ما حكم استرداد العارية قبل انتهاء المدة المتفق عليها؟ فرجلٌ استعار سيارةً مِن جاره لقضاء بعض المصالح بها لمدة ثلاثة أيام، إلا أن صاحب السيارة طلب استردادها بعد يومٍ مِن أخذها لسفر ضروري طرأ له في عمله، ولا يملك غير هذه السيارة للسفر، لكنِ المستعيرُ امتنع عن رَدِّها، وتمسك باتفاقه مع صاحب السيارة، وأنه قد استأذنه فيها لمدة ثلاثة أيام، والسؤال: هل يجوز شرعًا ما فعله المستعير مِن الامتناع عن تسليم السيارة إلا بمضي المدة المتفق عليها؟ علمًا بأن رَدَّها لا يَضُره في شيء، فهي موجودة عند البيت ولا يستعملُها حين طُلِبَت منه، وإنما المتضرر هو صاحب السيارة؛ لأنه لو استأجر سيارة للسفر سوف يتكلف كثيرًا من المال، ولو امتنع عن السفر تضرر في عمله.
لا يحقّ للرجل المذكور (المستعير) الامتناع عن تسليم السيارة لصاحبها، ولا يَلزم المُعيرَ انتظارُ مُضِيِّ مدة الإعارة المتفق عليها بينهما، وذلك ما دام قد طرأت له حاجةٌ مُلِحَّةٌ غير متوقَّعةٍ عند إبرام عقد العارية، وعلى المستعير في هذه الحالة أن يبادِرَ بِرَدِّ السيارة المستعارَة لصاحبها (المُعِير) ما دام لا يضُرُّه ذلك، وأن يراعي في ذلك الفضلَ والامتنان، ورَدَّ الإحسان بالإحسان، ومقابَلَةَ المعروف بمعروفٍ مِثله.
المحتويات
جاءت الشريعةُ الإسلامية بتوطيد الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع، فحثَّت على الترابط، وندبت إلى التعاون، ورغَّبت في التآزرِ، وحضَّت على التهادي والتواهُب بين الناس، إذ إنَّ استقرار المجتمعات ونَهْضَتَها وتَفَوُّقَها لا يتحقق إلا إذا قَوِيَت روابطُ المَحَبة والإيثار بين أفرادها، وتحقيق مبدأ التعاون والتكافل بين الناس مطلب شرعي؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، والآية الكريمة فيها أمرٌ للمؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات، والذي يشمل كلَّ وجوه الخير، كما في "تفسير القرآن العظيم" للإمام أبي الفِدَاء ابن كَثِير (2/ 12، ط. دار طيبة).
وقد أظهَر النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم هذه المعاني ورسَّخها بقوله: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» أخرجه الشيخان مِن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «اللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.. الحديث» أخرجه الإمام مسلمٌ في "صحيحه" مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ومِن صور التعاون والتآزُر: ما يقوم به الناس من إعارة الأشياء لبعضهم البعض للانتفاع بها، حيث لا يَقدِر جميعُ الناس على تَمَلُّكِ جميع الأشياء المنَتَفَع بها وحيازتها، فيأتي عليهم أوقات يحتاجون فيها إلى أشياء لا يمتلكونها ولا يقدرون على تملُّكها، فيلجؤون إلى استعارتها مِن غيرهم لقضاء حوائجهم ومصالحهم بها، ولأجْل ذلك كانت الإعارة عقدًا كسائرالعقود الشرعية المعتبرة له أحكامه وأركانه وشروطه التي ضبطها الشرعُ ونظَّمه القانون وأَرْسَى قواعده، فهو "عقدٌ يلتزم به المُعِير أن يُسَلِّمَ المستعيرَ شيئًّا غير قابِلٍ للاستهلاك، لِيَستعمِلَهُ بلا عِوضٍ لمدةٍ معيَّنةٍ أو في غرضٍ معيَّنٍ، على أن يَرُدَّه بعد استعماله"، كما عرَّفه القانون المدني المصري الصادر برقم (131) لسنة 1948م، في مادته رقم (635).
وبالنظر إلى تعريفات الفقهاء للعارية نجد أنها لا تخرج عن هذا التعريف المذكور، كما في "المبسوط" لشمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي (11/ 133، ط. دار المعرفة)، و"المختصر الفقهي" للإمام ابن عَرَفَة المالكي (7/ 228، ط. مؤسسة خلف الحبتور)، و"أسنى المطالب" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي (2/ 324، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"المغني" للإمام موفَّق الدين ابن قُدَامَة الحنبلي (5/ 163، ط. مكتبة القاهرة).
وقد أجمع الفقهاء على جواز العَارِيَةِ واستحبابها، كما في "مراتب الإجماع" للإمام ابن حَزْم (ص: 94، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام مُوفَّق الدين ابن قُدَامَة (5/ 163).
العَارِيَةُ إما أن تكون مُطلَقةً عن التقييد بوقتٍ أو عملٍ، أو مقيدةً بشيءٍ مِن ذلك، فإن كانت مقيدةً بزمنٍ محددٍ -كما في مسألتنا-، فقد ذهب جمهور الفقهاء مِن الحنفيةِ والشافعيةِ والحنابلة إلى جواز رجوع المُعِير في العارية واستردادها مِن المستعير متى أرادها -على تفصيل بينهم في ذلك-؛ لأنَّ العارية مِن عقود التبرعات، والأصل في هذه العقود عدم اللزوم، فيجوز الرجوع فيها لكلَا الطرفين، ولأنها لَمَّا كانت على سبيل الارتفاق والإعانة، لَم يُناسبها الإلزامُ الذي قد يَمنَع الناس مِن الإقدامِ عليها والجُودِ بمنافع ممتلكاتهم إعانةً لغيرهم.
يُضاف إلى ذلك أنَّ المنفعةَ التي تلحق بالمُسْتَعِيرِ فيما بقي من المدة المتفق عليها في أصلِ العقدِ، لم يتحقق قَبْضُ المُسْتَعِيرِ لها؛ إذ إنَّها لم تُوجَد بَعْدُ، حيث إنَّها عَرَضٌ تحتاج لِتحقُّقها في الواقع إلى زمنٍ تقوم به، فهي تُوجَدُ مع وجود الزمنِ، فكلَّما وُجِدَ زمنٌ، وُجِدَتْ معه المنفعةُ، بمعنى أنه يتسلمها شيئًا فشيئًا في كلِّ وقتٍ يمُرُّ على حِدَة، فجاز الرجوعُ فيها، قياسًا على جواز الرجوع في الهبةِ قبل تسليمها، وذلك ما لم يَلحَق بالمُسْتَعِير ضررٌ كبيرٌ متحقِّقٌ، أو كانت العَارِيَةُ لازمةً لأمرٍ خارجٍ عن العقدِ، كمن أعار أرضًا لدفن ميتٍ، أو سفينةً لحمل متاعٍ، فإنه لا يحق له الرجوع في إعارة الأرض قبل انْدِرَاس أثر المدفون، ولا في إعارة السفينة قبل رجوعها مِن لُجَّةِ البحر؛ لكونها لازمة، فلا يقدر على الرجوع بها إلا بانتهاء المدة المتفق عليها.
قال الإمام عَلاءُ الدِّينِ الَحصْكَفِي الحنفي في "الدر المختار" (ص: 556، ط. دار الكتب العلمية): [(و) لعدم لزومها (يَرجع المُعِيرُ متى شاء) ولو مؤقتةً] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشِّرْبِينِي الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 324-325، ط. دار الكتب العلمية): [لكلٍّ منهما أي: للمُعِيرِ والمُسْتَعِيرِ (رد العَارِيَةِ متى شاء) وإن كانت مؤقتةً والمدةُ باقية؛ لأنها مُبرَمةٌ مِن المُعِيرِ، وارتفاقٌ مِن المُسْتَعيرِ، فلا يليق بها الإلزام، ورد المُعِيرِ بمعنى رجوعه.. (إلا إذا) كانت العَارِيَةُ لازمةً، كمن (أعار) أرضًا (لدَفْن) لميت محترَم.. وإنما امْتَنَعَ الرجوعُ محافظةً على حُرمة الميت] اهـ، وينظر: "عُجَالَةُ المُحْتَاجِ" للإمام سراج الدين ابن المُلَقِّنِ الشافعي (5/ 153، ط. دار الكتاب)، و"حاشية الإمام شهاب الدين عَمِيرَة الشافعي على كنز الراغبين" (3/ 23، ط. دار الفكر).
وقال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (9/ 200-201، ط. وزارة العدل السعودية): [(وللمُسْتَعِيرِ الردُّ) أي: رد العَارِيَةِ (متى شاء) لأنها ليست لازمة، (ولِمُعيرٍ الرجوعُ) في عَارِيَةٍ (متى شاء، مُطلَقةً كانت) العَارِيَةُ (أو مؤقتةً)؛ لأنَّ المنافع المستقبَلة لم تحصل في يد المستعير، فلم يَملِكها بالإعارة، كما لو لم تحصل العينُ الموهوبةُ في يده، ولأن المنافع إنما تُستَوفَى شيئًا فشيئًا، فكُلَّما استَوفَى منفعةً فقد قبضها، والذي لم يَسْتَوْفِهِ لم يقبضه، فجاز الرجوعُ فيه، كالهبة قبل القبض (ما لم يأذن) المُعِيرُ (في شَغْلِهِ) أي: المُعَارِ.. (بشيء يَسْتَضِرُّ المُسْتَعِيرُ برجوعه) أي: المُعِيرُ في العَارِيةِ] اهـ.
ومن ثَمَّ فيُفهَم أن الضابط للعارية اللازمة هو أن يترتب على الرجوع في العَارِيَةِ ضررٌ كبيرٌ غير مُحتَمَلٍ للمُسْتَعِيِر، أو لا يترتب ضرر غير أن المعير أَذِنَ للمُستَعير بِشَغْلِها بما لا يستطيع العَوْد فيه إلا بعد تمام المنفعة -كما سبق بيانه-، فإذا انتفت كلا الحالتين -كما هو موضح في عين المسألة-، وانضاف إلى ذلك احتياج المعير لحاجته المستعارة (السيارة) احتياجًا عاجلًا غير متوقع، أو لأمرٍ ضروريٍّ، كان استرجاعُ الشيءِ المستعارِ آكَدَ في الرجوع للمعير إذا طَلَبه؛ لأنه لَمَّا زادت حاجةُ المُعِير عن حاجة المستعير للشيء المستعار، أو تَسَاوَت معه في الرُّتبة، قُدِّمَت حاجةُ المُعِير؛ لأنه أَوْلَى بالانتفاع بمالِهِ دون غيره.
بنحو ذلك نصَّ القانون المدني المصري الصادر برقم (131) لسنة 1948م، في مادته رقم (644) على أنَّه: [يجوز للمعير أنْ يطلب في أيِّ وقتٍ إنهاء العارية في الأحوال الآتية: (أ) إذا عرضت له حاجةٌ عاجلةٌ للشيء لم تكن متوقعةً] اهـ.
وتقول "المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي": [بما أن المُعِير متبرِّعٌ، فإذا عَرَضَت له بَعْدَ عقدِ العارية حاجةٌ إلى الشيء المُعَار عاجلةٌ، ولم تكن متوقَّعةً وقت العقد، فَلَهُ أن يَطلُب إلغاء العقد، ويَستَرد العارية إن كان قد سَلَّمها، أو يمتنع عن تسليمها إن لم يكن قد فعل؛ وذلك لأنه أَوْلَى مِن المستعير بالانتفاع بماله، ويكون للقاضي في هذه الحالة تقديرُ كون حاجة المُعِير إلى الشيء المُعِير عاجلةً وغير متوقَّعة] اهـ. ينظر: "الوسيط" للعلامة عبد الرزاق السَّنْهُورِي (7/ 1157، ط. دار إحياء التراث العربي).
الذي توصي به دار الإفتاء المصرية في هذا الشأن: أنَّ مَن استعار شيئًا مِن غيره لقضاء حاجة له، ثم وجد أن المُعِيرَ يحتاج إليها لأمرٍ طَرَأ عليه، أو حاجةٍ أَلَمَّتْ به قبل انقضاء مدة الإعارة المتفَق عليها، ولم تكن هذه الحاجة متوقَّعةً، فإنَّ عليه أن يُبادِرَ بِرَدِّ الشيء المستعار، مِن باب الفضل والامتنان، ورَدِّ الإحسان بالإحسان، ومقابَلَةِ المعروف بنظيره، فتكون المعاملةُ بالمِثل، ويَعُم الخير، وتزداد رابطة التعاون بين الناس، تطبيقًا لقول الله تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: 60]، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: 86]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ.. الحديث» أخرجه الأئمة: أحمد في "مسنده"، وأبو داود في "سننه"، والحاكم في "المستدرك" وصحَّحه، مِن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
بناءً على ذلك: فإنه يجوز شرعًا استردادُ الشيءِ المستعارِ المقيَّدِ بمدةٍ قبل انتهاء المدة المتفق عليها بين الطرفين؛ لأنَّ العارية مِن عقود التبرعات، والأصل في هذه العقود عدم اللزوم، فيجوز الرجوع فيها لكلَا الطرفين، ولأنها لَمَّا كانت على سبيل الارتفاق والإعانة، لَم يُناسبها الإلزامُ الذي قد يَمنَع الناس مِن الإقدامِ عليها والجُودِ بمنافع ممتلكاتهم إعانةً لغيرهم، وذلك كلُّه في حال ما إذا ظهرت للمُعِير حاجةٌ مُلِحَّةٌ أو مفاجِئَةٌ ولم تكن متوقَّعة عند إبرام عقد الإعارة، وبشرط عدم إلحاق الضرر المتحقق للمُسْتَعِير إذا استردها المُعِير، أو كانت العَارِيَةُ لازمةً لأمرٍ خارجٍ عن العقدِ، كأَنْ يأذَنَ المُعِير للمستعير بِشَغْلِها بما لا يستطيع العَوْد فيه إلا بعد تمام المنفعة، كما سبق بيانه.
وفي واقعة السؤال: ليس للرجل المذكور (المستعير) الامتناع عن تسليم السيارة لصاحبها، ولا يَلزم المُعيرَ انتظارُ مُضِيِّ مدة الإعارة المتفق عليها بينهما، وذلك ما دام قد طرأت له حاجةٌ مُلِحَّةٌ غير متوقَّعةٍ عند إبرام عقد العارية، وعلى المستعير في هذه الحالة أن يبادِرَ بِرَدِّ السيارة المستعارَة لصاحبها (المُعِير) ما دام لا يضُرُّه ذلك، وأن يراعي في ذلك الفضلَ والامتنان، ورَدَّ الإحسان بالإحسان، ومقابَلَةَ المعروف بمعروفٍ مِثله.
والله سبحانه وتعالى أعلم.