ما حكم بيع السجاد المكتوب عليه لفظ الجلالة؟ فهناك رجلٌ يتاجر في السَّجَّادِ، ومنه سَجَّاد الصلاة المكتوب عليه كلمات للإهداء أو بعض الأسماء، مما يشتمل أحيانًا على لفظ الجَلَالَة -كما في بعض الأسماء المركبة مِن نحو عبد الله وغيرها- أو بعض الكلمات القرآنية، ويَبسُطُه المشتري على الأرض للصَّلاةِ عليه، فهل يحرُم عليه شرعًا بيع السَّجَّاد المشتمل على تلك الكلمات؟
تعظيم ما عَظَّمَه اللهُ تعالى وشَرَّفَه مِن الكلمات القرآنيَّة والأسماء الربانيَّة وما يتبع ذلك في الشرف والقدسيَّة الدِّينيَّة أمرٌ محتَّمُ الوجوب في الشريعة الإسلاميَّة، واشتمالُ ما يُفرش على الأرض -كالسجاد وغيره- على شيءٍ مِمّا عظَّمه الله وشرفه متنافٍ مع هذا التعظيم الواجب، والتوقير اللازم، ومن هذا المنطلق فإن بيع التاجر للسَّجاد المشتمل على كلماتٍ جليلةٍ مُعظَّمة في الشرع الشريف من نحو أسماء الله تعالى وآيات القرآن الكريم، لمَن يعلم أنه يستعمله بالبسط على الأرض ووطئه بالقدم في الصلاة أو غيرها -لا يجوز شرعًا باعتباره مُعِينًا له حينئذٍ على ارتكاب ما نهى عنه الشرعُ وحَرَّمه.
المحتويات
التجارةُ بابٌ عظيمٌ مِن أبواب الكسب الطَّيِّبِ ما رُوعِيَت فيها أركانها وشروطها الشرعيَّة، ولم تتعارض مع مَقصِدٍ مِن مقاصد الشَّريعةِ المرعيَّة، قال الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].
والأصل فيها الحِلُّ والإباحةُ إلا ما جاء الشرع بتحريمه؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275]. فأصل البيوع كلِّها مباحٌ إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، كما في "الأم" للإمام الشافعي رضي الله عنه (3/ 3، ط. دار المعرفة).
قد جرت العادة أن تُوضَع للصَّلاةِ الفُرُشُ المطهَّرةُ المجَمَّلةُ؛ طلبًا لطهارة المكان عن الدَّنَسِ والنَّجَس، المشروطةِ لصِحَّةِ الصَّلاةِ، وبدون الطهارة تَبطُلُ إجماعًا، كما في "الاستذكار" للإمام أبي عُمر ابن عبد البَر (1/ 332، ط. دار الكتب العلمية).
والصَّلاةُ على السَّجَّاد والبساطِ مشروعةٌ بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعن السيدة مَيْمُونَة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ»، قَالَتْ: «وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الخُمْرَةِ» متفقٌ عليه. والخُمْرَةُ: "حَصِيرٌ صَغِيرَةٌ قَدْرُ مَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ"، كما قال العلامة الفيومي في "المصباح المنير" (1/ 181، ط. المكتبة العلمية).
قال الإمام ابن بَطَّال في "شرح صحيح الإمام البخاري" (2/ 43، ط. مكتبة الرشد): [ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة على الخُمْرَةِ] اهـ.
اشتمال السجاد وما يوطأ على كتابةٍ فيها ذكر الله أو شيء من آياته مما اتفق على كراهته فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة؛ وذلك خشية أن يوضع على الأرض فيُمتهن، إذ مِن المقرَّر أنَّ "القرآن وكل اسم معظَّمٍ -كاسم الله أو اسم نبيٍّ له- يجب احترامه وتوقيره وتعظيمه"، كما قال شيخ الإسلام ابن حَجَرٍ الهَيْتَمِي في "الفتاوى" (2/ 6، ط. المكتبة الإسلامية)، فثَبَتَت الكراهةُ خشية الوقوع في ذلك. ينظر: "فتح القدير" للإمام كمال الدين ابن الهُمَام الحنفي (1/ 169، ط. دار الفكر)، و"البحر الرائق" للإمام زين الدين ابن نُجَيْم الحنفي (2/ 40، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"الشرح الكبير" للإمام أبي البَرَكَات الدَّرْدير المالكي -في بيان كراهة الكتابة على كلِّ موضِعٍ يُتَوقَّعُ فيه إهانةُ المكتوبِ بوطئه بالأقدام ونحو ذلك كالمقبرة- (1/ 425، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للإمام النَّوَوِي الشافعي (2/ 70، ط. دار الفكر)، و"الفروع" للإمام شمس الدين ابن مُفلِحٍ الحنبلي -في بيان كراهة الكتابة على الدراهم وما قد يُنْثَرُ فَيُمْتَهَن- (6/ 317، ط. مؤسسة الرسالة). فأفاد أن المكروه كتابة اسم الله تعالى على موضِع يصير فيه عرضةً للامتهان، وهو ما يشمل السجاد الموطوء بالأقدام.
والبساط المكتوب عليه ذكرٌ أو اسمٌ معظَّم ترتفع كراهة استعماله بانتفاء مَظنَّةِ الامتهان عنه، وثبوت تعظيمه وحفظه، قال العلامة علاء الدين الحصكفي في "الدر المختار" (ص: 30، ط. دار الكتب العلمية): [بساطٌ أو غيره كُتِبَ عليه "الملك لله" يُكرَه بَسطُه واستعماله، لا تعليقه للزِّينة.. قلت: وظاهره انتفاء الكراهة بمجرد تعظيمه وحفظه، عُلِّق أو لا، زُيِّن به أو لا] اهـ.
أمَّا استعماله في الصلاة عليه فلا يجوز شرعًا ما دام هذا السَّجاد مشتملًا على شيء من أسماء الله تعالى وآياته المُكَرَّمة المُعَظَّمة؛ لِمَا في القيام عليه ووطئه بالقدم من إظهار الابتذال، وانتفاء ما يتناسب مع ما لهذه الكلمات مِن قُدسيَّةٍ ووجوبِ إجلالٍ، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32]، وقال جَلَّ شأنُه وتعالى جَدُّه عن القرآن الكريم: ﴿فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ﴾ [عبس: 13-14].
وعن أمير المؤمنين عُمر بن عبد العزيز أنه قال: "لَا تَكْتُبُوا الْقُرْآنَ حَيْثُ يُوطَأُ" أخرجه أبو عُبَيْد القاسم بن سلَّام في "فضائل القرآن"، وابن بطة في "الإبانة"، والحافظ المُسْتَغْفِرِي في "فضائل القرآن" وبوَّب له بقوله: "باب ما جاء في النهي عن كتابة القرآن على الأرض أو على شيءٍ يُوطَأُ تعظيمًا له".
المقرَّر في الأصل أن البائِع لا يجب عليه أن يسأل المشتري عن قصدِه في استعمال ما يبيعه له مِن السِّلع أو أن يُلزِمَه باستعمالٍ محدَّدٍ، فإذا كان للشيء استعمالان فالمؤاخذة في الاستعمال المنهي عنه إنما تتوجه إلى الذي أقدَمَ عليه مختارًا وَحْدَه؛ فالحُرمَة إذا لم تَتَعَيَّن حَلَّت، ولا يَضُر البائعَ استعمالُ المشتري للمُباع على نحوٍ منهي عنه حينئذٍ، كما قرَّره فقهاء الحنفية وهو المختار للفتوى؛ إِذ "لَا فَسَادَ فِي قَصدِ البَائِع، فإنَّ قَصْدَه التِّجَارَةُ بالتَّصرُّف فيما هو حلالٌ لِاكتِسَابِ الرِّبِح، وَإنمَا المُحَرَّم قَصدُ المُشتَرِي" إنِ استَعمَله في الحرام، كما في "المبسوط" لشمس الأئمة السَّرَخْسِي (24/ 6، ط. دار المعرفة).
فإن تَيَقَّن البائع أن استعمال المشتري للسلعة مما هو منهيٌّ عنه شرعًا -كما في مسألتنا- مُنِعَ مِن بيع تلك السلعةِ له على جهةِ التحريم عند جمهور الفقهاء من المالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة، وهو الأنسب في خصوص مسألتنا؛ سدًّا لذريعة الإعانة على الإخلال بحقِّ ما عَظَّمَه اللهُ وشَرَّفَه مِن كلمات الذكر والتنزيل وما يماثل ذلك مِن الأسماء المعظَّمةِ، مما يترتب عليه اقترافُ السيئات، والتلبُّسُ بالمَنَاهي والمُحرَّمات، ورفعُ مهابة المقدَّسات من النفوس، وقلة الحرص على صَونها وتعظيمها.
قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، و"الدَّالُّ عَلَى الشَّرِّ كَصَانِعِهِ"، كما قال الإمام القُرْطُبِي في "الجامع لأحكام القرآن" عند تفسير هذه الآية (6/ 47، ط. دار الكتب المصرية).
قال العلامة أبو العباس الصَّاوِي المالكي في "حاشيته على الشرح الصغير" (3/ 20، ط. دار المعارف): [يُمنع بيعُ كلِّ شيءٍ عُلم أن المشتري قَصَد به أمرًا لا يجوز] اهـ.
وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "منهاج الطالبين" (ص: 98، ط. دار الفكر): [ومِن المنهي عنه: ما لا يَبطُل؛ لرجوعه إلى معنى يقترن به، كبيع حاضر لباد.. وبيع الرطب والعنب لعاصِرِ الخمر] اهـ. فأفاد أن النهي لاشتماله على المعنى المنهي عنه شرعًا، وهو هنا الإعانة على غير المشروع أو التسبب فيه.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "فتح الوهاب" (1/ 197، ط. دار الفكر) في ذكر البيوع المنهي عنها: [(وبيع نحو رُطَبٍ) كعنبٍ (لمتخذه مُسْكِرًا) بأن يعلم منه ذلك أو يظنه، فإن شك فيه أو توهَّمَه منه فالبيع له مكروه، وإنما حَرُم أو كُرِه لأنه سببٌ لمعصيةٍ محقَّقةٍ أو مظنونةٍ، أو لمعصيةٍ مشكوكٍ فيها أو متوهَّمة] اهـ. فأفاد النهي عن بيع ما يستعمل على نحوٍ منهي عنه شرعًا.
وقال الإمام موفق الدين ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (4/ 168، ط. مكتبة القاهرة): [إنما يَحرُم البيعُ ويَبطُل إذا علم البائعُ قصدَ المشتري ذلك، إمَّا بقولِهِ، وإمَّا بقرائن مختصة به تدل على ذلك] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن تعظيم ما عَظَّمَه اللهُ تعالى وشَرَّفَه مِن الكلمات القرآنيَّة والأسماء الربانيَّة وما يتبع ذلك في الشرف والقدسيَّة الدِّينيَّة أمرٌ محتَّمُ الوجوب في الشريعة الإسلاميَّة، واشتمالُ ما يُفرش على الأرض على شيءٍ مِن ذلك متنافٍ مع هذا التعظيم الواجب، والتوقير اللازم، ومن ثمَّ فإن بيع التاجر المذكور للسَّجاد المشتمل على كلماتٍ جليلةٍ مُعظَّمة في الشرع الشريف من نحو أسماء الله تعالى وآيات القرآن الكريم، لمَن يعلم أنه يستعمله بالبسط على الأرض ووطئه بالقدم في الصلاة أو غيرها -لا يجوز شرعًا باعتباره مُعِينًا له حينئذٍ على ارتكاب ما نهى عنه الشرعُ وحَرَّمه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.