حكم دية عقلة الإصبع المقطوعة خطأ

  • المفتى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
  • تاريخ الصدور: 01 أبريل 2014
  • رقم الفتوى: 4343

السؤال

ما هي دية عقلة من إصبع الخنصر لليد اليمنى لذكر خطأ؟

الجواب

الدية شرعًا هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، والأصل في وجوبها قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92].

وقد بينتها السنة المطهرة فيما رواه النسائي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كتب كتابًا إلى أهل اليمن جـــاء فيه: «أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ -أي: قصاص- إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ».. إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: «وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ».

ودية قتل الذكر المسلم خطأً على ما عليه العمل إفتاءً في الديار المصرية الآن هي خمسةٌ وثلاثون كيلو جرامًا من الفضة وسبعمائة جرام من الفضة الشائعة أو قيمتها يوم ثبوت الحق رضاء أو قضاءً؛ فيكون وقت البدء في سدادها؛ لأنها مواساة وجبر لورثة المقتول.

ودية الإصبع الواحدة على العُشر من ذلك؛ لحديث الترمذي المرفوع الذي قال فيه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «دِيَةِ الأَصَابِعِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ» قال الترمذي: حسن صحيح.

ودية كلِّ سُلَامَى على الثلث من دية الإصبع؛ لأن في كل إصبع ثلاث سُلَامِيات، إلا الإبهام فإنها أنملتان، فتكون دية أنملة إصبع الخنصر إذا قطعت خطأً كيلوجرامًا واحدًا ومائةً وتسعين جرامًا من الفضة الشائعة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة