حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة

  • المفتى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
  • تاريخ الصدور: 15 أغسطس 1992
  • رقم الفتوى: 6738

السؤال

ما حكم صلاة تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة؟

الجواب

المنصوص عليه في المذاهب الثلاثة أنَّ الحنفية والشافعية والمالكية أجمعوا على أنَّه بجلوس الإمام على المنبر يحرم ابتداء التنقل على الحاضرين بالمسجد، أمَّا القادمون إلى المسجد بعد جلوس الإمام على المنبر؛ فإنَّه عند الحنفية والمالكية يحرم عليهم أيضًا ابتداء صلاة التطوع ولو كانت تحية المسجد كالجالسين بالمسجد.

أما الشافعية فقد أباحوا للقادم أن يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد إن كان صلى سنة الجمعة خارجه، وإن لم يكن صلاها صلى ركعتين، وهذا إذا كان الإمام في أول الخطبة، أما إذا كان في آخرها وظن الداخل حينئذٍ أنَّه لو أدَّاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام؛ فإنَّه لا يصلي التحية ندبًا، بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد ولا يجلس في المسجد قبل التحية، وأما مَن شرع في صلاة النافلة قبل خروج الإمام وقبل صعوده على المنبر؛ فإنَّ الصحيح في مذهب الحنفية أنَّه لا يقطع صلاته بل يتمّها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة