حكم الحوالة على الغير في قبض الدين

  • المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
  • تاريخ الصدور: 31 مارس 1936
  • رقم الفتوى: 2086

السؤال

ما حكم الحوالة على الغير في قبض الدين؟ فقد استصدرت أختٌ حكمًا بنفقةٍ شرعيةٍ شهريةٍ على أخيها، وأذنت لها المحكمة بالاستدانة، وكانت استدانت قبل صدور الحكم بدون إذنٍ من القاضي ولا بإذنٍ من المحكوم عليه، وبعد صدور الحكم أحالت دائنها على أخيها المحكوم ضده بالنفقة ضمانًا لدينه ولم يرضَ ذلك الأخ بهذه الحوالة مدعيًا بأن الاستدانة لم تكن بإذن القاضي ولا بإذنه؛ لحدوثها قبل حكم النفقة. فهل هذه الحوالة ملزمةٌ لذلك الأخ؟

الحوالة المذكورة من الأخت على أخيها غيرُ ملزمةٍ له؛ لأنها حين استدانت لم يكن ذلك بإذن القاضي ولا بإذن أخيها فلزم رضاه بها. لكن لها أن توكل الدائن في قبض ما لَها من النفقة المحكوم بها على أخيها إذا لم تكن قد سقطت.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأن الحوالة التي موجبها شرعًا سقوط الدين والمطالبة من المُحِيل لا بد فيها من رضاء المُحتال عليه؛ لأنها إلزام الدين، ولا لزوم بلا التزام.

فإن قيل: قد نص الفقهاء على أنه إذا استدانت الزوجة النفقة بأمر القاضي فلها أن تُحِيلَ على الزوج بلا رضاه، بل قالوا: إن لصاحب الدَّين أن يأخذ دَينه من الزوج أو من المرأة، ومقتضى هذا أن للأخت في حادثتنا هذه أن تحيل بما استدانت على أخيها بدون رضاه، وأن للدائن أن يأخذ دَينه منها أو من أخيها. قلنا: إن ظاهر أن ما قاله الفقهاء إنما هو فيما استدين بإذن القاضي لا فيما استدين بغير إذنه.

والخلاصة: أنه في حادثتنا لا بد من رضاء الأخ بهذه الحوالة حتى تكون حوالة صحيحةً مستتبعةً لموجبها. نعم، للأخت أن تُحِيلَ دائنها على أخيها بمعنى توكيلها إياه وتسليطها له في قبض ما لها من أخيها من النفقة المحكوم بها إذا لم تسقط بمسقط. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة