انتفاضة المسجد الأقصى المباركة

  • المفتى: فضيلة الدكتور نصر فريد واصل
  • تاريخ الصدور: 01 يناير 2001
  • رقم الفتوى: 0

السؤال

اطلعنا على الطلب المقدم والمقيد برقم 1401 لسنة 2001م والمتضمن السؤال الآتي:

ما الحكم الشرعي لانتفاضة المسجد الأقصى المباركة والتبرع لدعمها؟ وهل يمكن أن يعتبرها المسلم من زكاة ماله؟ وهل هذا التبرع يندرج تحت مفهوم الجهاد في سبيل الله؟

الجواب

أولا: إن الجهاد في سبيل الله بمفهومه العام يشمل: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، والقتال دفاعا عن النفس والدين والوطن والمال؛ لرد عدوان المعتدين على المسلمين ودفع أذى الباغين ونصرة الضعفاء والمظلومين، والمسلمون مأمورون بالجهاد في سبيل الله؛ لرد العدوان ومنع الظلم والأذى عن المسلمين في كل زمان وكل مكان بكل وسائل الجهاد سياسيا واقتصاديا وثقافيا وعسكريا بالنفس والمال أو بهما معا؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمۡ يَرۡتَابُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ﴾ الحجرات 15، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖ﴾ الأنفال 72، وقول الله تعالى: ﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ﴾. وقد سئل النبي -صلى الله عليه وسلم-: أي الناس أفضل؟ قال: ((مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله)).

ثانيًا: إن الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي عبادة مالية أوجبها الله تعالى على المسلم المالك للنصاب الذي تبلغ قيمته بالنسبة للنقود وعروض التجارة ما يعادل 85 جراما من الذهب الخالص الخالي من الدين الحال والذي مر عليه الحول والفائض عن حوائجه الأصلية وحوائج من تلزمه نفقتهم لقوله تعالى: ﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ وقوله تعالى: ﴿وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ﴾ وقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا)). وتصرف الزكاة في مصارفها الشرعية الثمانية الواردة في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ﴾.

ثالثا: إن المراد بقوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ في الآية السابقة عند المحققين من الفقهاء هو جميع طرق الخير أعلاها الجهاد والغزو في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، فقال الكاساني الحنفي: "إن المراد بقوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ جميع القرب، فيدخل فيه كل سعي في طاعة الله وسبيل الخيرات متى كانت هناك حاجة". بدائع الصنائع للكاساني جـ2 صـ45. وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق فإن انتفاضة المسجد الأقصى المبارك تمثل أعلى درجات الجهاد في سبيل الله لرد عدوان المحتلين الصهاينة وللدفاع عن المقدسات الإسلامية، ويجب على كل مسلم أن يساعد إخوانه المجاهدين في سبيل الله في أرض فلسطين سياسيا واقتصاديا وعسكريا وثقافيا وبكل ما يملك من نفس ومال كل حسب طاقته وقدرته وحسب الحال والمقام، كما يجوز للمسلم أن يخرج زكاة ماله لهؤلاء المجاهدين وأن ذلك يكون جهادا منه في سبيل الله.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة