ما حكم من أدى شهادة أمام الشرطة أو النيابة بدون حلف يمين في موضوع معروض على القضاء، وكانت تلك الشهادة في غير مجلس القضاء على سبيل الاستدلال، وثبت زور أقوال صاحبها؛ سواء تسببت هذه الشهادة في ضرر أو لا؟
فِعْلُ هذا داخل في شهادة الزور المحرمة التي هي من كبائر الذنوب، وهي وإن لم تكن أمام القاضي فلها حكم التي أمام القاضي؛ لأن النيابة هي أول درجات التقاضي، خاصة إذا كان لهذه الشهادة أثر في الحكم القضائي.
والله سبحانه وتعالى أعلم.