ما حكم صبغ المرأة شفاهها بلونٍ للتزين، وكذلك بما يعرف "بتاتو الشفايف"؟ وهو عبارة عن رسم ظاهري على الطبقة الخارجية للجلد، بواسطة قلم مخصصٍ بحبرٍ خاصٍّ لونه أحمر أو وردي يظهر الشفتين باللون الطبيعي ولا يتسرَّب إلى أعماق البشرة، ويذهب مع مرور الوقت.
تحمير المرأة شفتيها أو وضع ما يُسمَّى "بالتاتو" عليهما جائز شرعًا ما لم يكن فيه ضرر عليها أو منافاة للحشمة المتفقة مع العرف؛ لأنه يُعدُّ من ضمن الوجه، فيُلحق بالزينة الظاهرة التي يباح للمرأة كشفُها شرعًا.
المحتويات
صبغ الشفاه أو ما يسمى "بتاتو الشفايف" المؤقت: هو صبغة خفيفة اللون توضع على الشفاه من خلال وخز صبغات طبيعية سطحية على طريقة الميكروبليدنج (Microblading)، تتدَرَّجُ تدرُّجًا يتناسب مع لون البشرة، وهي ليست وشمًا للشفاه، بل تذهب مع مرور الوقت.
وقد نصت الشريعة على إباحة الوسائل التي تضعها المرأة للتزين على ما أبيح لها إظهاره من جسدها، وهي الوجه والكفان والقدمان؛ كالكحل في العينين، والخضاب في اليدين، وتحمير الوجه، وطلاء الأظافر والشفاه، وغير ذلك مما أُعِدَّ لتزيُّنِ النساء وتجمُّلِهن، وإنما أباحت الشريعة لها ذلك؛ مراعاة لأنوثتها وتمشِّيًا مع طبيعتها، التي ذكرها الله تعالى في قوله: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ في الحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: 18]، وهذا كله منوطٌ بأن تضعها المرأة على ما يجوز لها إظهارُه من جسدها؛ وهو: "الزينة الظاهرة"؛ التي استثنتها الشريعة مما يحرم على المرأة إبداؤه؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، وأصل الزينة نوعان: خِلقية، ومكتسبة؛ فالخِلقية: ما كان في أصل خلقة المرأة، والمكتسبة: ما تتجمل بها مما زاد على أصل الخلقة. وقد نصت الآية على إباحة إبداء الزينة الظاهرة للمرأة على جهة الإطلاق، وهذا يشمل الخِلْقية منها والمكتسبة.
قال الإمام ابن العربي المالكي في "أحكام القرآن" (3/ 381، ط. دار الكتب العلمية): [الزينة على قسمين: خِلقية، ومكتسبة. فالخِلْقية: وجهُها؛ فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة. وأما الزينة المكتسبة: فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خَلْقِها بالتصنع؛ كالثياب، والحُلِيّ، والكحل، والـخِضَاب] اهـ.
فمن العلماء من حمل الزينة الظاهرة على الخِلقية منها؛ كما هو قولُ مَن فسَّرها بالوجه والكفين. ومنهم من حملها على المكتسبة؛ كما هو قول مَن فسرها بالكحل والخاتم، ولا تعارض بينهما.
فالقول الأول يتضمن الثاني؛ لأن في إظهار الموضع إظهارًا لِمَا وُضِعَ عليه، والثاني مستلزم للأول؛ لأن إظهار الزينة المكتسبة لا يُتَصوَّرُ دونَ إظهار محلِّها.
وبذلك صرح الإمام الطبري في "تفسيره" فقال (19/ 158، ط. مؤسسة الرسالة): [وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قولُ من قال: عُنِيَ بذلك: الوجهُ والكفان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكحلُ، والخاتم، والسوار، والـخِضاب] اهـ.
وقال الإمام الزمخشري في "الكشاف" (3/ 230-231، ط. دار الكتاب العربي): [الزينة: ما تزينت به المرأة من حلىّ أو كحل أو خِضَاب. فما كان ظاهرًا منها كالخاتم والفَتْخَة والكحل والـخِضاب: فلا بأس بإبدائه للأجانب. وما خفي منها كالسوار والخلخال والدَمْلَج والقِلادة والإكليل والوشاح والقرط: فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين. فإن قلت: لم سومح مطلقًا في الزينة الظاهرة؟ قلت: لأن سترها فيه حرج، فإن المرأة لا تجد بدّا من مزاولة الأشياء بيديها، ومن الحاجة إلى كشف وجهها، خصوصا في الشهادة والمحاكمة والنكاح، وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها، وخاصة الفقيرات منهنّ، وهذا معنى قوله ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ يعنى: إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره والأصل فيه الظهور] اهـ.
وقال الإمام الرازي في "مفاتيح الغيب" (23/ 364، ط. دار إحياء التراث العربي): [المسألة الثانية: اختلفوا في المراد مِن قوله ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾: أما الذين حملوا الزينة على الخلقة، فقال القفال: معنى الآية: إلا ما يُظهره الإنسان في العادة الجارية، وذلك في النساء: الوجهُ والكفان، وفي الرجُل: الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأُمِرُوا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه، ورُخِّصَ لهم في كشف ما اعتيد كشفُه وأدت الضرورة إلى إظهاره؛ إذ كانت شرائع الإسلام حنيفية سهلة سمحة. وأما الذين حملوا الزينة على ما عدا الخلقة فقالوا: إنه سبحانه إنما ذكر الزينة لأنه لا خلاف أنه يحل النظر إليها حالَمَا لم تكن متصلة بأعضاء المرأة، فلما حرم الله سبحانه النظر إليها حال اتصالها ببدن المرأة كان ذلك مبالغة في حرمة النظر إلى أعضاء المرأة. وعلى هذا القول: يحل النظر إلى زينة وجهها من الوشمة والغمرة وزينة بدنها من الخضاب والخواتيم وكذا الثياب. والسبب في تجويز النظر إليها: أنّ تَستُّرَها فيه حرجٌ؛ لأن المرأة لا بد لها من مناولة الأشياء بيديها والحاجة إلى كشف وجهها في الشهادة والمحاكمة والنكاح] اهـ.
وقال العلامة أبو حيان الأندلسي في "البحر المحيط" (8/ 33، ط. دار الفكر): [والزينة: ما تتزين به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب، فما كان ظاهرًا منها-كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب- فلا بأس بإبدائه للأجانب. وسومح في الزينة الظاهرة؛ لأن سترها فيه حرج؛ فإن المرأة لا تجد بُدًّا من مزاولة الأشياء بيدها ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصًا في الشهادة والمحاكمة والنكاح، وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها الفقيرات منهن، وهذا معنى قوله: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ يعني: إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره والأصل فيه الظهور، وسومح في الزينة الخفيفة] اهـ.
لم تكتف الشريعة بإباحة كشف الزينة الخِلقية الظاهرة للمرأة، بل استحبَّتْ لها التزينَ والتجمل بالزينة الظاهرة المكتسبة على يدَيْها ووجهها؛ فأخبر الله تعالى أنه قد خلق المرأة محبة للزينة، ووصفها بالتنشئة في الحلية؛ فقال سبحانه: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ في الحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: 18]، ووجَّه الشرع المرأةَ إلى رعاية هذا الطبع فيها والمحافظة عليه، ضرورة مراعاة المرأة لفطرتها وحفاظها على أنوثتها، وتحذيرًا لهنَّ من أن يتشبَّهنَ بالرجال؛ فجعل مِن الزينة الظاهرة المشروعة: كلُّ ما تتزين به المرأة في وجهها وكفيها مما جرت به أعرافُ النساء وعاداتُهنّ؛ كحُمرة الوجه وصفرته، وكحل العينين، وسواد الحاجبين، ويدخل في ذلك صبغ الشفتين "التاتو"؛ حتى ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره للمرأة أن تكون مرهاء أو سلتاء أو عطلاء، أخرجه عبد الملك بن حبيب في "أدب النساء" (1/ 280، ط. دار الغرب الإسلامي)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ثم قال: والـمَرْهَاء من النساء: غير المكتحلة، والسَّلْتَاءُ: غير المختضبة، والعَطْلَاءُ: غير المتحلية.
وقد جعل الشرع هذه الزينة الظاهرة من الأشياء التي يُرى أثرها ويُعرفُ لونها ضمن طيب النساء المغاير لطيب الرجال؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ» رواه الإمامان الترمذي والنسائي في "سننهما"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
وعن أم الضياء، أنها قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين! ما تقولين في الخضاب، والنفاض، والصباغ، والقرطين، والخلخال، وخاتم الذهب، وثياب الرقاق؟ فقالت: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ قِصَّتُكُنَّ كُلُّهَا وَاحِدَةٌ أَحَلَّ اللهُ لَكُنَّ الزِّينَةَ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ أَيْ: لَا يَحِلُّ لَكُنُّ أَنْ يَرَوْا مِنْكُنَّ مُحَرَّمًا" أخرجه ابن أبي حاتم في "التفسير".
قال العلامة المظهري الحنفي في "المفاتيح في شرح المصابيح" (5/ 45، ط. دار النوادر): [كلُّ طيبٍ له لونٌ، وفي ذلك اللون تشبيه بالنساء: يكون ذلك اللون حسنًا مستطابًا مُزَيَّنًا للجمال؛ كالصفرة والحمرة: فذلك الطيب غير جائز للرجال] اهـ.
ونقل الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل" (2/ 314، ط. دار الفكر) عن ابن وحشي في "شرح الشهاب": [وطيب النساء: هو الذي تتزين به المرأة للزوج والسيد؛ مثل: الكحل للعين، وحمرة العصفر للوجه، والسواد للحاجبين، وهو أمرٌ تنفرد به النساء] اهـ.
وقال الإمام الرافعي الشافعي في "فتح العزيز" (4/ 34، ط. دار الفكر): [وليس في التحمير نهيٌ ولا تغييرٌ ظاهرٌ؛ إذ الوجنة قد تحمرُّ لعارضِ غضبٍ أو فرحٍ؛ فعلى هذا لا يلتحق تحميرُ الوجنة بوصل الشعر الطاهر على الإطلاق، بل هو جائز عند الإذن بلا خلاف] اهـ.
وقال العلامة الشرواني الشافعي في "حاشيته على تحفة المحتاج" (2/ 128، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [والخضاب بالسواد وتحمير الوجنة بالحناء ونحوه، وتطريف الأصابع مع السواد والتنميص، وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن، فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز؛ لأن له غرضًا في تزينها له كما في "الروضة"، وهو الأوجه] اهـ.
وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (1/ 127، ط. دار إحياء التراث العربي): [ووجه في "الفروع" وجهًا بإباحة تحميرٍ ونقشٍ وتطريفٍ بإذن زوج فقط. انتهى، وعمل الناس على ذلك من غير نكير] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 82، ط. دار الكتب العلمية): [(و) لها (تحسينه –أي وجهها- وتحميره ونحوه) من كل ما فيه تزيين له] اهـ.
وقال العلامة الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النُّهى" (1/ 84، ط. المكتب الإسلامي): [(و) سُنَّ (تطيُّبٌ بظاهر ريحٍ خفي لونه، ولامرأةٍ في غير بيتِها عكسُه) وهو ما يظهر لونُه ويخفَى ريحُه؛ كالورد والياسمين] اهـ.
فتحصل من ذلك أن ما تصطبغ به المرأة من زينتها الظاهرة داخل فيما يباح لها كشفه شرعًا، شأنه في ذلك شأن حليها وثيابها الظاهرة، إلا أن المعول عليه في إباحة هذه الوسائل للزينة: أن تجري عادة النساء بالتزين بها في بيئاتهن وأعرافهن ومجتمعاتهن؛ كما نص الفقهاء على ذلك في الحليِّ، مع اتفاقهم على إباحة إظهاره للمرأة؛ فلا تتزين بما فيه تشبه بالرجال، ولا منافاة للاحتشام والتصون والحياء.
قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 45، ط. مكتبة القاهرة): [ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبسه؛ مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم، وما يلبسنه على وجوههن، وفي أعناقهن، وأيديهن، وأرجلهن، وآذانهن وغيره، فأما ما لم تجر عادتهن بلبسه؛ كالـمِنطقَةِ وشبهها من حليِّ الرجال: فهو محرم؛ كما لو اتخذ الرجل لنفسه حلي المرأة] اهـ.
من جهةٍ أُخرى: فإنَّ الشرع الشريف نهى عن الضرر، وتقرر في قواعـده الكلية أنه "لا ضرر ولا ضرار"؛ ولذلك اختلف العلماء فيما يكون من الحلي مؤلـمًا أو فيه ثقب لجسدها كما في قرط الأذن الذي يستوجب ثقب الأذن لإدخال الحلق، والمحققون من العلماء على أن الشرع نَزّل تعلق النساء بالحلية منزلة الضرورة بالنسبة لهن؛ فأجاز لهن ذلك ما دام من عادتهن في الزينة بشرط عدم الضرر.
قال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج" (9/ 196، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [والحاصل: أن الذي يتمشَّى على القواعد: حُرمة ذلك في الصبي مطلقًا؛ لأنه لا حاجة فيه يُغتَفر لأجلها ذلك التعذيب، ولا نظر لما يُتوهم أنه زينة في حقه ما دام صغيرًا؛ لأن الحق أنه لا زينة فيه بالنسبة إليه، وبفرضه هو عرف خاص، وهو لا يعتد به، لا في الصبية؛ لما عُرِفَ أنه زينةٌ مطلوبةٌ في حقهنَّ قديمًا وحديثًا، وقد جوَّز صلى الله عليه وآله وسلم اللعب لهن للمصلحة، فكذا هذا، وأيضًا جوز الأئمة لوليها صرف مالها فيما يتعلق بزينتها؛ لبسًا وغيره، مما يدعو الأزواج إلى خطبتها، وإن ترتَّب عليه فوات مال، لا في مقابل؛ تقديمًا لمصلحتها المذكورة، فكذا هنا -وهو ثقب الأذن- ينبغي أن يُغتَفَرَ هذا التعذيب لأجل ذلك، على أنه تعذيب سهلٌ محتملٌ وتبرأ منه سريعًا، فلم يكن في تجويزه لتلك المصلحة مفسدةٌ بوجهٍ، فتأمل ذلك فإنه مهم] اهـ.
بناءً على ذلك: فتحمير المرأة شفتيها أو وضع ما يُسمَّى "بالتاتو" عليهما جائز شرعًا إذا جرت بذلك عادة النساء ولم يكن فيه ضرر عليهن أو منافاة لحشمتهن؛ لأنه من جملة وجهها المشمول بالزينة الظاهرة التي يباح لها كشفها شرعًا، حكمه في ذلك حكم حمرة الوجنتين وصفرتهما، وكحل العينين، وسواد الحاجبين، ونحو ذلك مما يظهر من الزينة الظاهرة التي أبيح للمرأة كشفُها؛ بما يشمل الخِلْقيةَ التي تظهر عادة عند التعامل؛ كالوجه والكفين، وكذا القدمان عند جماعة من الفقهاء، ويشمل أيضًا المكتسبةَ المتصلةَ بما ظهر من الزينة الخِلقيةِ المباح كشفُها؛ من حُلِيٍّ، وخضابٍ، وأصباغٍ، وتحمير وجهٍ، ونحو ذلك، مما أُعِدَّ لتزيُّنِ النساء وتجمُّلِهن، فيلحق بالزينة الظاهرة المباح إظهارها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.