حكم الزكاة على المرتب الشهري

  • المفتى: فضيلة الدكتور أحمد الطيب
  • تاريخ الصدور: 28 ديسمبر 2002
  • رقم الفتوى: 4975

السؤال

ما حكم الزكاة على المرتب الذي يقبضه العامل في نهاية الشهر؟

الجواب

الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية: أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية، والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.

فتاوى ذات صلة