ما حكم مس المصحف للحائض؛ فإذا كانت السيدة نجسة أيَّ نجاسة كانت، واضطرت للمس المصحف فهل هذا حرام؟ وهل تعاقب عليه؟
إذا كانت المرأة جُنُبًا أو حائضًا أو نُفَساء أو غير متطهرة منهما بعد انقطاعهما، أو كانت محدثة حدثًا أصغر، يحرم عليها مس المصحف إلا لضرورة؛ كأن تخاف حرقًا أو غرقًا. نعم، يجوز أن تمس المصحف بحائل منفصل عنه؛ ككيس وصندوق ونحوه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.