حكم قراءة القرآن للتعبد دون وضوء

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 26 أكتوبر 2003
  • رقم الفتوى: 3531

السؤال

هل يجوز قراءة القرآن للتعبد بدون وضوء أم لا يجوز؟

الجواب

يجب على من أراد تلاوة القرآن من المصحف أن يكون على طهارة تامة من الحدثين الأصغر والأكبر؛ لحديث علي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ثم قرأ شيئًا من القرآن، ثم قال: «هَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنُبٍ، فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلَا، وَلَا آيَةً» رواه أحمد.
أمَّا إذا كان القارئ حافظًا للقرآن أو لجزء منه ويتلوه بغير مس للمصحف فلا مانع من ذلك شرعًا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة