ما حكم تزوير الشهادات الطبية عند الزواج للشخص المصاب بمرض مزمن؛ حيث تقدَّم لابنتي شاب مناسب اجتماعيًّا، وارتضينا به على الرغم من عدم معرفتنا الجيدة به. وفي سرعة شديدة تمَّت إجراءات الزواج، وبعد ذلك بعدة شهور اكتشفنا أنه مريض بمرض مزمن، وبسؤاله تبين: أنه قد استخرج الشهادة الطبية من غير إجراء الفحوصات المتبعة رسميًّا؟ وما أثر ذلك على صحة عقد الزواج؟
ما قامَ به زوجُ ابنتِكَ من استخراج الشهادة الصحية للزواج قبل إتمام العقد على خلاف الواقع، بقصد إخفاء مرضه المزمن هو: أمرٌ مُحَرَّمُ شرعًا، ومخالفٌ قانونًا؛ لما اشتمل عليه من الكذب والغش والتدليس، فإذا لم ترض ابنتك بهذا المرض، ولم تستطع العيش معه في حياة زوجية مستقرة: فلها أن تطلب التفريق من القاضي إلَّا أنَّ باب الفضل في العلاقات الزوجية هو المُراعى والمقدم دومًا؛ خاصة وإذا كان هناك مجال لتداوي الزوج من هذا المرض في ظل التقدم الطبي الحديث.
المحتويات
جاء الشرعُ الشريفُ بمنهجٍ متوازنٍ متضافر، لا تناقض فيه ولا تنافر، فلم يترك شيئًا فيه صلاح أمرِ الإنسان إلا وشرع له من الأحكام ما يُوَازن به بين تحقيق المصالح ودرء المفاسد؛ فشرع الزواج ووضع له من الأحكام ما به تتحقق مقاصدُهُ؛ من الإحصان، والعفة، والولد، وتُدْرَأُ مفاسدُهُ؛ من انقطاع الأنساب، والوقوع في الحرمات، والتسبُّب في الأمراض، وبذلك اتَّسقت دواعي الطبع مع دواعي الشرع، واتَّفقت المقاصد الشرعيَّة مع مصالح الخلق المرعيَّة.
قال الإمام ابن قدامة المقدسي في "المغني" (7/ 5، ط. مكتبة القاهرة) في بيان ما يترتب على النكاح من مصالح: [يشتمل على تحصين الدِّين، وإحرازه، وتحصين المرأة، وحفظها، والقيام بها، وإيجاد النسل] اهـ.
وقال الإمام زين الدين المناوي في "فيض القدير" (3/ 237، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [قال الحكماء: ينبغي للرجل أن يقصد بالتزوج حفظ النسل، والتحصين، ونظام المنزل، وحفظ المال، لا مجرد نحو شهوة] اهـ.
فكانت هذه المقاصد هي معيار قوام الحياة بين الزوجين، ومعها يتحقق السكن والاستقرار والحفاظ على النوع الإنساني، وفي سبيل ذلك ندب الشرعُ الشريفُ إلى الاحتياط للنُّطَفِ، واختيار الأَكْفَاء الأصحَّاء من الأزواج رجالًا أو نساءً؛ فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ، وَانْكِحُوا الأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ» أخرجه ابن ماجه والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك".
قال الإمام المناوي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" (1/ 446، ط. مكتبة الإمام الشافعي): [تكلفوا طلب مَا هُوَ خير لكم فِي المناكح وأزكاها] اهـ.
والزواج في الأصل إنَّما شُرِعَ لِمَن يطيقه؛ ماديًّا ونفسيًّا وبدنيًّا: فعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» متفقٌ عليه.
فإن لم تطق به نفس الإنسان أو لم يقدر عليه؛ بأن يضرَّ بالطرف الآخر ضررًا محقَّقًا: كان الزواج حرامًا، على أنَّ النكاح وإن كانت فيه مصلحة دينية ودنيوية إلا أنه يُراعى فيه عدم التسبُّبِ في حصول ضررٍ بالغ بأحد الزوجين أو كليهما؛ من مرضٍ أو جورٍ أو نحو ذلك، بحيث لا تصير مفاسده أعظم من مقاصده، وقد تقرَّر في الشرع الشريف أن "رعاية دَرْءِ الْمَفَاسِدِ أولى مِنْ رعاية حُصُولِ المصالح"؛ كما قال الإمام القرافي في "الفروق" (4/ 237، ط. عالم الكتب).
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (3/ 7، ط. دار الفكر): [قوله: (فإن تيقنه) أي: تيقن الجور: حَرُمَ؛ لأنَّ النكاح إنما شُرِع لمصلحة تحصين النفس، وتحصيل الثواب، وبالجور يأثم ويرتكب المحرمات، فتنعدم المصالح لرجحان هذه المفاسد] اهـ.
وقال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (2/ 215، ط. دار الفكر): [قوله: (إلا أن يؤدي إلى حرام)؛ كأن يضر بالمرأة لعدم قدرته على الوطء، أو لعدم النفقة، أو التكسب من حرام] اهـ.
ولذلك طلبَ الشرعُ الشريف المصارحة بين المخطوبيْن فيما بينهما من العيوب والأمراض التي من شأنها أن تُعطِّلَ مقاصد الزواج أو تكرَّ عليها بالفساد أو البطلان، وجعلها من باب الغش المنهي عنه شرعًا؛ خاصةً تلك الأمراض التي تمنع من الجماع، أو الأمراض المُنَفِّرة أو المُعْدِية أو المُزمنة.
وأمَّا ما عدا ذلك من الأمراض التي يمكن معالجتها: فالأولى الإخبار بها؛ حسمًا لمادة النزاع، كما في "بدائع الصنائع" (2/ 325، ط. دار الكتب العلمية) للإمام الكاساني الحنفي، و"أقرب المسالك" (2/ 467-469، ط. دار المعارف) للإمام الدردير المالكي، و"أسنى المطالب" (3/ 117، ط. دار الكتاب الإسلامي) لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي، و"الروض المربع" (ص: 530، ط. دار المؤيد) للعلامة البهوتي الحنبلي.
من المعلوم أنَّ الشرع الشريف قد اعتنى بالحفاظ على حياة الإنسان وصحته اعتناءً عظيمًا، فلم يترك شاردة ولا واردة يرفع بها ضررًا واقعًا أو يدفع خطرًا متوقعًا إلا ونصّ عليها بإشارة خاصة، أو انتظمها ضمن قاعدة عامة؛ فجاءت تعاليمه جَليًّة وفيَّة بكل ما يضمن سلامة الإنسان الجسدية والنفسيَّة، ويدخل في ذلك: الفحوصات الطبية اللازمة للمقبلين على الزواج عند إتمام إجراءات العقد، في ظل ما يشهده العصر الحديث من تطورٍ باهرٍ للأبحاث الطبية في مجال علم الجينات والهندسة الوراثية؛ إذ أصبح من الممكن معرفة ما إذا كانت هناك أمراض لدى الزوجين أو أحدهما، ومدى تأثير هذه الأمراض في الانتقال إلى ذريتهما، فيما يُعرف بالأمراض الوراثية.
وهو ما جعل المشرع المصري يُلزِم كلَّ مَن يرغب في الزواج: التأكد من سلامته الصحية التي تؤثر على سلامة الطرف الآخر وصحة نسلهما؛ حرصًا على مكاشفة المخطوبيْن ومصارحتهما من بداية الأمر؛ انطلاقًا من توفير بيئة آمنة وصحية للمجتمع المصري، ووقاية لأفراده وأجياله اللاحقة من الأمراض الوراثية والمعدية ما أمكن.
ولا يخفى أن الاهتمام بالوقاية في كل مراحلها وتجلياتها أبعثُ على النهضة الإنسانية، وأسرعُ في معدلات النمو المجتمعي، وأدلُّ على مستوى الرُّقيّ الحضاري.
وفي سبيل ذلك: اشترط المشرع المصري الفحصَ الطبيَّ للراغبين في الزواج والمقبلين عليه قبل الارتباط وتوثيق العقد، على أن تُحَرِّر الجهة المعنية الفاحصة شهادةً معتمدة بنتيجة الفحص، من أجل التأكد من خلوهما من الأمراض المعدية، أو الأمراض الوراثية، أو العيوب التي قد تؤثر سلبًا على صحتهما بعد العقد، أو صحة نسلهما؛ وذلك كإجراء لازم من إجراءات توثيق العقد، فقد نصَّت المادة (31 مكررًا) من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994م وفقًا لآخر تعديل صادر في سنة ٢٠١٨م، على أنه: [يشترط للتوثيق أن يتمّ الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كلٍّ منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، ويصدر بتحديد تلك الأمراض، وإجراءات الفحص، وأنواعه، والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل. ويُعَاقَب تأديبيًّا كلُّ مَنْ وثَّق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة] اهـ.
وقد تقرر شرعًا أنه يجوز لولي الأمر التدخل بتقييد المباح بما يحقّق المصلحة ويدفع المفسدة؛ خاصة أن اشتراط إجراء هذه الفحوصات الطبية جاء بعد التوصيات المتخصصة القائمة على الدراسات والإحصاءات المستقرأة للواقع في هذا الشأن.
فتحقيق مصالح العباد في أنفسهم لن يتحقق إلا بطاعتهم لأولياء أمورهم؛ إذ لو ترك الأمر دون حاكم مطاع لكثر الفساد، وضاعت الحقوق، ولذا فنحن مأمورون شرعًا بطاعة ولي الأمر -الذي أصبح شخصًا اعتباريًّا يتمثل في مؤسساتٍ تشريعيةٍ، وقضائيةٍ، وتنفيذيةٍ- فيما يحقق مصالح الخلق: العامة والخاصَّة؛ وذلك لِعِظَمِ ما قد يؤول ترك العمل بها من مفاسد، وكذلك لكون طاعة ولي الأمر من طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ: فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ: فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
وعلى ذلك: فالفحص الطبي الذي يجريه الراغبون في الزواج والمقبلون عليه لاستكمال إجراءات عقد الزواج بينهما وفق ما اشترطه القانون ليس أمرًا صوريًّا، بل هو مطلوبٌ شرعًا؛ لما تقدم ذكره، ولما فيه من الوقاية المبكرة للزوجين وبصفة خاصة من الأمراض الوراثية والمعدية التي قد تُهدّد استقرار الأسرة وصحة أفرادها فيما بعد، وقد تقرّر في قواعد الفقه أن "الدفع أسهل من الرفع"؛ كما في "الأشباه والنظائر" للعلامة السبكي (1/ 127، ط. دار الكتب العلمية).
فالمراد بالدفع هنا: الاحتياطُ للمرض وتَوَقِّيه، والعملُ على تجنُّبِه وتَلَافيه، وأما الرفع: فهو إزالتُه بعد نزوله، ومحوُه بعد حلوله، فدفع المرض (وقايةً) يكون قبل ثبوته ابتداءً، والرفع (علاجًا) يأتي بعد وجوده انتهاءً؛ امتثالًا لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].
قال الإمام الشاطبي في "الموافقات" (2/ 260-261، ط. دار ابن عفان): [المؤذيات والمؤلمات خلقها الله تعالى ابتلاءً للعباد وتمحيصًا.. وفُهِمَ من مجموع الشريعة: الإذنُ في دفعها على الإطلاق؛ رفعًا للمشقة اللاحقة، وحفظًا على الحظوظ التي أذِنَ لهم فيها، بل أذن في التحرز منها عند تَوَقُّعِها وإن لم تَقَعْ.. فمن ذلك: الإذنُ في دفعِ ألم الجوع والعطش، والحر والبرد، وفي التداوي عند وقوع الأمراض، وفي التَّوَقّي من كلِّ مؤذٍ؛ آدميًّا كان أو غيرَه، والتحرُّزِ من المتوقَّعات حتى يُقدِّم العُدَّة لها، وهكذا سائر ما يقوم به عيشُه في هذه الدار؛ من درء المفاسد وجلب المصالح.. وكونُ هذا مأذونًا فيه: معلومٌ من الدين ضرورة] اهـ.
والأصل في الوقاية بصفة عامة: أنها مرحلة استباقية لمنع وصول الداء إلى الجسد في الابتداء، فهي خط الدفاع الأول ضد المرض، فإذا وصل الداء للجسد كان العلاج هو خط الدفاع الثاني؛ ولذلك كانت الوقاية المتمثلة في إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج وبيان حالتهم الصحية مقدَّمةً على الآثار الناجمة من اكتشاف الأمراض محل الفحص بعد إتمامه؛ لأنها آمَنُ منه خطرًا، وأيسرُ تبعةً، وأقلُّ تكلِفةً، وتتماشى مع جهود الدولة الهادفة إلى تحقيق حياة كريمة متكاملة لمواطنيها.
أما من جهة بيان الآثار الشرعية المتعلقة بأحكام الزواج والخِطبة في حالة استخراج هذه الشهادات الصحيَّة على خلاف الحقيقة والواقع -سواء لم يتم عمل الفحص الطبي طبقًا لمقررات الجهات المعنية أو تمَّ كتابة بيانات فيها غير موافقة لما تنبئ عنه نتيجة الفحص الفعلية- فتكون على التفصيل الآتي:
إذا تبيَّن ذلك في فترة الخطوبة وقبل إتمام عقد الزواج؛ فهو على صورتين:
الأولى: حالة وجود مرض:
فللطرف الآخر -رجلًا أو امرأة أو وليَّهما- كامل الخيار ومطلق الحُرية في إتمام هذا الزواج من عدمه، وقبوله لعيب الطرف الآخر من ردِّه، وتقديره لوجود الضرر من فقدِهِ؛ فهو أدرى بحاله وأعلم بشأنه، ومع ذلك فيكون مَن قام بهذا التعدي بإخفاء العيوب أو الأمراض عن الطرف الآخر داخلًا في الإثم المترتب على فعل الغِشِّ والكذب اللذين نهى الشرع الشريف عنهما؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيسَ مِنَّا» أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح".
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا» أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح".
وعن الحسن بن علي عليهما السلام قال: "حفظتُ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ؛ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الكَذِبَ رِيبَةٌ» رواه الإمام أحمد في "المسند"، والترمذي -وصححه- والنسائي في "السنن"، ورواه ابن حبَّان وابن خزيمة في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك".
والثانية: حالة عدم وجود مرضٍ: فهو وإن كان لا يؤثر على العلاقة الزوجية فيما بعد العقد إلا أنَّ هذا يُعَدُّ أيضًا ضربًا من ضروب الكذب المنهي عنه شرعًا، ونوعًا من المخالفة القانونية، وإيذانًا بانتشار الفساد الاجتماعي وتعريض الأسر للضرر.
أمَّا إذا لم يتبيَّن ذلك إلَّا بعد عقد الزواج وتوثيقه:
ففي حالة وجود مرضٍ بالطرف الذي استخرج الشهادة الصحية على خلاف الواقع، ولم يرض به الطرف الآخر صراحة أو دلالة بعد علمه به، ورأى أن هذا المرض مما يسبب له ضررًا لا يمكن له المقام معه في حياة زوجية مستقرة، فيختلف حكمه بين الرجل والمرأة؛ بناءً على المعمول به إفتاءً وقضاءً فيمن يحق له طلب التفريق من الزوجيْن:
فالمقرر في مذهب الحنفية أن للزوجة حقَّ طلب التفريق إذا وجدت بزوجها عيبًا مستحكمًا تتضرر منه، ولا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل، وسواء أكان ذلك العيب موجودًا بالزوج قبل العقد ولم تعلم به عند إنشائه، أم حدث بعده ولم ترض به صراحة أو دلالة.
وفي المقابل فليس للزوج الحق في طلب التفريق بسبب عيب الزوجة مطلقًا، حتى ولو كان العيب مستحكمًا، ويمنع مقصود العقد.
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (5/ 95، ط. دار المعرفة): [ولا يَرُدُّ الرجلُ امرأتَه عن عَيب بها وإن فَحُشَ عندنا، ولكنه بالخيار؛ إن شاء طلَّقها وإن شاء أمسكها] اهـ.
وقال العلامة البابرتي الحنفي في "العناية" (4/ 303، ط. دار الفكر): [(وإذا كان بالزوجة عيبٌ) أيّ عيبٍ كان: (فلا خيار للزوج في فسخ النكاح)] اهـ.
كما أنَّ عقد النكاح عقدٌ لازم بطبيعته، والأصل فيه: أنَّه لا يقبل الإبطال، ولا يدخله الخيار بأنواعه، بخلاف العقود الأخرى؛ وذلك لأنَّ ملك البضع في النكاح لا يجوز نقله إلى الغير أو توريثه، بخلاف باقي العقود، والرد بالعيب: عبارة عن رفع للعقد بعد تمامه لسبب لا يعتبر خللًا في ولاية المحل؛ كخيار البلوغ أو التغرير المتعلق بالكفاءة في الزوج، فكان الرد بالعيب استثناءً للضرورة، ولا ضرورة في حق الرجل، بخلاف المرأة؛ فإنَّه لا يمكنها ذلك إلَّا برفع أمرها إلى القضاء لإثبات خيار العيب لها.
قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (5/ 97): [فلو لم يثبت لها الخيار: بقيت معلقة لا ذات بَعلٍ ولا مُطَلَّقَة، فأثبتنا لها الخيار لإزالة ظلم التعليق، وهذا لا يوجد في جانبه؛ لأنه متمكن من تحصيل مقصوده.. ومتمكن من التخلص منها بالطلاق] اهـ.
وهو ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية المصري؛ حيث نَظَّم حق الزوجة في طلب الفرقة لعيب في الزوج، دون الزوج، وجرى عليه قضاء محكمة النقض؛ حيث جاء في الطعن رقم 760 سنة 67 ق أحوال شخصية جلسة 9/ 2/ 2002م: [الـمُقَرَّر شرعًا: أنَّ الزوج ليس له خيار الفَسخ إذا وجد في امرأته عيبًا ما؛ لأنه يَقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق] اهـ.
وذلك إعمالًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م والتي نصت على أنه: [تصدر الأحكام طِبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد في شأنه نَصٌّ في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة] اهـ.
بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فمَا قامَ به زوجُ ابنتِكَ من استخراج الشهادة الصحية للزواج قبل إتمام العقد على خلاف الواقع، بقصد إخفاء مرضه المزمن هو: أمرٌ مُحَرَّمُ شرعًا، ومخالفٌ قانونًا؛ لما اشتمل عليه من الكذب والغش والتدليس، فإذا لم ترض ابنتك بهذا المرض، ولم تستطع العيش معه في حياة زوجية مستقرة: فلها أن تطلب التفريق من القاضي.
وهذا كله من باب بيان الحقوق والآثار المترتبة على هذا الفعل إلَّا أنَّ باب الفضل في العلاقات الزوجية هو المُراعَى والمُقدَّم دومًا؛ خاصة وإذا كان هناك مجال لتداوي الزوج من هذا المرض في ظل التقدم الطبي الحديث، وقد دَرجت الأُسرُ المصرية عبر التاريخ على التعاون والتكامل والتسامح بين الأزواج، ولم تُثرْ مثل هذه الأمور الحقوقية إلا عند التنازع والتخاصم، وهذا ممَّا يُحمَد للواقع المصري الذي انغرست فيه القيم، وصارت جزءًا أصيلًا من العلاقات الاجتماعية والأسَريَّة في إطار الحياة الزوجية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.