حكم استعمال الغرغرة للصائم

  • المفتى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
  • تاريخ الصدور: 01 أكتوبر 2023
  • رقم الفتوى: 20217

السؤال

هل الدواء الذي يؤخذ للغرغرة في الفم يبطل الصيام؟

يجوز للصائم استعمال الغرغرة العلاجية بقصد التداوي إذا احتاج الصائم لذلك، ويلزمه مع ذلك الاحتراز من وصوله إلى جوفه ما أمكنه ذلك، فإن سَبَق شيء من الغرغرة إلى جوفه فلا يفسد صومه بذلك ما دام بغير قصدٍ منه ولا تعمدٍ.

المحتويات

 

بيان المراد بالغرغرة

الغرغرة أو التغرغر: تردد الشيء المشروب في الحلق دون ابتلاعه، والغَرور: ما يتغرغر به من الأدوية، ومنه الحديث: «لا تُحدثهم بما يغرغرهم» أي: لا تحدثهم بما لا يقدرون على فهمه، فيبقى في أنفسهم لا يدخلها، كما يبقى الماء في الحلق عند الغرغرة. كما في "النهاية في غريب الحديث والأثر" للعلامة ابن الأثير (3/ 360، ط. المكتبة العلمية)، و"لسان العرب" للعلامة ابن منظور (5/ 20، ط. دار صادر).

والغرغرة طريقة شائعة تستعمل لتطهير الحلق خاصةً، وتكون بوضع المريض ماءً أو دواءً سائلًا مخصوصًا في فمه، مع إمالة رأسه إلى الخلف وإخراجه نَفَسًا من رئتيه من أجل تحريك ذلك السائل وتردده في منطقة الفم والحلق، وبحيث يتمكن المتغرغر من عدم ابتلاع السائل الذي يتغرغر به ورده إلى فمه، إلا إذا سَبق منه شيء إلى جوفه.

حكم استعمال الصائم للغرغرة أثناء الصيام ومذاهب الفقهاء في ذلك ونصوصهم

الغرغرة هي المبالغة في المضمضة كما نصَّ عليها فقهاء الحنفية وهو المفهوم من فقهاء المذاهب الثلاثة، وجميعهم متفقون على أنها مما يكره للصائم فعله، كي لا يصل الماء إلى جوفه، فإن كان له حاجة في ذلك كالتداوي جاز له فعلها بلا كراهة، لما قد تقرر أن "الكَرَاهَةَ تَزُولُ لِلحَاجَة" كما في "حاشية اللبدي على نيل المآرب" للعلامة عبد الغني اللَّبَدي (2/ 310، ط. دار البشائر الإسلامية)، بالإضافة إلى أن الصائم يتمكن حال الغرغرة من إطباق حلقه فيرد الماء عن وصوله إلى الداخل، كما أفاده الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (1/ 106) في توضيح الفرق بين أنَّ للصائم أنْ يُبالغ في المضمضة ولا يبالغ في الاستنشاق.

ومن ثَمَّ، فإذا احتاج المريض إلى استخدام الأدوية التي تؤخذ للغرغرة وهو صائم، جاز له ذلك وزالت الكراهة في حقِّه لوجود الحاجة المتحققة، وهي التداوي، وذلك من الأمور المعتبرة شرعًا، ويلزمه مع ذلك الاحتياط من وصول ما يتغرغر به إلى جوفه بابتلاعه، فإن ابتلعه دون قصدٍ منه، فصومه مع ذلك صحيح على أحد الوجهين عند الحنابلة، وهو مقتضى نصوص فقهاء الحنفية والشافعية، والحنابلة في الوجه الثاني.

أما الحنابلة: فقد عللوا لوجه عدم الفطر عند سبق الماء إلى الجوف عند المبالغة في المضمضة بأن ذلك إنما يحصل عن طريق الخطأ وعدم القصد والاختيار، وقد تواردت النصوص على أنَّ الخطأ مرفوعٌ عن المكلف، وأنَّه لا يحاسب إلا على ما تَعَمَّد فعله وتوجهت إليه إرادته وقصده، استدلالًا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» أخرجه ابن ماجه في "السنن".

قال العَلَّامَة البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 321-322، ط. دار الفكر): [(أو تمضمض أو استنشق) في الوضوء (فدخل الماء حلقه بلا قصد أو بلع ما بقي من أجزاء الماء بعد المضمضة لم يفطر)؛ لأنه واصل بغير قصد أشبه الذباب (وكذا إن زاد على الثلاث في أحدهما) أي: الفعلين وهما المضمضة والاستنشاق (أو بالغ فيه) أي: في أحدهما بأن بالغ في المضمضة أو الاستنشاق؛ لأنه واصل بغير اختياره] اهـ.

وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في "المبدع في شرح المقنع" (3/ 27، ط. دار الكتب العلمية): [(أو تمضمض أو استنشق) في الوضوء، (فدخل الماء حلقه)؛ لأنه واصل بغير قصد... (لم يفسد صومه)... (وإن زاد على الثلاث) في أحدهما (أو بالغ فيهما) فدخل الماء حلقه (فعلى وجهين) كذا في "الكافي" و"المحرر" و"الفروع"، أحدهما: لا يفطر، جزم به في "الوجيز"؛ لأنه واصلٌ بغيرِ اختياره] اهـ.

وأما فقهاء الحنفية والشافعية، والحنابلة في الوجه الثاني، فيظهر من نصوصهم أنهم قد ألزموا الصائم الذي سبقه شيء إلى جوفه بالفطر والقضاء في حالة كونه قد تعدى بفعل المكروه، وهو المبالغة في المضمضة، فلم يُعذر بالخطأ الحاصل عنها من سَبْقِ الماء إلى جوفه، أمَّا في حالةِ المُبالغة الحاصلةِ مِنْ أجْلِ التَّداوي -كما في مسألتنا-، فقد زَالت الكراهة للحاجة كما سبق وبَيَّنَّا، فزال ما لَزِمَ عنها من التَّعدي الذي أناطوا به الفطر والقضاء، فشمله بذلك العذر ولم يَلْزَمْهُ الفطرُ ولا القضاءُ، والحالة هذه.

قال العَلَّامة الكَاسَاني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 91، ط. دار الكتب العلمية): [الماء لا يَسبق الحلق في المضمضة والاستنشاق عادة إلا عند المبالغة فيهما، والمبالغة مكروهة في حقِّ الصائم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للقيط بن صبرة: «بَالِغ في المَضْمَضَة وَالاسْتِنْشَاق إلَّا أنْ تَكُونَ صَائِمًا» فكان في المبالغةِ مُتَعَدِّيًا فلم يُعذر بخلاف النَّاسي] اهـ.

وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (3/ 457، ط. دار الكتب العلمية): [مَنْ أراد المضمضة والاستنشاق في صومه، فالأولى له أن يرفق ولا يبالغ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر لقيطًا بذلك، فإنْ تَمضمض واستنشق فوصل الماء إلى رأسه أو جوفه فله ثلاثة أحوال:... الثانية: أن يكون ذاكرًا لصومه غير قاصدٍ إلى إيصال الماء إلى جوفه، وإنما سبقه الماء وغلبه، فهذا على ضربين: أحدهما: أن يكون قد بالغ في الاستنشاق، والثاني: لم يبالغ، فإن بالغ فقد أفطر، ولزمه القضاء؛ لأن ذلك حادث عن سبب مكروه] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (1/ 443، ط. دار الكتب العلمية): [وإن بالغ فيهما فوصل الماء ففيه وجهان:... والثاني: يفطر لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نهى عنه لقيط بن صبرة رضي الله عنه، حفظًا للصوم، فدل على أنه يفطره؛ لأنه تولد بسببٍ منهي عنه] اهـ.

وهذا كله في حالة إذا سَبق شيء من الدواء الذي يتغرغر به الصائم إلى جوفه بابتلاعه.

أما ما قد يجده الصائم من طعم للدواء بسبب الغرغرة، فإنه يدخل دخولًا أوليًّا فيما قرره فقهاء الحنفية مِن عدم فساد صوم مَن ذاق شيئًا من الأدوية أو مصها ولو عامدًا، بجامع أن محلَّ عملِ كلٍّ الفم دون دخول شيءٍ مِن عينها في جوفه.

قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (3/ 67، ط. دار المعرفة): [مَن ذاق شيئًا من الأدوية المُرَّة يجد طعمه في حلقه، فهو قياسُ الغبار والدخان] اهـ.

وقال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" (2/ 99): [ولو مص إهليلجة فدخل الماء حلقه، قال: لا يفسد صومه، ذكره في "الفتاوى"] اهـ.

الخلاصة

بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز للصائم استعمال الغرغرة العلاجية بقصد التداوي إذا احتاج الصائم لذلك، ويلزمه مع ذلك الاحتراز من وصوله إلى جوفه ما أمكنه ذلك، فإن سَبَق شيء من الغرغرة إلى جوفه فلا يفسد صومه بذلك ما دام بغير قصدٍ منه ولا تعمدٍ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة