حكم معاشرة الزوجة في فترة النفاس

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 30 مارس 2005
  • رقم الفتوى: 324

السؤال

ما حكم مَن عاشرها زوجها وهي في فترة النفاس؟

الجواب

يحرم على الرجل جماع زوجته في الحيض أو النفاس، ويحرم عليها أن تطاوعه في ذلك، فإذا كان ذلك قد وقع، فعليهما بالتوبة بالندم، والعزم على عدم العودة، وكثرة الاستغفار، والعمل الصالح، وخاصةً الصدقة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة