ما حكم حشو الأسنان أثناء الصيام؟ فقد ذهبت إلى طبيب الأسنان وأنا صائم في نهار رمضان لعمل حشو لأسناني ومعالجتها لشدة تألمي منها، فهل هذا يؤثر على صحة صيامي؟
حشو الأسنان ومعالجتها أثناء الصيام لا يُفطر الصائم ما لم يتعمد ابتلاع شيء ممَّا في فمه، وذلك إذا لم يستطع تأخير عملية حشو الأسنان إلى ما بعد الإفطار، فإن كان في استطاعته تأخيرها إلى ما بعد الإفطار فهذا أولى.
المحتويات
من المقرر شرعًا أنَّ الواصل إلى ظاهر الفمِ لا يؤثر في صحة الصيام ما لم يصل إلى الحلقِ؛ لأنَّ "للفمِ حكم الظاهر"، ويستدل على ذلك بمشروعية المضمضة للصائم، والتي هي إدارة للماء في داخل الفم ثُمَّ مجه، فإن وصل إلى الحلق مما يلزم عنه وصوله إلى الجوف فهو مؤثر في صحة الصيام حالة كون الصائم قاصدًا ذاكرًا للصوم مختارًا، وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
والمراد بالحلق الذي يفسد الصيام بوصول شيء إليه حالة القصد والتذكر والاختيار: أقصى الحلق وهو مخرج الهاء والهمزة، كما في "إعانة الطالبين" (2/ 257، ط. دار الفكر).
بخصوص حشو الأسنان فهو إجراء طبي علاجي يقصد به استعادة سلامة ووظيفة وشكل الأسنان، ويكون بإزالة الجزء المتضرر وتنظيف موضعه ثم حشو التجويف الناتج عنه بمادة طبية ثابتة تحل محل الجزء الذي تم تآكله من الأسنان.
وكل هذه الإجراءات الأصل فيها ألا تجاوز منطقة الفم من الإنسان، فإذا لم تتجاوزها ولم يصل شيء إلى الحلق صح الصوم بلا خلاف بين الفقهاء، أما إذا تجاوزت الموادُّ المستخدمة في عملية الحشو منطقة الفم ووصلت إلى الحلق مما يلزم عنه وصولها إلى الجوف، فإنه يفرق فيها بين حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون الصائم قد احتاط وبذل جهده في عدم تجاوز هذه المواد المستخدمة في الحشو حد الظاهر من فمه، إلا أنه قد غلبه وصولها للحلق دون تعمد أو قصد منه، فصومه حينئذٍ صحيح؛ لانتفاء القصد والتعمد، مع مشروعية التداوي حال الاضطرار إليه وقت الصيام، وهو ما تواردت عليه النصوص من أن الخطأ مرفوع عن المكلف وأنه لا يحاسب إلا على ما تَعَمَّد فعله وتوجهت إليه إرادته وقصده، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» أخرجه ابن ماجه في "السنن".
والقول بعدم الإفطار في هذه الحالة هو مقتضى ما أفادته نصوص الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، حيث يظهر من نصوصهم أنهم قد ألزموا الصائم الذي سبقه شيء إلى جوفه بالفطر والقضاء في حالة كونه قد تعدى بفعل المكروه، كالمبالغة في المضمضة، فلم يُعذر بالخطأ الحاصل عنها من سَبْقِ الماء إلى جوفه، أمَّا في حالةِ كون الواصل إلى جوفه بسبب التَّداوي -كما في مسألتنا-، فقد زَالت الكراهة للحاجة؛ إذ "الكَرَاهَةَ تَزُولُ لِلحَاجَة" كما في "حاشية اللبدي على نيل المآرب" للعلامة عبد الغني اللَّبَدي (2/ 310، ط. دار البشائر الإسلامية)، فزال ما لَزِمَ عنها من التَّعدي الذي أناطوا به الفطر والقضاء، فشمله بذلك العذر ولم يَلْزَمْهُ الفطرُ ولا القضاءُ والحالة هذه.
قال العَلَّامة الكَاسَاني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 91، ط. دار الكتب العلمية): [الماء لا يَسبق الحلق في المضمضة والاستنشاق عادة إلا عند المبالغة فيهما، والمبالغة مكروهة في حقِّ الصائم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقيط بن صبرة: «بَالِغ في المَضْمَضَة وَالاسْتِنْشَاق إلَّا أنْ تَكُونَ صَائِمًا» فكان في المبالغةِ مُتَعَدِّيًا فلم يُعذر بخلاف النَّاسي] اهـ.
قال العلامة الحطاب الرعيني المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (1/ 246، ط. دار الفكر): [وقال الشيخ زروق في "شرح القرطبية": يستحب للمتوضئ المبالغة برد الماء إلى الغلصمة إلا أن يكون صائمًا فيكره له ذلك خوفًا مما يصل إلى حلقه منه، فإن وقع وسبقه لزمه القضاء] اهـ.
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (3/ 457، ط. دار الكتب العلمية): [مَنْ أراد المضمضة، والاستنشاق في صومه، فالأولى له أن يرفق ولا يبالغ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر لقيطًا بذلك، فإنْ تَمضمض واستنشق فوصل الماء إلى رأسه أو جوفه فله ثلاثة أحوال:... الثانية: أن يكون ذاكرًا لصومه غير قاصدٍ إلى إيصال الماء إلى جوفه، وإنما سبقه الماء وغلبه، فهذا على ضربين: أحدهما: أن يكون قد بالغ في الاستنشاق، والثاني: لم يبالغ، فإن بالغ فقد أفطر، ولزمه القضاء؛ لأن ذلك حادث عن سبب مكروه] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (1/ 443، ط. دار الكتب العلمية): [وإن بالغ فيهما فوصل الماء ففيه وجهان:... والثاني: يفطر لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نهى عنه لقيط بن صبرة رضي الله عنه؛ حفظًا للصوم، فدل على أنه يفطره؛ لأنه تولد بسببٍ منهي عنه] اهـ.
الحالة الثانية: أن يتمكن الصائم من عدم وصول هذه المواد إلى جوفه فيتساهل في ذلك ولا يسارع إلى مجها من فمه مع تذكره لصومه، فإنه في هذه الحالة يفسد صومه، ويلزمه القضاء لدخول المفطر من منفذ مفتوح أصالة مع ارتفاع العذر عنه، وهو ما أفادته نصوص الفقهاء حين نصوا على أنه لا يفطر مما لم يمكنه الاحتراز عنه، فتبين أن ما أمكنه الاحتراز عنه ولم يحترز فوصل بسبب ذلك جوفه أفطر به.
قال الإمام ابن مَازَه الحنفي في "المحيط البرهاني" (2/ 384، ط. دار الكتب العلمية): [والغبار والدخان وطعم الأدوية، وريح العطر، إذا وجد في حلقه لم يفطره؛ لأن التحرز عنه غير ممكن] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (2/ 359): [من قيود المفطر وصوله بقصد] اهـ.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 482، ط. عالم الكتب) في بيان ما يفسد الصوم: [(ولا إن طار إلى حلقه ذبابٌ أو غبارُ) طريقٍ أو نخل نحو دقيقٍ أو دخانٍ بلا قصدٍ لعدم إمكان الْحِرْزِ منهُ] اهـ.
ومفاد ذلك كله أن معالجة الصائم لأسنانه في نهار رمضان من الأفعال الجائزة شرعًا؛ إذ هو من باب التداوي المأذون به شرعًا، ولا يفسد الصوم به ما لم يتجاوز العلاج حد الظاهر من الفم إلى الحلق.
ويجدر التنبيه أن على الصائم الذي يقدم على حشو أسنانه ومعالجتها الاحتياط والتحرز من دخول شيء أثناء العلاج إلى جوفه، وأن يخرج ما بقي في فمه من علاج أو دم بالمضمضة، ويجب على الطبيب الانتباه إلى ذلك بحيث يساعد المريض على التخلص مما بقي في فمه أولًا بأول، فإن دخل شيء إلى جوفه بغير قصد المريض وإرادته فلا شيء عليه ما لم يكن مقصِّرًا في إخراجه.
وأما إذ ابتلع الصائم شيئًا من العلاج أو ما بقي في فمه من آثار الحشو حال كونه عالمًا مختارًا قاصدًا ويمكنه التحرز منه فصومه غير صحيحٍ؛ إذ اتفق الفقهاء على أنَّ تعمُّد تناول المفطِّرات مع تذكر الصيام ناقضٌ للصوم، كما في "مراتب الإجماع" للعلامة ابن حزم (ص: 39، ط. دار الكتب العلمية).
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن حشو الأسنان ومعالجتها أثناء الصيام -لا يُفطر الصائم ما لم يتعمد ابتلاع شيء مما في فمه، وذلك إذا لم يكن له مَجَالٌ في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، فإن كان في استطاعته تأخير عملية الحشو إلى ما بعد الإفطار فهذا أولى.
والله سبحانه وتعالى أعلم.