حكم خصم الضرائب من زكاة المال

  • المفتى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
  • تاريخ الصدور: 27 مارس 1993
  • رقم الفتوى: 7005

السؤال

ما حكم خصم الضرائب من أموال الزكاة؟ 

الجواب

بالنسبة للضرائب: فلا تُخْصَم من مقدار الزكاة، وإنَّما تَخْرُجُ من رأس المال قبل إخراج الزكاة؛ لأنَّ الضرائب تفرضها الدولة نظير خدمات تقدمها للمواطنين فلا تُخْصَم من الزكاة. وممَّا ذُكِرَ يُعْلَم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة