حكم الزكاة لزوج البنت الفقير

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 16 نوفمبر 2006
  • رقم الفتوى: 3549

السؤال

بنتي وزوجها لهم أولاد ثلاثة في مراحل التعليم المختلفة، ولا يستطيعون إطلاقًا سداد حاجاتهم الضرورية، فهل يجوز إعطاؤهم من زكاة مالي وأنا جدهم لأمهم؟

الجواب

لا مانع شرعًا من إعطائك الزكاة لزوج ابنتك وأولادها ما دام أنك غير ملزم بالإنفاق عليهم وأنهم محتاجون لها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة