حكم الاشتراك في صندوق الزمالة بالشركات

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 12 ديسمبر 2012
  • رقم الفتوى: 6827

السؤال

ما حكم الاشتراك في صندوق الزمالة بالشركات؟ وهل هذا تبرعٌ أو يُعَدّ من الربا؟

الجواب

الاشتراك في مثل هذا الصندوق جائزٌ شرعًا، وليس من الربا في شيء؛ بل هو من باب عقود التبرعات، فالمشترك في هذا الصندوق يتبرع أوّلًا، ثم يتبرع الصندوق بما يعطيه لمَن توفرت فيه الشروط، وهذا من التكافل الاجتماعي الذي يدعو إليه الشرع الشريف، والمعاش والمكافآت المنصرفة بشكل عام جائزة بِناءً على ذلك.

وصرفها لو تمَّت الوفاة بعد مدة قصيرة من اشتراك العضو في الصندوق جائز أيضًا؛ لأنَّ التكافل الاجتماعي هذا شأنه؛ فكل داخل في الصندوق يكون عالمًا بأنه أو غيره من المشتركين سيصرف هذه المستحقات عند توفر الشروط اللازمة لذلك، ونفوسهم تسخو بذلك؛ مشاركةً من جميعهم في رفع الحاجة والضائقة ومساعدة مَن يمرّ منهم بمثل هذه الظروف.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة