حكم زواج الرجل من ابنة خالة والدته

  • المفتى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
  • تاريخ الصدور: 04 أغسطس 1994
  • رقم الفتوى: 6599

السؤال

هل يجوز لي شرعًا الزواج بابنة خالة والدتي؟

الجواب

لا مانع شرعًا من زواجك بابنة خالة والدتك ما دامت هذه الفتاة صالحة للعقد عليها وليست مُحرَّمة، وليس هناك مانع من موانع الزواج؛ كالرضاع والنسب والمصاهرة وخلافه؛ لأنه لا يوجد مانعٌ شرعيّ في هذه الحالة. وممَّا ذكر يُعْلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة