ما هي دية رِجْلِيْنِ لذكر قُطِعَتا خطأً؟
المحتويات
الدية شرعًا هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، والأصل في وجوبها قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92].
وقد بينتها السنة المطهرة فيما رواه النسائي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كتب كتابًا إلى أهل اليمن جـــاء فيه: «أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ -أي: قصاص- إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِل».. إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: «وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ».
دية قتل الذكر المسلم خطأً على ما عليه العمل إفتاءً في الديار المصرية الآن هي خمسة وثلاثون كيلو جرامًا من الفضة وسبعمائة جرام من الفضة الشائعة أو قيمتها يوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً؛ فيكون وقت البدء في سدادها؛ لأنها مواساةٌ وجَبرٌ لورثة المقتول.
في الرِّجلين ديةٌ كاملة؛ لأن في بعض روايات حديث عمرو بن حَزم رضي الله عنه: «وَفِي الرِّجْلِ الوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ»، فتكون في حالة قطعهما خطأً خمسةً وثلاثين كيلو جرامًا من الفضة وسبعمائة جرام من الفضة الشائعة بقيمتها وقت بدء الأداء.
ويجوز التصالح في الدية على الأقل منها، كما يجوز العفو وهو الأولى؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة : 178].
والله سبحانه وتعالى أعلم.