حكم صيام المرأة الحامل

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 21 أبريل 2004
  • رقم الفتوى: 4308

السؤال

حكم صيام المرأة الحامل؟

 

إذا كانت المرأة تستطيع الصيام مع وجود الحمل بغير ضررٍ يقع عليها أو على جنينها فيجب عليها الصيام، أما إذا خافت على نفسها من ضررٍ يلحقها أو يلحق جنينها بسبب الصيام فلها أن تفطر، وتقضي بعد ذلك الأيام التي أفطرتها. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

إذا كانت المرأة تستطيع الصيام مع وجود الحمل بغير ضررٍ يقع عليها أو على جنينها فيجب عليها الصيام، أما إذا خافت على نفسها من ضررٍ يلحقها أو يلحق جنينها بسبب الصيام فلها أن تفطر، وتقضي بعد ذلك الأيام التي أفطرتها. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة