حكم التنقيب عن الآثار

  • المفتى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
  • تاريخ الصدور: 22 أكتوبر 2014
  • رقم الفتوى: 5802

السؤال

ما حكم التنقيب عن الآثار؟

لا تجوز مباشرة أعمال البحث أو التنقيب عن الآثار إلا تحت الإشراف المباشر لهيئة الآثار المصرية عن طريق الخبراء والفنيين المتخصصين، ويكون ذلك وفقًا للشروط والضوابط الخاصة بهذا الأمر، وما عدا ذلك فإنه يُعدُّ حرامًا شرعًا.

 المقرر شرعًا أن "حكم الحاكم يرفع الخلاف في مسائل الاجتهاد المختلف فيها". انظر: "الفروق" للقرافي (2/ 103، ط. عالم الكتب)، و"المنثور في القواعد الفقهية" للزركشي (2/ 69، ط. وزارة الأوقاف الكويتية).
وقد اعتبر القانون المصري الآثار التي يعثر عليها في أرض مصر من الأموال العامة التي لا يجوز للفرد تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها بغير تصريح من الدولة؛ سواء عثر عليها في أرض تملكها الدولة أو يملكها الأفراد؛ فقد جاء في المادة 6 من القانون المذكور: "على أن جميع الآثار تعتبر من الأموال العامة -عدا ما كان وقفًا-، ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له".
وقد قررت المادة 32 أنه: "لا يجوز لغير هيئة الآثار المصرية مباشرة أعمال البحث أو التنقيب عن الآثار إلا تحت الإشراف المباشر للهيئة عن طريق من تندبه لهذا الغرض من الخبراء والفنيين وفقًا لشروط الترخيص الصادر منها".
هذا، ونصت المادة 45 من قانون حماية الآثار الجديد على أن: "من جاوز متعمدًا شروط الترخيص له بالحفر الأثري، أو اقتنى أثرًا وتصرف فيه على خلاف ما يقضي به القانون، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه".
أما إذا أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك في ذلك؛ فقد نصت المادة 44 من هذا القانون على أنه: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه".
ومما سبق: يتبين أنه لا يجوز التنقيب عن الآثار ما لم يسمح بذلك ولي الأمر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة