وقت أذكار الصباح والمساء

  • المفتى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
  • تاريخ الصدور: 10 يناير 2024
  • رقم الفتوى: 20149

السؤال

ما الوقت الشرعي لقراءة أذكار الصَّباح والمساء؟ وهل يجوز قراءتها بعد طلوع الشمس أو بعد غروبها؟

وقت أذكار الصباح يبدأ من ثلث الليل أو نصفه إلى الزوال، وأفضله بعد صلاةِ الصُّبح إلى طلوعِ الشمس، ووقتُ أذكار المساء يبدأ مِن زوال الشَّمس إلى الصّباح، وأفضله مِن بعد صلاة العصر حتّى غروب الشمس، وتجوز قراءةُ أذكار الصباح بعد طلوع الشمس، وكذا أذكار المساء بعد غروبها، ويكون للقارئ الأجر والثواب كامِلًا.

المحتويات

 

فضل ذكر الله عز وجل

مِن المقرَّر شرعًا أنَّ ذِكرَ الله تعالى مِن أفضل الأعمالِ؛ لأن سائر العبادات وسائل يتقرب بها العبد إلى الله عزَّ وجلَّ، بخلاف الذكر الذي هو المقصود الأسنى؛ كما في "شرح المشكاة" لشرف الدين الطيبي (5/ 1733، ط. مكتبة نزار مصطفى الباز).

ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِن إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ، وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْناقَكُمْ»؟ قالوا: بلى، قال: «ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى» أخرجه الترمذي في "سننه".

فضل المحافظة على أذكار الصباح والمساء والحث عليها

قد حثَّ الشرع الشريف على الإكثار مِن الذكر على الوَجهِ الذي يعُم كلَّ الأوقاتِ وأنواعِ الذكر؛ فقال سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: 41].

ومِن الوظائف الشرعيَّة المطلوبة: أذكارُ طرفي النهار؛ لقوله تعالى عقبَ الأمر بذكرِهِ على جهةِ العموم: ﴿وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: 42].

قال العلَّامة ابنُ عطية في "تفسيره" (4/ 388، ط. دار الكتب العلمية): [أراد في كلِّ الأوقات مجدَّد الزمان بطرفي نهاره وليله] اهـ.

وحضَّ عليها الشارع في مواضع أخر من كتابه الحكيم؛ فقال تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ [ق: 39]، وقال تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ [طه: 130]، ونحو ذلك من الآيات التي تدل على الأمر بأذكار الصباح والمساء مع تنوع المترادفات الدالة عليها؛ للدلالة على عظمها، إذ كثرة المسميات تدل على شرف وعِظَمِ المسمَّى.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مَائةَ مَرَّة، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول إذا أصْبَحَ: «اللَّهُمّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ» أخرجه أبو داود في "سننه".

وقد ورد في اختصاص أول النهار وآخره بالأذْكارِ عدة معانٍ؛ منها:

- فضل هذا الوقت على ما سواهُ؛ كما في "أنوار التنزيل" للإمام البيضاوي (4/ 233، ط. دار إحياء التراث العربي).

- كون الذكر في هذين الوقتين مكفِّرًا لما يقع مِن الذنوبِ بينهما؛ كما في "دليل الفالحين" للعلَّامة ابن علان البكري (7/ 258، ط. دار المعرفة).

- أن يستقبل الإنسانُ بالذكر حياة الانتباه من موت النوم، وكذا يستقبل النوم الذي هو الموتة الصغرى بالذكر لشبهه بالموت الحقيقي، ولأن الإنسان لا يدري أيقوم من نومته هذه أم لا، فيكون موته على ذكر الله؛ كما في "تفسير الخطيب الشربيني" (1/ 550، ط. الأميرية).

وقت أذكار الصباح والمساء

قد قسَّم الإمام أبو حامد الغزالي أورادَ النهار إلى سبعة، وأورادَ اللَّيل إلى أربعة؛ فقال في "إحياء علوم الدين" (1/ 331، ط. دار المعرفة): [اعلم أنَّ أوراد النهار سبعة: فما بين طلوعِ الصبح إلى طلوع قرص الشمس وردٌ، وما بين طلوع الشمس إلى الزوال وردان، وما بين الزّوال إلى وقت العصر وردان، وما بين العصر إلى المغرب وردان، والليل ينقسم إلى أربعة أوراد: وردان من المغرب إلى وقت نوم الناس، ووردان من النصف الأخير من الليل إلى طلوع الفجر] اهـ.

ولا خلافَ بين الفقهاءِ فيما ورد مِن الأذكار مقرونًا بذِكْر اليوم مطلقًا في جواز الإتيانِ به في أيّ وقتٍ مِن أوقات اليوم، وأن كونه في أول اليوم أفضل مما سواهُ.

قال العلَّامة شرف الدين الطيبي في "شرح المشكاة" (6/ 1819): [قوله: (في يوم) مُطلق، لم يُعلم في أيّ وقتٍ من أوقاتِهِ، لا يُقيَّد بشيء منْه] اهـ.

واختلفوا في ما جاء مِن الأوراد مقرونًا بذكر الصَّباح أو المساء؛ تبعًا لاخْتلافِ تفسيرهما على ما جاء في كلام العرب.

فأمَّا الصباح: فأكثرُ أهل اللغة على أنه مِن نصف اللَّيل الأخير إلى وقتِ الزوال، وهو ما حكاهُ ابنُ الجوالِيقي، وابنُ دريد. ينظر: "المصباح المنير" للفيومي (1/ 331، ط. المكتبة العلمية)، و"نظم فصيح ثعلب" لابن المرحَّل (ص: 173، ط. دار الذخائر).

وفي الشرع: فليس المرادُ كونَ نصف الليلِ هو وقتُ الصباحِ حقيقةً، ولكنْ ما قد اطَّردَت العادةُ على كونه أوَّلَ النهار، وهو طلوعُ الفجر؛ ويؤيّد ذلك: ما أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»، ثم قال: وكان رجلًا أعمى، لا يُنادِي حتى يُقال له: أصبَحْتَ أصبحْتَ.

قال الإمام ابنُ بطال في "شرح صحيح البخاري" (2/ 248، ط. مكتبة الرشد) نقلًا عن ابن حبيب: [ليس معنى قوله: (أصبحت أصبحت) إفصاحًا بالصبح على معنى أن الصُّبح قد انفجَرَ وظهر، ولكنَّه على معنى التحْذير مِن اطِّلاعه والتحضِير له على النّداء بالأذان؛ خِيفةَ انفجارِهِ] اهـ.

وعليه: فالصَّباح إنما يكون ابتداؤه مِن هذا الوقت وما قرُب منه، لا مِن نصف الليل، فيبدأ وقتُ أذكار الصباح حينئذٍ ويمتدُّ إلى الضحى، وما بقي وقتُه فحكم الصباح منسحِبٌ عليه إلى زوالِ الشمس. يُنظر: "التوقيف على مهمَّات التعاريف" للعلَّامة المناوي (1/ 212، ط. عالم الكتب)، و"الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية" لابن علَّان (3/ 74، ط. جمعية النشر والتأليف الأزهرية).

وأمَّا المساءُ: فالمشهور أنه يبدأ مِن وقت الزَّوال إلى العتْمة، وقيل: إلى آخر نصفِ الليل الأوَّل، وهو مروِيٌّ عن "ثعلب" وحكاه ابنُ السَّمين الحلبي عن "الراغب". يُنظر: "المصباح المنير" للفيومي (1/ 331).

ومِن ثَمَّ فيُرجع فيما يُسمَّى بالعشاء للعُرف، وهو مِن زوال الشمس إلى الصَّباح، فيبدأ وقتُ أذكار المساء مِن بعد صلاة العصر إلى المغرب، ويمتدُّ إلى أن يمضي ثلث الليل أو نصفه. ينظر: "الدر المصون" للسمين الحلبي (3/ 167، ط. دار القلم)، و"الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية" لابن علَّان (3/ 74).

وقد أورد المفسِّرون هذا الخلافَ بصدد آياتِ الأمْر بالتَّسبيح والتحمِيد. يُنظر: "تفسير الماوردي" (1/ 391، ط. دار الكتب العلمية).

نصوص فقهاء المذاهب الفقهية في هذه المسألة

قد تَتَابعتْ نصوصُ فقهاء المذاهِب الأربعة على وقتِ أذكار طرفي النهار، والضابِطُ عندهم: هو زوال الشَّمس، فينتهي عندئذٍ وقتُ أذكار الصباح، ويبدأ وقت أذكار المساء.

قال علاء الدين الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (4/ 230، ط. دار الفكر، ومعه "حاشية ابن عابدين"): [وينبغي التعوُّذُ بهذا الدّعاءِ صباحًا ومساء] اهـ.

قال العلامة ابنُ عابدين مُحَشِّيًا عليه: [تدخُل أوراد الصَّباح مِن نصف اللَّيل الأخير، والمساءُ مِن الزَّوالِ، هذا فيما عبَّر فيه بهما، وأما إذا عبَّر باليوم والليلة فيعتبران تحديدًا من أولهما] اهـ.

وقال العلَّامة أبو الحسن علي بن خلف المنوفي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 479، ط. دار الفكر، ومعه "حاشية العلامة العدوي"): [إن كنت (في الصَّباحِ: وإليْك النُّشُور) أي: انتشار الناس مِن قبورهم يوم القيامة (وَ) إن كنت (في المسَاءِ) قلت: بدَلَ ما زِدْته (وإليْكَ المصِيرُ)] اهـ.

قال العلامة العدوِيّ مُحَشِّيًا عليه: [الدعاء أو الذكر المطلوبُ عند الصباحِ يدخُل وقته بطلوعِ الفجْر، لكن الأحْسن فعلُه بعد صلاةِ الصُّبح إلى طلوعِ الشمس، والمطلوبُ في المساء الأحسنُ فعله عند اصفِرار الشَّمسِ أو قُربه بيسِير أو بعده إلى النَّوم] اهـ.

وقال الخطيبُ الشربيني الشافعي في "الإقناع" (1/ 122، ط. دار الفكر، ومعه "حاشية البجيرمي"): [المساء بعد الزوال] اهـ.

قال العلَّامة البجيرمي مُحَشِّيًا عليه: [قوله: (والمساءُ بعد الزَّوالِ) ويمتدُّ لغة إلى نصفِ الليل، ومنهُ إلى الزَّوال صباحٌ] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 530، ط. دار الكتب العلمية): [(وَ) يستحب (أنْ يقُولَ عند الصَّباحِ والمَسَاءِ) ما ورد] اهـ.

وخلاصة ما سبق: أنَّ العلماء قد اختلفوا في وقتِ أذكار الصباح والمساء بداية ونهاية؛ أمَّا في الصباح: فمنهم مَن يرى أنَّ وقتها يبدأ بعد طلوع الفجر وينتهي بطلوع الشمس، ومنهم مَن يقول ينتهي بانتهاء الضحى.

وأما في المساء: فمنهم مَن يرى أن أوراده تبتدئ من وقت العصر وتنتهي بالغروب، ومنهم مَن يرى أنَّ وقتها يمتدُّ إلى ثلث الليل، ومنهم من قال: وقتها يكون بعد الغروب، ومنهم مَن قال: مِن الزوال إلى منتصف الليل. يُنظر: "الفتوحات الربانية" لابن علان (3/ 73).

مدى جواز قراءة أذكار الصباح والمساء بعد طلوع الشمس أو بعد غروبها

أمَّا قراءةُ أذكار الصباح والمساء بعد طلوعِ الشَّمس وبعد غرُوبها -كما ورد في السؤال- فلا حرَجَ فيه، ويكون للقارئ الأجر كامِلًا؛ لأنَّ وقتَ الصباحِ ينتهي بزوال الشمس، ووقت المساء ينتهي عند مضِيّ ثلثِ اللَّيل أو نصفه.

ويتأكَّد ذلك حيثما كان الشخص محافِظًا على هذه الوظيفةِ في صباحِهِ ومسائِهِ، ثم عَرَضَ له عُذر مِن نوم أو شغل أو غير ذلك، ويدل عليه: ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَامَ عَن حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

قال الإمام أبو العباس القرطبي في "المفهم" (2/ 384، دار الكلم الطيب): [ظاهره: أن له أجرَه مكمَّلًا مضاعفًا، وذلك لحسُن نيته، وصدْقِ تلهفه، وتأسُّفه] اهـ.

فالمستحَبُّ هو المحافظة على الأوراد، وقراءتها متى تمكَّن المرءُ مِن ذلك؛ قياسًا على قضاءِ الحِزْب إذا عيَّنه على نفسِه في وقتٍ ما.

قال بدرُ الدين العيني في "شرح سنن أبي داود" (5/ 219، ط. مكتبة الرشد): [الحزب: ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة، كالورد] اهـ.

وقد نصَّ العلماءُ على استحبابِ التدارُك بلا فرقٍ بين ما فات مِن الورد لعذر وغيره.

قال الإمام النووي في "الأذكار" (ص: 13، ط. دار الفكر): [فصلٌ: ينبغِي لمن كان له وظيفةٌ مِن الذكر في وقتٍ من ليل أو نهار، أو عقب صلاة أو حالة مِن الأحوال؛ ففاتته: أن يتدارَكَها ويأتي بها إذا تمكَّن منها ولا يُهمِلها، فإنه إذا اعتادَ الملازمة عليها لم يعرّضها للتَّفويت، وإذا تساهَل في قضائها سَهُلَ عليه تضييعُها في وقتها] اهـ.

الخلاصة

بناء على ذلك: فإن وقت أذكار الصباح يبدأ من ثلث الليل أو نصفه إلى الزوال، وأفضله بعد صلاةِ الصُّبح إلى طلوعِ الشمس، ووقتُ أذكار المساء يبدأ مِن زوال الشَّمس إلى الصّباح، وأفضله مِن بعد صلاة العصر حتّى غروب الشمس، وتجوز قراءةُ أذكار الصباح بعد طلوع الشمس، وكذا أذكار المساء بعد غروبها، ويكون للقارئ الأجر والثواب كامِلًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة