حكم تغسيل النفساء إذا ماتت أثناء الولادة والصلاة عليها

  • المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق
  • تاريخ الصدور: 10 نوفمبر 1981
  • رقم الفتوى: 567

السؤال

إذا ماتت المرأة الحامل عند الولادة؛ ما حكم غُسلها والصلاة عليها؟

الجواب

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن المرأة الحامل إذا ماتت في الولادة تُغسَّل ويصلَّى عليها، ولها حكم الشهداء في الآخرة وثوابهم فضلًا من الله ورحمة.
قال الإمام ابن قدامة في "المغني": [فأما الشهيد بغير قتلٍ؛ كالمبطون والغريق وصاحب الهدم والنفساء، فإنهم يغسَّلون ويصلَّى عليهم، لا نعلم فيه خلافًا، إلا ما يُحكَى عن الحسن: لا يُصَلَّى على النفساء لأنها شهيدة، ولنا "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على امرأةٍ ماتت في نفاسها فقام في وسطها"] اهـ. (جزء 2 صفحة 405، مع "الشرح الكبير"، مطبعة المنار سنة 1345 هجرية).
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة