبرار" (2/ 267، ط. وزارة الأوقاف بالكويت): [لعله امتنع صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عن الصلاة على المديون الذي لم يدع وفاء؛ تحذيرًا عن الدَّيْنِ، وزجرًا عن المماطلة والتقصير في الأداء، أو كراهة أن يوقف دعاؤه، ويعاق عن الإجابة بسبب ما عليه من حقوق النَّاس ومظالمهم] اهـ.

وقال الإمام ابن حجر في "فتح الباري" (4/ 478، ط. المكتبة السلفية): [قال العلماء: كان الذي فعله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك الصلاة على من عليه دين؛ ليحرض الناس على قضاء الديون في حياتهم، والتوصل إلى البراءة منها؛ لئلا تفوتهم صلاة النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم] اهـ.

وقال الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (6/ 113، ط. دار الفكر): [(وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صاحب الدَّيْنِ مأسور) أي: مقيد محبوس (بدينه يشكو إلى ربه الوحدة يوم القيامة)، والمعنى: أنه يكون تعبه وعذابه من الوحدة لا يرى أحدًا يقضي عنه ويخلصه من قضاء دينه، فإنّه يعذب بالوحدة حتى يخرج من عهدة الدَّيْنِ] اهـ.

ومن ذلك كله يُعلَم أنَّ ترك النبي الصلاة على الميت المدين أو توقفه فيها قد كان لمقصود شرعي، وهو حث المسلمين على القضاء، حتى مكنه الله تعالى من القضاء عنهم فقضى وصلى عليهم.

وعلى اعتبار القول بأن ترك صلاته على المدين قد نسخ، فإن المعنى الذي لأجله قد ترك الصلاة -وهو قضاء الدَّيْنِ عنه- لم ينسخ بحال إذ إنه صلى الله عليه وآله وسلم قد صلى عليه حال تيقنه من القضاء، ولأجل ذلك فإنه يندب على كلِّ مسلم المبادرة إلى قضاء دين الميت عنه إن استطاع ذلك، حتى تبرأ ذمة أخيه ويفكّ رهانه وتطمئن روحه في قبره، مع ما وراء ذلك من نيل فضل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمثوبة العظيمة.

الخلاصة

بناء على ذلك: فالصلاة على الميت فرض كفاية، ولا فرق في ذلك بين كونه مدينًا أو غير مدين، وليس فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم من التوقف أو الامتناع عن الصلاة على صاحب الدَّيْنِ ما يُفيد عدم مشروعيتها لعموم الأمة؛ إذ كان ذلك لحكمٍ تشريعية لا تتعداه لغيره كما سبق وبيَّنا، والمقصود من الحديث إنما هو الندب إلى المبادرة إلى سداد دين الميت المدين، وحثًّا للقادرين على ذلك، وتنبيهًا للحاضرين على عِظم أمر الدَّيْنِ وضرورة المسارعة إلى قضائه حال الحياة، فضلًا عن كون الحديث منسوخًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة