حكم خصم الديون من زكاة المال

  • المفتى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
  • تاريخ الصدور: 27 مارس 1996
  • رقم الفتوى: 7004

السؤال

ما حكم خصم الأموال المقترضة -وهي الديون- من زكاة المال؟

الجواب

لا يجوز خصم الأموال المقترضة من الزكاة؛ لأنَّ شرط الزكاة في الأموال أن يكون خاليًا من الدين، وفائضًا عن الحوائج الأصلية، وممَّا ذُكِرَ يُعْلَم الجواب.

 والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة