حكم حمل الميت على السيارة أثناء تشييعه

  • المفتى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
  • تاريخ الصدور: 25 أبريل 2021
  • رقم الفتوى: 5435

السؤال

ما حكم حمل الميت على السيارة أثناء تشييعه؟ حيث يقول السائل: المقابر الخاصة بقريتنا خارج الحيز العمراني للقرية، وقريتنا شوارع ترابية، وفي أيام الشتاء والمطر تكون الشوارع سيئة جدًّا، بالإضافة إلى أن المقابر تبعد عن العمران بحوالي 400م كحد أدنى و1400م كحد أقصى من أطراف القرية، ويوجد بعض التوابع للقرية تبعد بحوالي 2 كيلو متر؛ فقمنا أنا وبعض المتبرعين بشراء سيارة وتجهيزها للدفن، فأفتى أحد مشايخ القرية من غير الأزهريين بعدم مشروعية حمل الميت بالسيارة، وقال: لا بد أن يحمل الميت على الأعناق، وما دون ذلك بدعة نحمل وزرها، فرجاء منكم فتوى رسمية بجواز ذلك من عدمه، ولفضيلتكم جزيل الشكر.

يجوز حمل الميت على السيارة إلى قبره، ما دامت المقابر بعيدة عن القرية، وما دام الأمر يشق عليكم لوجود الوحل والطين التي يصعب المرور فيها مع حمل الميت، وهي حاجات معتبرة وأعذار مقبولة، لا تخرج عن معنى الأعذار التي جوَّز لها الفقهاء حملَ الجنازة على الدابة إلى القبر، وعلى ذلك جرى عمل الناس من غير نكير، مع مراعاة احترام الميت في نقله وعدم انتهاك حرمته؛ فتُستخدَم كل الوسائل الممكنة في تحقيق ذلك.

المحتويات

 

الإجراءات والآداب التي تُحقق كرامة الميت وتصون حرمته

جعل الله تعالى أهم مظاهر تكريم الإنسان بعد خروج روحه: التعجيلَ بتغسيلِه، وتكفينِه، والصلاةِ عليه، وحمل جنازته، ودفنِه؛ صونًا لحرمته وحفظًا لأمانته، وهذا ما أجمعت عليه أمة الإسلام إلى يومنا هذا؛ حتى سمّاها الفقهاء: الأركان التي تجب على الحي في حق الميت، ونصُّوا على أنها من الفروض الكفائية على المسلمين: إن قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوها أثموا جميعًا.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ» أخرجه الطبراني في "الكبير"، والبيهقي في "شعب الإيمان"، وإسناده حسن؛ كما قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري".
وقال الزبير بن العوام رضي الله عنه: "إنما كرامة الميت تعجيلُه" رواه ابن شبة في "تاريخ المدينة"، ومثلُه عن أيوب السختياني؛ فيما رواه ابن أبي الدنيا، ومثلُه عن الإمام أحمد بن حنبل كما في "المغني" لابن قُدامة (2/ 337، ط. مكتبة القاهرة).
ولذلك اجتهد الفقهاء في النص على الإجراءات والآداب التي تُحقق كرامة الميت وتصون حرمته، ابتداءً من خروج روحه إلى إقباره وإهالة التراب عليه؛ من ستر عورته أثناء تغسيله، وإحسان تكفينه، والتلطف في حمله، ونحو ذلك، فاتفقوا على أنه يجب أن يُحمل الميت إلى قبره بطريقة تُحصِّل مقصود الكرامة والاحترام.

حكم حمل الميت على السيارة أثناء تشييعه

من ذلك: حمل الجنازة على الدابة، وقد أجازه الفقهاء للمصلحة والحاجة؛ بأن كان مكان الدفن بعيدًا يشق الحمل إليه، أو لم يوجد من يحملها، أو كانت الجنازة ثقيلة: جاز حملها حينئذٍ.
وفي معنى ذلك: الوحل الذي يصعب معه حمل الجنازة على الأعناق؛ فيجوز حينئذ حملها على السيارات، وعلى ذلك جرى عمل الناس من غير نكير.
وأما نصوص بعض الفقهاء بالمنع؛ كراهة أو تحريمًا: فالمقصود منها ما إذا كان حمل الميت على الدابة لغير حاجة، أو حُمِلَ على هيئة مزرية؛ بأن يُحمل في قُفَّةٍ أو نحوها، أو على هيئة تُشبه حمل الأثقال والأمتعة، أو على هيئة يخاف منها سقوطه، أو نحو ذلك مما لا يليق بإكرام الميت وصون حُرمته.
قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 223، ط. المكتبة العصرية): [ويكره حمله على ظهر دابة بلا عذر] اهـ.
وقال العلامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (ص: 603، ط. دار الكتب العلمية): [قوله: "بلا عذر": أما إذا كان عذر؛ بأن كان المحل بعيدًا يشق حمل الرجال له، أو لم يكن الحامل إلا واحدًا فحمله على ظهره: فلا كراهة إذن] اهـ.
وقال العلامة ابن أبي زيد القيرواني المالكي في "النوادر والزيادات" (1/ 569، ط. دار الغرب الإسلامي): [قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ولا بَأْسَ بحمل الجنازة على دابة، إذا لم يوجد من يحملها] اهـ.
وقال الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة" (2/ 465، ط. دار الغرب الإسلامي): [وينبغي تمييز الميت؛ فلا يحمل على دابة ولا عجلة إلا من ضرورة، قال أشهب: وحمل الصبي على الأيدي أحب إليَّ من الدابة والنعش] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 270-271، ط. دار الفكر): [(فرع): قال أصحابنا رحمهم الله: يحرم حمل الجنازة على هيئة مزرية؛ كحمله في قفة وغرارة ونحو ذلك، ويحرم حمله على هيئة يخاف منها سقوطه.
قال الشافعي في "الأم"، والقاضي أبو الطيب، والأصحاب: ويحمل على سريرٍ أو لوحٍ أو محملٍ، قالوا: وأي شيء حُمِلَ عليه أجزأ] اهـ.
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج" (3/ 186، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(قوله أجزأ): أي كفى في سقوط الطلب، وشرط جوازه: أن لا يكون الحمل على هيئة مزرية، ومنه: حمله على ما لا يليق به] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 127، ط. دار الكتب العلمية): [ولا بأس بحمل الميت (على دابة لغرض صحيح؛ كبعد) قبره (ونحوه) كسمنٍ مفرط] اهـ.

الخلاصة

بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز لكم حمل الميت على السيارة إلى قبره، ما دامت المقابر بعيدة عن القرية، وما دام الأمر يشق عليكم لوجود الوحل والطين التي يصعب المرور فيها مع حمل الميت، وهي حاجات معتبرة وأعذار مقبولة، لا تخرج عن معنى الأعذار التي جوَّز لها الفقهاء حملَ الجنازة على الدابة إلى القبر، وعلى ذلك جرى عمل الناس من غير نكير، مع مراعاة احترام الميت في نقله وعدم انتهاك حرمته؛ فتُستخدَم كل الوسائل الممكنة في تحقيق ذلك، أما الوقوف أمام ذلك واعتراضه ودعوى أنه بدعة فهو من التنطع المذموم والتشدد المرفوض الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تليق أمثال هذه التصرفات والرعونات مع جلال الحال ورهبة الموت وفداحة المصيبة التي تبعث على رقة القلب وسماحة النفس وحسن الخلق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة