ما حكم قراءة الإمام من المصحف في الصلاة؟ حيث كان إمام المسجد يقرأ في صلاة التراويح من المصحف خِفْيَةً، وكان يدَّعي خلاف ذلك، وبالتحقيق معه اعترف بأنه يقرأ من المصحف فعلًا. فما رأي الشرع في ذلك؟
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنَّ القراءةَ من المصحف في الصلاة جائزة شرعًا، وذلك في الفروض والنوافل على السواء.
وعليه: فلا مانع شرعًا من أن يقرأَ الإمامُ من المصحف في الصلاة، وليس هناك ما يُحْوجُهُ شرعًا إلى التنصّل ممَّا يفعله ما دام له وجهٌ شرعيٌّ صحيح.
ولكن شأنُ الإمام أن يكون المنتخب من المصلين ليتقدمهم في هذا اللقاء الروحي المتمثل في الصلاة، فلتنتخبوا مَن هو أهلٌ لهذا المقام الرفيع.
والله سبحانه وتعالى أعلم.