حكم التعويض عن القتل الخطأ في حوادث السيارات والقطارات

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 18 يونيو 2005
  • رقم الفتوى: 5581

السؤال

هل التعويض الناتج عن القتل الخطأ في حوادث السيارات أو القطارات جائزٌ شرعًا؟

الجواب

التعويض الناتج عن المسؤول عنه هو في حكم الدّية التي شرع الله تعالى دفعها لأهل القتيل؛ حفاظًا على حرمة النفوس والأرواح، وتعظيمًا لها، وتكريما لابن آدم؛ فهو حقٌ ثابتٌ لأهل القتيل: إن شاؤوا قبلوه كلّه أو بعضَه أو عفَوا عنه، كلُّ ذلك جائزٌ لا حرج فيه، لو أخذوا فحسنٌ، ولو عَفَوا فأحسن؛ قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 237]، وقال تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92].
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة