حكم خصم المصاريف العائلية  من زكاة المال

  • المفتى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
  • تاريخ الصدور: 27 مارس 1996
  • رقم الفتوى: 6603

السؤال

ما حكم خصم المصاريف العائلية والضرورية للحياة من الزكاة؟

الجواب

المقرر شرعًا أنَّ الزكاة تجب على المسلم المالك للنصاب، وأنْ يكون المقدار الموجب للزكاة فائضًا عن حوائجه الأصلية وحاجة مَنْ يعول، وأنْ يحول عليه الحول، فإذا ما تحقَّق ذلك وجب إخراج الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%، وإنَّ ضروريات الحياة تخصم من رأس المال، وليس من مقدار الزكاة الذي هو حقّ للفقراء. وممَّا ذُكِرَ يُعْلَم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة