ما حكم صيام يوم السابع والعشرين من شهر رجب؟ فإني اعتدتُ صيامه كل عام؛ تعبيرًا مني عن الفرح بما أنعم الله به على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الليلة المباركة.
صيامُ يوم السابع والعشرين من شهر رجب فرحًا بما أنعم الله تعالى به على نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم المبارك هو من الأمور المستحبة المندوب إليها والمرغَّب في الإتيان بها وتعظيم شأنها؛ وقد تواردت نصوص جماعة من الفقهاء على ذلك.
المحتويات
للصوم من الفضائل والأجر ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك أضافه الله عزَّ وجلَّ إليه دون غيره من العبادات؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ» متفقٌ عليه.
وذلك لأن الصوم مع كونه من أعظم العبادات في ديننا الحنيف إلا أنه لا يطلع عليه أحد من غير إخبار إلا الله عزَّ وجلَّ.
قال العلامة ابن علان الشافعي في "دليل الفالحين" (7/ 23، ط. دار المعرفة): [«كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ» قال الخطابي: أي: له فيه حظ ومدخل، وذلك لاطلاع الناس عليه، فهو يتعجل به ثوابًا من الناس، ويحوز به حظًّا من الدنيا؛ جاهًا وتعظيمًا ونحوهما، «ِإلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي» أي: خالصٌ لي لا يطَّلع عليه أحدٌ غيري، ولا حَظَّ فيه للنفس، وفيه كسرها، وتعريض البدن للنقص والصبر على حراقة العطش ومضض الجوع. وقال الخطابي: معناه: الصوم عبادةٌ خالصةٌ لا يستولي عليها الرياء والسمعة؛ لأنه عملُ بِرٍّ لا يطَّلع عليه إلا الله] اهـ.
التطوع هو التقرب إلى الله تعالى بما ليس بفرضٍ مِن العبادات، وهو مِن الأعمال التي تسبب محبة الله عزَّ وجلَّ لعباده؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ» رواه الإمام البخاري في "الصحيح".
حثَّ الشرع الشريف على الصيام ورغَّب فيه على جهة الإطلاق، وجعل صوم التطوع مندوبًا إليه إلا ما استثناه بالنص عليه؛ كالعيدين، وعظَّم أجره وثوابه، بل أفرد للصائمين بابًا من أبواب الجنة لا يدخل منه أحدٌ إلا هُم، وعلى هذا تواترت الأخبار؛ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي» رواه الإمام مسلم في "صحيحه".
وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ، أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ» متفق عليه.
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ؛ إِلَّا بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» متفق عليه.
مِن المقرر شرعًا أنَّ "الأمر المطلق يقتضي عموم الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال"؛ فالأمر فيه واسعٌ، وإذا شرع الله سبحانه وتعالى أمرًا على جهة الإطلاق وكان يحتمل في فعله وإيقاعه أكثرَ مِن وجهٍ؛ فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعته، ولا يصح تقييده بوجهٍ دون وجهٍ إلَّا بدليل، وإلا كان ذلك هو الابتداع في الدين بتضييق ما وسَّعه اللهُ تعالى ورسولُهُ صلى الله عليه وآله وسلم.
كما حثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصيام في الأشهر الحرم، ورجب منها بالاتفاق؛ فقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «صُمْ مِنَ الحُرُمِ وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الحُرُمِ وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الحُرُمِ وَاتْرُكْ» رواه الإمام أبو داود في "سننه".
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 423-424، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(وأفضل الأشهر للصوم) بعد رمضان: الأشهر (الحرم)؛ ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب؛ لخبر أبي داود وغيره: «صُمْ مِنَ الحُرُمِ وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الحُرُمِ وَاتْرُكْ، صُمْ مِنَ الحُرُمِ وَاتْرُكْ»، وإنَّما أمر المخاطب بالترك: لأنَّه كان يشق عليه إكثار الصوم؛ كما جاء التصريح به في الخبر، أمَّا مَن لا يشق عليه: فصوم جميعها له فضيلة] اهـ.
وصيامُ يوم السابع والعشرين من رجب فرحًا بما أنعم الله تعالى به على نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم المبارك؛ باعتباره اليوم الذي كان صبيحة ليلة الإسراء والمعراج وفق المشهور لا مانع منه شرعًا؛ حيث ورد الأمر الشرعي بالتذكير بأيَّام الله تعالى في قوله سبحانه: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ﴾ [إبراهيم: 5]، ومِن أيَّام الله تعالى: الوقائع العظيمة التي مَنَّ الله فيها على عباده بتفريجِ كُربةٍ أو تأييدٍ بنصرٍ أو نحوهما، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامه؛ شكرًا لله تعالى وفرحًا واحتفاءً واحتفالًا بنجاة أخيه سيدنا موسى عليه السلام؛ فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ؟» فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ، أَنْجَى اللهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ، وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا، فَنَحْنُ نَصُومُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ". أخرجه الشيخان.
وفي روايةٍ: أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: "وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجُودِيِّ، فصام نوحٌ وموسى شكرًا لله" أخرجه الإمام أحمد في "المسند" مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وإذا كان الاحتفالُ بصيام اليوم الذي نجَّى الله فيه سيدنا نوحًا عليه السلام ونصر فيه سيدنا موسى عليه السلام مستحبًّا؛ فإنَّ صيام اليوم الذي تجلَّى اللهُ تعالى فيه على نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالمناجاة والرؤية وإمامة الأنبياء والعروج به إلى سدرة المنتهى وما رأى من آيات ربه الكبرى أولى؛ "إذ من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم قصة الإسراء وما انطوت عليه من درجات الرفعة مما نبه عليه الكتاب العزيز وشرحته صحاح الأخبار قال الله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [الإسراء: 1]، وقال تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ [النجم: 1-18]. فلا خلاف بين المسلمين في صحة الإسراء به صلى الله عليه وآله وسلم؛ إذ هو نص القرآن وجائت بتفصيله وشرح عجائبه وخواص نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيه أحاديث كثيرة"؛ كما قال القاضي عياض في "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" (1/ 176-177، ط. دار الفكر).
أمثل ما ورد في خصوص الحَثِّ على صيام يوم السابع والعشرين من رجب والترغيب فيه: ما أخرجه الحافظ أبو موسى المديني في "فضائل الليالي والأيام" عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ يَومَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ كَتَبَ اللهُ لَهُ صِيَامَ سِتِّينَ شَهْرًا». وذكره أيضًا ابنُ أخي مِيمي الدقاق [ت: 390هـ] في "فوائده" (ص: 217، ط. دار أضواء السلف)، والخطيبُ البغدادي في "تاريخ بغداد" (9/ 221، ط. دار الغرب الإسلامي).
وذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في "تبيين العجب بما ورد في فضل رجب" (ص: 65، ط. مؤسسة قرطبة)، ثم قال: [وهذا موقوفٌ ضعيفُ الإسناد، وهو أمثلُ ما وَرَدَ في هذا المعنى] اهـ.
وهذا الحديث وإن كان فيه ضعفٌ، إلا أنه ممَّا يُعمَل به في فضائل الأعمال على ما هو مقرر عند الفقهاء في مثل ذلك، وحكى بعضُهم الإجماعَ عليه.
قال الإمام النووي في "الأذكار" (ص: 8، ط. دار الفكر): [قال العلماءُ من المحدّثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويُستحبُّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف، ما لم يكن موضوعًا] اهـ.
وقال في "التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث" (ص: 48، ط. دار الكتاب العربي): [ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهلُ في الأسانيد وروايةُ ما سوى الموضوع مِن الضعيف والعملُ به مِن غير بيانِ ضَعفِه في غير صفات الله تعالى، والأحكام؛ كالحلال والحرام وغيرهما، وذلك كالقصص، وفضائل الأعمال، والمواعظ، وغيرها مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام] اهـ.
وقال شهاب الدين ابن حجر الهيتمي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (2/ 54، ط. المكتبة الإسلامية): [تقرر أنَّ الحديث الضعيف والمرسل والمنقطع والمعضل والموقوف يُعمل بها في فضائل الأعمال إجماعًا] اهـ.
وقال الإمام الشاطبي في "الاعتصام" (2/ 18-25، ط. دار ابن الجوزي): [كل ما فِي هذا النَّوْعِ مِنَ الْمَنْقُولَاتِ راجعٌ إِلى الترغيب والترهيب، وإذا جاز اعتماد مثله جاز فِيمَا كان نحوه مما يرجع إليه؛ كصلاة الرغائب، والمعراج.. وصيام رجب، والسابع وعشرين منه، وما أشبه ذلك؛ فَإنَّ جميعها راجع إلى الترغيب والترهيب في العمل الصالح، فالصلاة على الجملة ثابت أصلها، وكذلك الصيام وقيام الليل؛ كل ذلك راجع إلى خيرٍ نُقِلَت فضيلتُه على الخصوص. وإذا ثبت هذا: فكل ما نُقِلَت فضيلته في الأحاديث فهو من باب الترغيب؛ فلا يلزم فيه شهادة أهل الحديث بصحة الإسناد] اهـ.
ولقد تواردت نصوص جماعة من الفقهاء على استحباب صيام يوم السابع والعشرين من شهر رجب؛ لما لهذا اليوم مِن فضلٍ عظيمٍ وما فيه مِن أحداثٍ كبرى في تاريخ الأمة الإسلامية، ولكونه من الأيام الفاضلة التي يستحب مواصلة العبادة فيها، ومنها الصيام.
فاستحبّ الإمام أبو حنيفة صوم السابع والعشرين من رجب؛ كما نقله عنه الإمام القرافي في "الذخيرة" (2/ 532، ط. دار الغرب الإسلامي).
وكذلك استحبه الإمام ابن حبيبٍ وغيرُه؛ كما ذكره العلامة خليل في "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" (2/ 461، ط. مركز نجيبويه).
وقال حجة الإسلام الغزالي في "إحياء علوم الدين" (1/ 361، ط. دار المعرفة): [أما الأيام الفاضلة فتسعة عشر، يستحب مواصلة الأوراد فيها.. ويوم سبعة وعشرين من رجب له شرف عظيم] اهـ.
وقال شمس الدين الحطاب في "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (2/ 406، ط. دار الفكر) تعقيبًا على ما ذكره العلامة خليل بن إسحاق مِن الأيام التي يستحب صيامها: [بقي من الأيام التي ورد الترغيب في صيامها أيام أخر لم يذكرها المصنف، منها.. السابع والعشرين من رجب] اهـ.
ونص بعضهم على سُنِّيَّته؛ قال العلامة الجمل في "حاشيته على شرح منهج الطلاب" (2/ 349، ط. دار الفكر): [ويُسَنُّ صوم يوم الأربعاء مطلقًا شكرًا لله تعالى على عدم هلاك هذه الأمة كما أهلك فيه مَنْ قَبْلَهَا، وَيُسَنُّ أيضًا صوم يوم المعراج] اهـ. وبمثله قال العلامة شطا الدمياطي في "إعانة الطالبين" (2/ 306، ط. دار الفكر).
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنَّ التنفل بصيام يوم السابع والعشرين من شهر رجبٍ لا مانع منه شرعًا، بل هو من الأمور المستحبة المندوب إليها والمرغَّب في الإتيان بها وتعظيم شأنها؛ كما سبق بيانه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.