حكم زواج الرجل من أرملة ابن مطلقته

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 03 يناير 2006
  • رقم الفتوى: 4827

السؤال

هل يجوز للرجل أن يتزوج من أرملة ابن مطلقته؟

الجواب

لا حرج على الرجل أن ينكح حليلة ابن مطلقته؛ وذلك لأن الممنوع في قوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: 23] إنما هو في ولد الصلب دون غيره، كما أن الممنوع الجمع بين المرأة وبين أرملة ابنها أو مطلقته.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة