حكم إعانة مدرسة من الزكاة، ودفن أموات المسلمين بين مقابر الديانات الأخرى

  • المفتى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
  • تاريخ الصدور: 03 نوفمبر 1987
  • رقم الفتوى: 3123

السؤال

ردًّا على خطاب سعادة القنصل المصري الوارد إلينا بشأن خطاب المركز الإسلامي في كندا والمتضمن الإفادة عن رأي الدين في توجيه حصة من الزكاة لإعانة مدرسة إسلامية؟ وكذلك ما الحكم في دفن أموات المسلمين في مقابر تقع بين مقابر الديانات الأخرى؟

الجواب

نفيد بأنه لا مانع شرعًا من أن يُدْفع جزءٌ من زكاة المال لإعانة مدرسة إسلامية ما دام لا يوجد من يستحق الزكاة في هذه البلدة، كما أنه لا مانع شرعًا من دفن موتى المسلمين في مقابر المسلمين التي توجد بين مقابر الديانات الأخرى.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة