ما حكم الشبكة عند الخلع؟ فإن ابني خَالَعَتْهُ زوجتُه التي عقد عليها ولم يدخل بها، وكان قد قدَّم لها مبلغ عشرة آلاف جنيه، وشبكةً قيمتها 21600 جنيه، فهل ترد له الشبكة؟ وهل هي جزء من المهر؟
جرى العرف على أن الشبكة جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها من دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وقد جاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ الله سَيِّئٌ". أخرجه أحمد والطيالسي في "مسنديهما".
فالشبكة من المهر، حتى إن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل أحدهما أو كلاهما عن عقد الزواج، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة؛ لأن الشبكة جزء من المهر، وهذا ما عليه الفتوى. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.