حكم طلاق الزوجة الكتابية

  • المفتى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعــة
  • تاريخ الصدور: 28 نوفمبر 1923
  • رقم الفتوى: 5265

السؤال

رجل مسلم تزوج سيدة كتابية بمقتضى عقد صحيح شرعي في الديانة الإسلامية، وبعد الدخول بها ومعاشرتها معاشرة الأزواج طلقها، فهل له حق الطلاق في هذه الحالة أم لا؟ أفيدوا بالجواب ولكم الثواب.

الجواب

الحكم في الشريعة الإسلامية أنه يجوز للمسلم أن يوقع الطلاق على زوجته التي تزوج بها بالعقد الصحيح الشرعي سواء كانت مسلمة أو كتابية قبل الدخول بها أو بعده.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة