ما حكم الشركة في حق الشرب والسقيا؟ فرجلٌ وبعضُ أصدقائه لهم أراض تحتاج إلى سُقيا الماء، وقد اشتركوا في حفر بئر في مِلك أحدهم بإذنه دون بيع ولا هبة منه لشركائه للأرض التي تم فيها حفر البئر، كما قاموا بتركيب ماكينة ضخ ورفع للمياه، وبعد الانتهاء من ذلك والانتفاع بمائها مدة يسيرة أراد صاحبُ الأرض نزع هذه الشراكة وإعطاءهم قيمة ما صرفوه في ذلك، فما الحكم في منعه إياهم من ذلك الماء؟
لا يحق لصاحب الأرض المذكورة أن يمنع شركاءه المذكورين من حق الارتفاق والانتفاع بسُقيا أراضيهم الماء من البئر الموجودة في أرضه، والتي شاركوا في حَفرها وتوفير المُعدات لاستنباط مائها، ومع ذلك فإن تضرَّر صاحبُ الأرض مِن ارتفاق الشركاء بالبئر التي في أرضه، فإن له أن يَطلُب نقلَ هذا البئر إلى مكانٍ آخَر يكون استعمالهم له مثل الاستعمال السابق لا يَنْقُص عنه، ويكون هذا النقل على نفقته الخاصة، ويتم ذلك بالاتفاق مع الشركاء، فإن رفضوا فمرجعهم في ذلك إلى القضاء، أو إلى مَن يَرْضَوْن مِن ذوي الخبرة والتحكيم في هذا الشأن.
المحتويات
من المقرر شرعًا أنَّ الشركةَ جائزة من حيث الجملةُ بإجماع المسلمين من لدن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا من غير نكيرٍ مِن أحد، كما نقله الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (5/ 3، ط. مكتبة القاهرة).
والأصل في ذلك قول الله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ﴾ [ص: 24]، والخلطاءُ: الشركاءُ، كما في "البحر المحيط" للإمام أثير الدين أبي حَيَّان الأندلسي (9/ 150، ط. دار الفكر).
ومِن جُملة الشراكة ما ذُكِر في صورةِ المسألة مِن قيام هؤلاء الشركاء بحفرِ بئرٍ في أرض أحدهم مشارِكِين له في الحَفر وما ترتَّب عليه من نفقات، دون أن يشتركوا في ثمن الأرض التي هي موضع البئر المملوكة لصاحبهم.
والكلام في هذه المسألة من جهات ثلاث:
الجهة الأولى: مدى حق الشركاء في سَقْي أراضيهم بالماء من البئر.
الجهة الثانية: تكييف هذا الحق.
الجهة الثالثة: مدى حق صاحب الأرض في مِلكية موضع البئر مِن أرضه واستعماله لهذا الموضع.
أما من حيث حق الشركاء في سَقْي أراضيهم بالماء من البئر:
فإن شراكتهم في حفر البئر وشراء آلةٍ لِاستخراج الماء منه ليس مقصودًا لذاته، وإنما هو موصل للمقصود بالذات وهو الماء.
وهُم بَعْد الوصول إلى عين الماء المقصود بالذات من شراكتهم، مالِكُون لحقِّ الشِّرْب من هذا الماء جميعًا بالشركة، ولا يختصُّ بهذا الحقِّ أحدهم دون الآخر، حيث نصَّ الفقهاء على أنه إذا اشترك جماعةٌ في حفرِ بئر أو إجراءِ نهر فإنَّ لهم جميعًا الحقَّ في الشِّرْب من ماء هذا البئر على قَدْر حِصَصِهم فيه، ولا يحقُّ لأحدهم منعُ الآخَر من إصابة حظِّه منه.
قال الإمام علاء الدين السَّمَرْقَنْدِي الحنفي في "تحفة الفقهاء" (3/ 318، ط. دار الكتب العلمية) في كلامه عن الأحكام المتعلقة بالنهر الخاص المشترَك بين جماعة -ومثله البئر-: [لهَؤُلَاء الشُّرَكَاء حق السَّقْي بِقدر شركتهم فِي النَّهر] اهـ.
وقال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (6/ 190، ط. دار الكتب العلمية): [النهر الخاص لجماعة لا يملك أحدهم التصرف فيه من غير رضا الباقين سواء أضرَّ بهم التصرف أو لا؛ لأن رقبة النهر مملوكة لهم] اهـ.
وقال الإمام الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (5/ 144، ط. دار الفكر) في كلامه عن بئر خاصة مشتركة بين اثنين قد انهارت، فقام على إصلاحها أحدُهما دون الآخَر: [وإذا كانت بئرٌ بين رجلَيْن فانْهَارَت، أو عيْنٌ فانقَطَعت، فعَمِلَهَا أحدُهما، وأَبَى الآخَرُ أن يَعمَل، لم يكن للذي لَم يَعمَل مِن الماء قليلٌ ولا كثيرٌ وإن كان فيه فَضْل، إلا أنْ يُعطِيَ شريكَه نِصْفَ ما أَنْفَقَ] اهـ. فأفاد أنه إذا اشترَك بالعمل أو الدفع فإنه يَملِك حق الشِّرْب من الماء مع شريكه، فإن لم يدفع أو يعمل فلا نصيب له من الماء.
وقال الإمام شرف الدين النَّوَوِي الشافعي في "روضة الطالبين" (5/ 307، ط. المكتب الإسلامي): [فإن اشترك جماعةٌ في الحَفر، اشتركوا في المِلك على قَدْر عملهم، فإن شَرَطوا أن يكون النهرُ بينهم على قَدْر مِلكهم من الأرض، فليَكُن عملُ كلِّ واحدٍ على قَدْر أرضه] اهـ.
وقال الإمام مُوَفَّق الدين ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (5/ 435، ط. مكتبة القاهرة) في معرِض كلامه عن مِلك عيْنِ ماءٍ لعَدَدٍ مِن الشركاء: [مثل أن يشترك جماعةٌ في استنباط عيْن وإجرائها، فإنهم يَملِكُونها أيضًا؛ لأن ذلك إحياءٌ لها، ويَشتركون فيها، وفي ساقِيَتِهَا، على حسب ما أَنْفَقُوا عليها وعَمِلُوا فيها] اهـ.
أما عن تكييف هذا الحق في السَّقْي مِن البئر:
فإن تمليكَ الشركاء الحقَّ في هذا الماء ليس مِن أَجْل أشخاصهم وإنما هو مِن أَجْل عقاراتهم، بمعنى أن حقهم من الماء الذي مَلَكُوه إنما هو من أَجْل مصلحةِ العينِ والعَقَار -الأرض المنتفعة- لا من أَجْل مصلحةِ الشخص نَفْسه -الشريك المنتَفِع-، فالماء على ذلك مرافقٌ للأرض المنتفعة، يَتبعُها وينتقل معها إلى أيِّ يد تنتقل إليها، ويبقى مِن حقوقها ما بقيت مهما اختلف مالِكُوها.
ومِن ثَمَّ يكون الماء المرافق للأرض المنتفعة من قَبيل حقِّ الشِّرْبِ والسُّقيا الذي هو مِن حقوق الارتفاق؛ لأن حقوق الارتفاق لا تتقرر إلا على عقارٍ لفائدةِ عقارٍ غيره، فقد نُصَّ في الشَّطْرِ الأول من المادة (1015) مِن القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948م على أن حق الارتفاق هو: [حق يَحُدُّ مِن منفعةِ عقارٍ لفائدةِ عقارٍ غيرِه يَملِكُهُ شخصٌ آخَر] اهـ.
فهو على ذلك حقٌّ متعلقٌ بالعقارات لا بالأشخاص، والماء المُسْتَنْبَط مِن البئر مقرر على عَقَار مُرْتَفَق به -وهو عَقَار صاحب الأرض-، لمصلحةِ عَقَار آخر مُرْتَفق -وهو عَقَار الشركاء-، فعقار صاحب الأرض خادم إذًا لعقار الشركاء. ينظر: "الوسيط في شرح القانون المدني" للعلامة عبد الرزاق السَّنْهُورِي (9/ 1280، ط. دار إحياء التراث العربي).
وعليه: فإن اتفاق هؤلاء الشركاء مع صاحب الأرض على أن يكون لهم حقُّ انتفاع أراضيهم من ماء البئر الذي في أرضه، والذي شاركوا في حَفره واستنباط مائه -يُخْرِج هذا التصرفَ عن النظامِ المألوفِ لحقِّ المِلكية الذي يُمَكِّنُ صاحب الأرض من حقِّ الرجوع في هذه الشركة، إلى كونه حقَّ ارتفاق لا يُمَكِّنُه الرجوعَ في هذه الشركة؛ وذلك لأن حقَّ الارتفاق دائمٌ لا ينتهي إلا بهلاك العقار المرتفق به أو بمضي المدة المحددة إن اتُّفق عليها، كما أنه لازمٌ لا يحق الرجوع فيه، وهو ما نص عليه جماعة من الفقهاء عند حديثهم عن بعض حقوق الارتفاق.
قال الإمام التُّسُولِي في "البهجة في شرح التحفة" (2/ 414، ط. دار الكتب العلمية): [لا رجوع بعد الإذن، طال الزمان أو قَصُر، عاشَ أو ماتَ] اهـ، وينظر: "الوسيط في شرح القانون المدني" للعلامة عبد الرزاق السَّنْهُورِي (9/ 1282- 1290)، و"مرشد الحيران" للعلامة محمد قَدْرِي باشا (مادة: 47، 1/ 168، ط. دار السلام).
ويتحصل مما سبق: أنه لا يحق لصاحب الأرض أن يمنعهم من حق الانتفاع بالماء، كما لا يحق له أيضًا الرجوع في الشركة؛ لكونها خَرَجَت باتفاقهم عن النظامِ المألوفِ لحقِّ الملكية إلى كونها حقَّ ارتفاق لأراضي الشركاء، وحقُّ الارتفاق دائم ولازم. ينظر: "الوسيط في شرح القانون المدني" لعبد الرزاق السَّنْهُورِي (9/ 1311).
وبمثل هذا الذي قررناه أفتى فضيلة الشيخ الإمام محمد عبده في الفتوى رقم: 335، سجل: 2، بتاريخ: 10/6/1901م.
أما عن مدى حق صاحب الأرض في ملكية موضِع البئر مِن أرضه واستعماله لهذا الموضع:
فإنه إذا تقرر حق الشِّرْبِ والسُّقيا من البئر الموجودة على العَقَار المرتفق به -وهو عَقَار مالك الأرض-، فإن تقرير هذا الحق لا يَحْرِم صاحب الأرض من مِلكه، فلا يزال العقار المُرْتَفَق به وكذلك كلُّ موضع فيه ملكًا له، وكلُّ ما في الأمر أنه أوجب على صاحب الأرض ألَّا يمنع هؤلاء المرتفقين -وهم الشركاء- من استعمال حق الشِّرْب من الماء، وألَّا يَعوقهم عن ذلك؛ لثبوت الحق لهم فيه، وليس في هذا ظلم له؛ لأن ذلك من باب "تغليبِ مصلحة خاصة راجحة على مصلحة خاصة مرجوحة"، كما في "الوسيط في شرح القانون المدني" للعلامة عبد الرزاق السَّنْهُورِي (8/ 715).
أما إذا أصبح هذا الارتفاق مُعيقًا لصاحب الأرض أو مانعًا له من إجراء تحسينات في العقار المرتفق به أو يزيد في عبء الارتفاق عليه، فحينئذ يحق لمالك العقار المرتفق به أن يطلبَ نقل البئر إلى مكانٍ آخَر لا يعوق استعماله، ويجب عليه أن يُقدِّم موضِعًا آخَر، سواء كان الموضِعُ في العقار نَفْسه أو في عقارٍ آخَر يَملِكه أو في عقارٍ يَملِكه أحد الشركاء أو يَملِكه أيُّ أجنبيٍّ بشرط موافَقَتِهِ، فينتقل إليه استعمال حق الارتفاق، ويجب أن يكون هذا الموضِعُ الآخَر يتيسر فيه هذا الاستعمال بالقَدْر الذي كان مَيْسورًا به في الموضِع السابق، ويَتحمل نفقةَ الانتقالِ مالِكُ العقار المرتَفَق به، إذ إنَّ هذا النقل قد تم تحقيقًا لمصلحته.
ويتم ذلك بالاتفاق مع شركائه ومفاوضتهم في هذا التغيير، فإنْ أَبَوْا رَفَعَ مالِكُ العقار المرتَفَق به الأمرَ إلى القضاء، ومحكمةُ الموضوع هي التي تَبُتُّ فيما إذا كان للتغيير مبرِّرٌ أَوْ لَا.
هذا ما نصت عليه المادة رقم (1023) من القانون المدني المصري، حيث جاء فيها:
[(أ) لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئًا يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة، ولا يجوز له بوجه خاص أن يغيِّر من الوضع القائم أو أن يُبدل بالموضِع المعيَّن أصلًا لاستعمالِ حقِّ الارتفاقِ موضِعًا آخَر.
(ب) ومع ذلك إذا كان الموضِعُ الذي عُيِّن أصلًا قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق، أو أصبح الارتفاق مانعًا من إحداث تحسيناتٍ في العقار المرتَفَق به، فلِمَالِك هذا العقار أن يطلب نَقْل الارتفاق إلى موضِعٍ آخَر مِن العقار، أو إلى عقارٍ آخَر يَملِكُه هو أو يَملِكُه أجنبيٌّ إذا قَبِلَ الأجنبي ذلك.
كلُّ هذا متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسورًا لمالِك العقار المرتَفق بالقَدْر الذي كان مَيْسُورًا به في وضعه السابق] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه لا يحق لصاحب الأرض المذكورة أن يمنع شركاءه المذكورين من حق الارتفاق والانتفاع بسُقيا أراضيهم الماء من البئر الموجودة في أرضه، والتي شاركوا في حَفرها وتوفير المُعدات لاستنباط مائها، ومع ذلك فإن تضرَّر صاحبُ الأرض مِن ارتفاق الشركاء بالبئر التي في أرضه، فإن له أن يَطلُب نقلَ هذا البئر إلى مكانٍ آخَر يكون استعمالهم له مثل الاستعمال السابق لا يَنْقُص عنه، ويكون هذا النقل على نفقته الخاصة، ويتم ذلك بالاتفاق مع الشركاء، فإن رفضوا فمرجعهم في ذلك إلى القضاء، أو إلى مَن يَرْضَوْن مِن ذوي الخبرة والتحكيم في هذا الشأن.
والله سبحانه وتعالى أعلم.