حكم لمس البيت الحرام أثناء الطواف

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 11 ديسمبر 2005
  • رقم الفتوى: 2120

السؤال

نرجو منكم بيان الحكم الشرعي فيمن لمس البيت الحرام أثناء الطواف. وهل الطواف يبطل بذلك؟

الجواب

لَمْسُ البيت أثناء الحركة بالطواف لا يبطل الطواف أصلًا عند السادة الأحناف وجماعة من الفقهاء؛ وذلك بناءً على أن الشاذروان -وهو الجزء السفلي الخارج عن جدار البيت مرتفعًا على وجه الأرض- ليس من الكعبة عندهم، وعليه المحققون.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة