حكم الوصية للوارث وغيره والتبرع للمؤسسات الخيرية

  • المفتى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
  • تاريخ الصدور: 04 مايو 2004
  • رقم الفتوى: 7128

السؤال

سائل يقول: جدتي تريد أن تترك وصية ولها خمسة من الأبناء ميسوري الحال، وتريد أن تتبرع بجميع أثاث منزلها إلى المؤسسات الخيرية؛ فما حكم هذه الوصية شرعًا؟

الجواب

تجوز الوصية للوارث وغيره في حدود الثلث، وتجوز فيما زاد عن الثلث، ولكن لا تنفَّذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة، وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه، كما يجوز للشخص أن يتبرع بما يشاء في حياته سواء كان التبرع لمؤسسات خيرية أو غير ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة