حكم صلاة المرأة مع كشف ساقها

  • المفتى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
  • تاريخ الصدور: 21 سبتمبر 1942
  • رقم الفتوى: 2191

السؤال

ما حكم صلاة المرأة مع كشف ساقها؟ إذا نوت السيدة الصلاة، وكانت لا تلبس شرابًا، وكان فستانها بعد الركبة بقليل، فهل تجوز لها هذه الصلاة أم تكون باطلة؟

الجواب

لا يجوز صلاة المرأة مع كشف ساقها؛ لأن ساق المرأة من العورة، وستر العورة شرط في الصلاة، فكشفه أو كشف مقدار ربعه مفسدٌ للصلاة ومانعٌ من صحتها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة