ما حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد؟ فأنا أحيانًا في فصل الشتاء أرتدي في يدي القفاز أو ما يعرف بـ"الجوانتي"، ويشق عليَّ نزعه بسبب شدة البرد؛ فهل يجوز لي أن أصلي به أو يجب عليَّ نزعه؟
يجوز لك شرعًا أن تصلي حال كونك مرتديًا القفاز (الجوانتي)، ولا يجب عليك نزعُه ما دام يشق عليك ذلك بسبب شدة البرد، ولا حرج عليك حينئذٍ ولا كراهة.
المحتويات
من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين أنه يسَّر لهم طريق العبادة، ورفع عنهم كل حرجٍ فيه؛ فما كلفهم إلا بما هو في طاقتهم ووسعهم؛ قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].
قال الإمام البغوي في "معالم التنزيل" (1/ 601، ط. دار إحياء التراث العربي): [﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾: يُسَهِلَ عليكم أحكام الشرع، وقد سَهَّلَ؛ كما قال جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ﴾ [الأعراف: 157]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ»] اهـ.
ومن المقرر شرعًا أنه ينبغي للمصلِّي عند سجوده أن يباشر الأرض بسبعة أعضاء مخصوصة؛ منها: اليدان؛ فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ-، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ» متفق عليه.
قال الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (4/ 208، ط. دار إحياء التراث العربي): [هذه الأحاديث فيها فوائد؛ منها: أن أعضاء السجود سبعة، وأنه ينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها] اهـ.
والمقصود باليدين في الحديث: باطن الكفين؛ لما أخرجه الإمام ابن خزيمة في "صحيحه" عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ: عَلَى وَجْهِهِ، وَكَفَّيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَقَدَمَيْهِ، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعَرًا أَوْ ثَوْبًا".
قال الإمام الرافعي في "العزيز شرح الوجيز" (1/ 521، ط. دار الكتب العلمية): [والاعتبار في اليدين بباطن الكف] اهـ.
وقال العلامة العدوي في "حاشيته على كفاية الطالب الرباني" (1/ 269، ط. دار الفكر) عقب استدلاله بهذا الحديث: [المراد باليدين: الكفان] اهـ.
والْكَفُّ: هي الرَّاحَةُ مع الأصابع، وسميت بذلك؛ لأنها تَكُفُّ الأذى عن البدن؛ كما في "المصباح المنير" للعلامة الفيومي (2/ 535، ط. المكتبة العلمية).
معنى المباشرة هنا: أن يسجد المصلي على هذه الأعضاء السبعة المخصوصة دون حائلٍ بينها وبين الأرض، ولهذا كانت علة المنع من تغطية اليدين في الصلاة هي عدم وجود حائلٍ بينها وبين الأرض عند السجود، لا لكون اليدين يجب كشفهما في الصلاة، ولا يقال إن السجاد أو الحصير المفروش على الأرض أو في المسجد يُعَدُّ حائلًا، وأنَّ مَثله في ذلك مَثل القفاز ونحوه، بل هو كالأرض؛ لأنه ملتصق بها، ولهذا يقال للساجد عليه أنه ساجدٌ على الأرض، بخلاف القفازين؛ فإنهما من ثياب المصلي وَيَتَّصِلانِ به لا بالأرض؛ فيتعلق حكمهما بالنسبة للمصلي لا بالنسبة للأرض.
قال العلامة العدوي في "حاشيته على كفاية الطالب الرباني" (1/ 269): [استحب المباشرة بالوجه واليدين؛ لأن ذلك من التواضع، ولأجل ذلك كره السجود على ما فيه تَرَفُّهٌ وَتَنَعُّمٌ من صوفٍ وقطنٍ، واغتُفِرَ الحصيرُ؛ لأنه كالأرض] اهـ.
إذا شق على المصلي أن يباشر الأرض بكفَّيه وهما مكشوفتان عند سجوده -كما في مسألتنا-؛ فله أن يسجد عليهما مع وجود حائلٍ بينهما وبين الأرض؛ كأن يلبس القفاز الساتر لكفَّيه ونحوه، ولا يمنع ذلك من صحة الصلاة؛ قياسًا على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتقي -عند سجوده- حرَّ الأرض وبرودتها بفضول ثوبه، وكذلك ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلون وأيديهم داخل أكمامهم دون أن يخرجوها؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَتَّقِي بِفُضُولِهِ حَرَّ الْأَرْضِ وَبَرْدَهَا" أخرجه الإمامان: أحمد في "مسنده"، وابن أبي شيبة في "مصنفه".
وقد بوَّب الإمام البخاري في "صحيحه" بابًا أسماه: (باب السجود على الثوب في شدة الحر)، وقال: قال الحسن: "كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقُلُنْسُوَةِ، وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ".
وأخرج فيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ".
وبوَّب الإمام ابن خزيمة في "صحيحه" بابًا أسماه: (باب إباحة السجود على الثياب اتقاء الحر والبرد).
وبوَّب الإمام ابن ماجه في "سننه" أيضًا بابًا أسماه: (باب السجود على الثياب في الحر والبرد)، وأخرج فيها عن ثابت بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم "صَلَّى فِي بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ مُتَلَفِّفٌ بِهِ، يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَيْهِ، يَقِيهِ بَرْدَ الْحَصَى".
وكذلك بوَّب الإمام الترمذي في "سننه" أيضًا بابًا أسماه: (باب ما ذكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد).
وعن إبراهيم النخعي أنه قال: "كَانُوا يُصَلُّونَ فِي مَسَاتِقِهِمْ وَبَرَانِسِهِمْ وَطَيَالِسِهِمْ؛ مَا يُخْرِجُونَ أَيْدِيَهُمْ مِنْهَا"، قلنا له: ما الْمِسْتَقَةُ؟ قال: "هِيَ جُبَّةٌ يَعْمَلُهَا أَهْلُ الشَّامِ، وَلَهَا كُمَّانِ طَوِيلَانِ، وَلَبِنُهَا عَلَى الصَّدْرِ، يَلْبَسُونَهَا، وَيَعْقِدُونَ كُمَّيْهَا إِذَا لَبِسُوهَا" أخرجه الإمامان: عبد الرزاق في "مصنفه" واللفظ له، والبيهقي في "السنن الكبرى".
و"البرانس": جمع بُرْنُسُ بِضَم النُّون وكل ثوب رَأسه ملتزق بِهِ فَهُوَ برنس، وقيل: البرنس: قلنسوة طويلة، وكان النساك يلبسونها في صدر الإسلام، وتبرنس الرجل: لبس البرنس؛ كما في "العين" للإمام الفراهيدي (7/ 343، ط. دار الهلال)، و"الصحاح" للإمام الجوهري (3/ 908، ط دار العلم للملايين).
و"الطيالسة": جمع طيلسان، وهو كساءٌ غليظ، مهلهل، مربع، أخضر. وقيل: هو من وبر وصوف، وحكي عن الأصمعي أنه قال: الطيلسان ليس بعربي، قال: وأصله فارسي إنما هو تالشان فأعرب؛ كما في "لسان العرب" للعلامة جمال الدين ابن منظور (6/ 125، ط. دار صادر)، و"تاج العروس" للعلامة المرتضى الزبيدي (4/ 428، ط. دار الهداية).
فأفاد تقييدُ السجود على الثياب بـ"شدة الحر والبرد" كما وردت بذلك الآثارُ وبوَّب المحدِّثون: أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم والصحابةَ رضوان الله عنهم لم يكونوا يفعلون ذلك إلا عند الحاجة أو الضرورة لذلك، ففائدةُ القيد: تعليلُ إباحة السجود على الثوب وإدخال اليد في الكم بشدة الحرِّ أو البرد لا الإباحة مطلقًا، وإلا لما كان للتقييد فائدة؛ وقد "تَقَرَّرَ فِي عِلْمِ الْمَعَانِي: أَنَّ الْحُكْمَ إِذَا وَرَدَ عَلَى مُقَيَّدٍ؛ كَانَ مَحَطَّ الْفَائِدَةِ الْقُيُودُ؛ ففرق بين قولك: جاءني زيد، وجاءني زيدٌ راكبًا، وجاءني زيدٌ راكبًا أمس؛ فإنَّ المقصود في الأول: الإخبار بالمجيء فقط، وفي الثاني: إخباره بمجيئه راكبًا، وفي الثالث: بالركوب والْمُضِيِّ كِلَيْهِمَا"؛ كما قال العلامة الكشميري في "فيض الباري" (2/ 34، ط. دار الكتب العلمية).
وأما الآثار المروية على إطلاقها دون تقييدٍ بشدةِ حرٍّ أو بردٍ: فينبغي حملها على الآثار المقيدة بإباحة ذلك عند شدة الحرِّ أو البرد؛ لما تقرر في قواعد الأصول مِن أنه إذا ورد النص مطلقًا في موضعٍ، ثم ورد في موضعٍ آخرَ مقيَّدًا مع اتحاد الحكم والسبب؛ فإنه ينبغي حمل المطلق منهما على المقيَّد؛ كما في "اللمع في أصول الفقه" للإمام أبي إسحاق الشيرازي (ص: 43، ط. دار الكتب العلمية)، وقد اتحد الحكمُ في الآثار الواردة؛ وهو إباحة السجود مع حائلٍ بين اليدين والأرض، واتحد كذلك السببُ؛ وهو شدة الحر أو البرد، ولهذا قيَّد أصحابُ السنن الأبوابَ التي ذكروا فيها تلك الآثارَ بقيد شدة الحر أو البرد، فإن لم يكونوا قد حملوا المطلق على المقيد؛ لما كان للتخصيص بذكر القيد فائدة.
نصَّ جمهور الفقهاء؛ من الحنفية، والمالكية، والشافعية في الصحيح، والحنابلة، على جواز تغطية اليدين في الصلاة بإدخالهما في الكُمِّ أو فاضل الثوب عند الحاجة لذلك اتقاءً للحرِّ أو البرد، ويتخرج على ذلك -بطريق القياس- جواز الصلاة بالقفازين (الجوانتي) عند الحاجة إليهما؛ لاشتراكهما في علة الحكم.
قال برهان الدين المرغيناني الحنفي في "الهداية" (1/ 51، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال: (فإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه: جاز)؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على كور عمامته، ويروى أنه عليه الصلاة والسلام "صلَّى في ثوبٍ واحدٍ يتقي بفضوله حَرَّ الأرض وبَرْدَهَا"] اهـ.
وقال بدر الدين العيني الحنفي في "البناية" (2/ 242، ط. دار الكتب العلمية) شارحًا عليه: [م: (أو فاضل ثوبه) ش: أي: أو سجد على فاضل ثوبه من ذيله أو أكمامه (جاز) ش: فعل ذلك فلا يضر صلاته، وقال بالجواز على كور العمامة والقلنسوة والكم والذيل والذؤابة: الحسن، وعبد الله بن يزيد الأنصاري الخطمي، ومسروق، وشريح، والنخعي، والأوزاعي، وسعيد بن المسيب، والزهري، ومكحول، والإمام مالك، وإسحاق، وأحمد -رَحِمَهُمُ اللهُ- في أصح الروايتين عنه] اهـ.
وقال الإمام ابن الحاجب المالكي في "جامع الأمهات" (ص: 97، ط. المكتبة الشاملة): [لو سجد على كور عمَامَته؛ كالطاقتين أَو طرف كُمِّهِ: صَحَّ] اهـ.
وقال شمس الدين الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 547، ط. دار الفكر): [وحكم الثوب جميعه حكم الكم؛ قاله ابن عرفة، وهذا ما لم يكن حر أو برد، فإن كان لأحدهما فلا كراهة، وقاله في "التوضيح"، وقال الشبيبي -لما عد مكروهات الصلاة-: وإحرامه ويداه في كمه وسجوده أيضًا فيهما من غير ضرورة انتهى. وفي "مسائل الصلاة" من البرزلي: مسألة مَن صلَّى في جُبَّةٍ أكمامها طويلةٌ لا يُخرج يديه منها لإحرامٍ ولا ركوعٍ ولا سجودٍ: صلاته صحيحةٌ مع كراهةٍ؛ لأن عدم مباشرته بيديه الأرضَ فيه ضربٌ مِن التكبُّر انتهى. وقال في (باب صفة أداء الصلاة) مِن "كتاب ابن بشير": "ويكره ستر اليدين بالكمين في السجود، إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورةٌ مِن حرٍّ أو بردٍ، والله أعلم"] اهـ.
وقال الإمام الشافعي في "الأم" (1/ 136-137، ط. دار المعرفة): [وَأُحِبُّ أن يباشر رَاحَتَيْهِ الأرضَ في البردِ والحرِّ، فإن لم يفعل وسترهما من حرٍّ أو بردٍ وسجد عليهما؛ فلا إعادة عليه ولا سجود سهو] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (3/ 429، ط. دار الفكر) في مسألة كشف اليدين في الصلاة: [وفي وجوب كشف اليدين قولان: (الصحيح): أنه لا يجب، وهو المنصوص في عامة كتب الشافعي؛ كما ذكره المصنف] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 371، ط. مكتبة القاهرة): [(فصل: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله) فصل: ولا تجب مباشرة المصلي بشيءٍ من هذه الأعضاء. قال القاضي: إذا سجد على كور العمامة، أو كمه، أو ذيله، فالصلاة صحيحةٌ روايةً واحدة. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة. وممن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد: عطاء، وطاوس، والنخعي، والشعبي، والأوزاعي، ومالك، وإسحاق، وأصحاب الرأي] اهـ.
وقال علاء الدين المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 67-69، ط. دار إحياء التراث): [قوله: (ولا يجب عليه مباشرة المصلَّى بشيءٍ منها إلا الجبهة، على إحدى الروايتين) وأطلقهما في "الهداية"، و"المذهب"، و"مسبوك الذهب"، و"المستوعب"، و"الخلاصة"، و"الكافي"، و"الحاوي"؛ إحداهما: لا تجب المباشرة بها، يعني أنها ليست بركن، وهذا المذهب، وعليه جمهور الأصحاب؛ منهم أبو بكر، والقاضي، قال في "الفروع": هذا ظاهر المذهب، وصححه الشارح، والمجد في "شرحه"، وصاحب "مجمع البحرين"، و"التصحيح" وغيرهم، واختاره ابن عبدوس في "تذكرته"، وجزم به في "الوجيز"، و"الإفادات"، و"المنور"، و"المنتخب"، وقدمه في "الفروع"، و"المحرر"، و"المغني"، و"الرعايتين"، و"الفائق".. تنبيه: صرح المصنف أنه لا يجب عليه مباشرة المصلى بغير الجبهة، وهو صحيح، أما بالقدمين والركبتين: فلا يجب المباشرة بها إجماعًا، قاله المجد في "شرحه"، بل يكره كشف ركبتيه على الصحيح من المذهب، وعنه: لا يكره، وأما باليدين: فالصحيح عن المذهب كما قال المصنف، وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم، وعنه: يجب، قال القاضي في موضعٍ مِن كلامه: اليد كالجبهة في اعتبار المباشرة، ونقل صالح: لا يسجد ويداه في ثوبه إلا من عذر، وقال ابن عقيل: لا يسجد على ذيله أو كمه، قال: ويحتمل أن يكون مثل كور العمامة، وقال صاحب "الروضة": إذا سجد ويده في كمه من غير عذر: كُرِهَ، وفي الإجزاء روايتان: فعلى المذهب: يكره سترهما، وعنه: لا يكره.
تنبيه: محل الخلاف فيما تقدم إذا لم يكن عذر فإن كان ثَمَّ عذر من حر أو برد ونحوه، أو سجد على ما ليس بحائل له، فلا كراهة، وصلاته صحيحة رواية واحدة] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز لك شرعًا أن تصلي حال كونك مرتديًا القفاز (الجوانتي)، ولا يجب عليك نزعُه ما دام يشق عليك ذلك بسبب شدة البرد، ولا حرج عليك حينئذٍ ولا كراهة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.