ما حكم التسمية عند الذبح؟ وهل يجوز تناول لحوم الذبائح التي تم ذبحها من دون ذكر اسم الله عليها؟
الذبحُ عبادةٌ شرعيةٌ شُرِعَت على غير الأصل؛ إذ الأصلُ حِفظُ حياةِ ذوي الأرواحِ مِن بني آدم ومِن غيرهم؛ فإنَّ حِفظَ النفْس أَحَدُ المقاصد الشرعية الكبرى، ولذا قُيِّدَ الذبحُ بضوابطَ وشروطٍ تَنقلُ الذبحَ مِن كونه مُجرَّد عمليةٍ تزهق فيها الروح المحترمة شرعًا إلى كونه عبادةً تُراعَى فيها القِيَمُ الراقية والأخلاق المُزَكِّيَة، ومِن هذه الآداب: ذِكرُ اسمِ الله على الذبيحة.
والتَّسْمِيَةُ على الحيوان سُنَّةُ وليست شرطًا في صحة الذبح عند الشافعية وعند الحنابلة في رواية، فلا يضر عدم ذكرها أصلًا إذا كان الذابح مسلمًا أو كتابيًّا، ومن ثم يجوز الذبح بآلة ذبح، وتشغيلُ آلةِ الذبحِ يَقومُ مَقامَ مُباشَرَةِ الذابِحِ إذا كانت آلةُ الذبحِ تَقتُلُ بحَدِّها لا بأيِّ طريقةٍ أخرى، وعليه: فيَلزَمُ أن يكون المَكَلَّفُ بتشغيل الآلة مسلمًا أو كتابيًّا، ولا يجوز أن يكون مُلحِدًا أو شخصًا يدين بأيّ دِينٍ آخر.
وبِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالتَّسْمِيَةُ على الذبيحة عند الذبح سُنَّةٌ لا يَضُرُّ تَركُها كما هو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.