ما حكم قراءة القرآن جماعة بصوت واحد؟ فأنا أتقنت حفظ كتاب الله تعالى، وأملك مركزًا لتحفيظ القرآن الكريم، وممَّا سلكته من طرق التحفيظ للأطفال أن أقوم بتحديد بعض الآيات لهم بحيث يردّدونها في جماعة بصوت واحد؛ إذ هو أبعث للهمَّة وأدعى للحفظ، كما أنني أنوي تجويد هذه الطريقة على نمط قراءة مشاهير القراء، ولكن نهاني أحد أصدقائي عن ذلك بدعوى أنَّه بدعة؛ فما حكم ما أقوم به؟
يجوز الاجتماع على قراءة القرآن الكريم بصوتٍ واحدٍ؛ إذ استحباب الاجتماع على تلاوة القرآن الكريم ومدارسته جاء عامًّا، فيبقى على عمومه الشامل لشتى صور الاجتماع على التلاوة والمدارسة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ» أخرجه مسلم.
المحتويات
حثَّ الشرع الشريف على تعلم القرآن وتعليمه، وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم متعلمَ القرآن ومعلِّمَه خيرَ الأمة، فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» أخرجه البخاري.
قال الإمام ابن بطال في "شرح البخاري" (10/ 265، ط. مكتبة الرشد): [حديث عثمان يدل على أن قراءة القرآن أفضل أعمال البر كلها؛ لأنه لما كان مَن تعلَّم القرآن أو علَّمه أفضلَ الناس وخيرَهم دل ذلك على ما قلناه؛ لأنه إنما وجبت له الخيريةُ والفضلُ مِن أجل القرآن، وكان له فضلُ التعليم جاريًا ما دام كلُّ مَن علَّمه تاليًا] اهـ.
تعلُّم القرآن الكريم وتعليمه من الأمور المطلوبة طلبًا مؤكَّدًا في الشريعة الغراء؛ على مستوى الأمة، وعلى مستوى الفرد:
فأمَّا على مستوى الأمة: فقد أجمع العلماء على أنه يجب على المسلمين القيام على القرآن الكريم حفظًا ونقلًا وتعلُّمًا وتعليمًا، وأن حفظَ القرآنِ كلِّه وضبطَه فرضُ كفاية على مجموع المسلمين؛ إن قام به بعضهم سقط الإثم عن باقيهم، وإن تركوه جميعًا أثموا جميعًا.
قال الإمام ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص: 156، ط. دار الكتب العلمية): [واتَّفقوا على استحسان حفظ جميعه، وأنَّ ضبط جميعه على جميع الأمة واجب على الكفاية لا متعيِّنًا] اهـ.
وأما على مستوى الفرد: فقد أجمعوا على أنَّه يجب على المكلَّف أن يحفظ من القرآن ما يقيم به صلاته وفرضه.
قال الإمام ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص: 156): [واتَّفقوا على أَن حفظ شَيء من الْقُرْآن واجب، ولم يتفقوا على مَاهِيَّة ذَلِك الشَّيء وَلَا كميته بِمَا يُمكن ضبط إجماع فِيهِ، إلَّا أَنهم اتَّفقُوا على أَنَّ مَن حفظ أمَّ الْقُرْآن ببِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم كلها وسورة أُخْرى معها فقد أدَّى فرض الْحِفْظ وَأَنه لَا يلْزمه حفظ أَكثر من ذَلِك] اهـ.
وقال العلامة ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (2/ 33، ط. عالم الكتب): [عن أبي عبد الله قال: والذي يجب على الإنسان من تعليم القرآن والعلم ما لا بد له منه في صلاته وإقامة عينه، وأقل ما يجب على الرجل من تعلم القرآن فاتحة الكتاب وسورتان. كذا وجدته، ولعله: وسورة، وإلا فلا أدري ما وجهه! مع أنه إنما يجب حفظه ما بلغ أن يجزئه في صلاته وهو الفاتحة؛ خاصة في الأشهر عن أحمد] اهـ.
لمَّا كان تعلُّم القرآن الكريم وتعليمه مطلوبًا من قِبَل الشرع الشريف كانت كل الوسائل المؤدية إلى تعلمه وتعليمه مشروعة تبَعًا لذلك -ومنها قراءة القرآن جماعة-، ما لم تكن الوسيلة محرمة في ذاتها؛ لما تقرَّر شرعًا أنَّ "للوسائل أحكام المقاصد".
قال الإمام العز ابن عبد السلام في "قواعد الأحكام" (1/ 53، ط. مكتبة الكليات الأزهرية): [وللوسائل أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل] اهـ.
وقال الإمام القرافي في "الفروق" (2/ 33، ط. عالم الكتب): [الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما يتوسط متوسطة] اهـ.
قد نصَّ جمهور الفقهاء على جواز قراءة القرآن الكريم جماعة في صوت واحد، بل على ندبه واستحبابه.
قال الإمام النووي في "المجموع" (2/ 166، ط. دار الفكر): [لا كراهة في قراءة الجماعة مجتمعين؛ بل هي مستحبة] اهـ.
وقال في "التبيان في آداب حملة القرآن" (ص: 101، ط. دار ابن حزم): [اعلم أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف والخلف المتظاهرة] اهـ.
وقال الإمام البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 255، ط. عالم الكتب): [ولا تُكره قراءةُ جماعةٍ بصوتٍ واحد] اهـ.
وقال الشيخ ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (5/ 344، ط. دار الكتب العلمية): [وقراءة الإدارة حسنة عند أكثر العلماء، ومن قراءة الإدارة قراءتهم مجتمعين بصوتٍ واحدٍ] اهـ.
وقال العلامة الونشريسي في "المعيار المعرب والجامع المغرب" (1/ 155، ط. أوقاف المغرب): [أما قراءة الحزب في الجماعة على العادة فلم يكرهه أحد، إلَّا مالكًا، على عادته في إيثار الاتباع. وجمهور العلماء على جوازه واستحبابه، وقد تمسكوا في ذلك بالحديث الصحيح: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَينَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ»، ثم إن العمل بذلك قد تضافر عليه أهل هذه الأمصار والأعصار، وهذه مقاصد مَن يقصدها فلن يخيب مِن أجرها، منها تعاهد القرآن حسب ما جاء فيه من الترغيب في الأحاديث، ومنها تسميع كتاب الله لمن يريد سماعه من عوامِّ المسلمين؛ إذ لا يقدر العامي على تلاوته فيجد بذلك سبيلًا إلى سماعه، ومنها التماس الفضل المذكور في الحديث؛ إذ لم يخصص وقتًا دون وقتٍ، ثمَّ إن الترك المروي عن السلف لا يدل على حكم إذا لم ينقل عن أحدٍ منهم أنَّه كرهه أو منعه في ذينك الوقتين] اهـ.
وهذا النوع من القراءة مشهور معروف في أهل المغرب قديمًا وحديثًا نص أبو الطاهر الفاسي على استحبابه، وذكر أن أوَّل مَن سنَّ ذلك بإفريقيا محرز التونسي. ينظر: "الفوائد الجميلة" للشوشاوي (ص: 238، ط. أوقاف المغرب).
روي عن الإمام مالك كراهتها؛ قال العلامة الخرشي في "شرح مختصر خليل" (1/ 352، ط. دار الفكر): [وكره مالك اجتماع القراء يقرؤون في سورة واحدة، وقال: لم يكن مَن عمل الناس، ورآها بدعة] اهـ.
وإنَّما قال الإمام مالك بالكراهة لضبط بعض الطرق غير المشروعة في القراءة؛ كأن يصاحب تلك القراءة لتحسين الأصوات محاولة زيادة بعضهم في صوته بما يُخرِج القراءة عن ضوابط التجويد، ينظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (1/ 298، ط. دار الغرب الإسلامي)، أو لتَلبُّس بعض من يمارسها بالمباراة في الحفظ والمباهاة في التقدم فيه، كما في "المنتقى" لأبي الوليد الباجي (1/ 345، ط. السعادة).
من ثَمَّ؛ فإِنَّه إذا ما احتُرِز عن هذه المنهيات في القراءة فإنه يجوز قراءة الجماعة مجتمعين بصوتٍ واحدٍ؛ لورود فعله عن السلف، ومما جاء في ذلك من فعل الصحابة رضوان الله عليهم أنَّ أبا الدرداء رضي الله عنه كان يدرس القرآن معه نفر يقرؤون جميعًا. ينظر: "التبيان" للنووي (ص: 102).
قال سويد بن عبد العزيز: كان أبو الدرداء إذا صلَّى الغداة في جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه؛ فكان يجعلهم عشرة عشرة وعلى كلِّ عشرة عرِّيفًا، ويقف هو في المحراب يرمقهم ببصره، فإذا غلط أحدهم رجع إلى عريفه فإذا غلط عريفهم رجع إلى أبي الدرداء يسأله عن ذلك، وكان ابن عامر عريفًا على عشرة، كذا قال سويد، فلما مات أبو الدرداء خلفه ابن عامر.
وعن مسلم بن مِشْكَمٍ قال: قال لي أبو الدرداء: اعدد من يقرأ عندي القرآن، فعددتهم ألفًا وستمائة ونيفًا، وكان لكلِّ عشرةٍ منهم مقرئ، وكان أبو الدرداء يكون عليهم قائمًا، وإذا أحكم الرجل منهم تحوَّل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه. ينظر: "معرفة القراء الكبار" للذهبي (ص: 20، ط. دار الكتب العلمية).
وممَّا يُستدَل به على الجواز أيضًا: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ» أخرجه مسلم.
قال الإمام ابن رجب الحنبلي في "جامع العلوم والحكم" (3/ 1022، ط. دار السلام) بعد ذكره اختلاف العلماء في هذه المسألة: [واستدل الأكثرون على استحباب الاجتماع لمدارسة القرآن في الجُملة بالأحاديث الدالة على استحباب الاجتماع للذِّكر، والقرآن أفضلُ أنواع الذكر] اهـ.
فقد جاء الحديث الشريف للدلالة على أنَّ الاجتماع على تلاوة كتاب الله تعالى ومدارسته سبب رضوان الله ونزول رحمته، وهو نصٌّ عامٌّ فيبقى على عمومه الشامل لشتى صور الاجتماع على التلاوة والمدارسة؛ فمن المقرَّر شرعًا أنَّ الله تعالى إذا شرع أمرًا على جهة العموم أو الإطلاق، فإنه يؤخذ على عمومه وسعته ولا يصح تخصيصه ولا تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل.
قال الإمام شهاب الدين الحموي في "غمز عيون البصائر" (3/ 195، ط. دار الكتب العلمية): [المطلق يجري على إطلاقه حتى يَرِدَ ما يخصصه] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (6/ 202، ط. دار الكتب العلمية): [العامُّ يجري على عمومه ما لم يُخَصَّص] اهـ.
كما أنَّ هذا النوع من القراءة له جملة من المقاصد الحسنة؛ منها: ما فيها من شحذ الهمم، والأخذ بيد الضعيف، وإيقاظ الغافل، وإعانة مَن لا يجيد القراءة على الحفظ، كما أنَّه داخل في فضيلة الاجتماع على مجالس الذكر، والقرآن أفضل الذكر وأشرفه وأعلاه.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ هذه القراءة لا بد أن تكون مضبوطة بأصول وقواعد القراءة والأداء، ومرجع ذلك إلى علماء القراءة والإقراء في كل قطر من الأقطار الإسلامية.
وممَّا يتقيَّد به الجواز أيضًا: ألَّا تُخِلَّ تلك الطريقة بجلال القرآن وقدسيته، وألَّا تتسبب في التشويش على الغير؛ من نحو مصلٍّ وقارئ قرآن ومطالع كتابٍ ونائم.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز الاجتماع على قراءة القرآن الكريم بصوتٍ واحدٍ؛ إذ استحباب الاجتماع على تلاوة القرآن الكريم ومدارسته جاء عامًّا، فيبقى على عمومه الشامل لشتى صور الاجتماع على التلاوة والمدارسة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.