ما حكم اتفاق الزوجين على نفقات الأولاد بعد الطلاق؛ حيث إن هناك زوجين اتفقا على الطلاق ولهما أولاد ذكورٌ وإناثٌ، وخوفًا من وقوع الخلافات والنزاعات حول الإنفاق على الأولاد بعد الطلاق قاما بعقد اتفاق مكتوب يتضمن تحديد قدر النفقات وكيفية أدائها، فهل هذا الاتفاق جائز شرعًا؟ وهل يمكن للمطلق الرجوع في هذا الاتفاق؟ وهل قيمة النفقة ثابتة لا تتغير بتغير الظروف واختلاف الأسعار؟
لا مانع شرعًا من إبرام الاتفاق بين الأبوين على نفقة أولادهما بعد الطلاق، ما دام ذلك محققًا لمصلحة المُنْفَق عليهم من الأبناء، ويُعمَل به ما لم تتغير الظروف والأحوال الاقتصادية، فإن تغيرت: جازتِ المطالبة بتعديل قدر النفقات المتفق عليها زيادة ونقصانًا مع مراعاة مصلحة الأولاد في كلِّ الأحوالِ.
وفي هذا الشأن توصي دار الإفتاء المصرية الأزواج بحسن إدارة الخلافات الزوجية بطريقة حضاريَّة تقوم على المعروف والإحسان، وتحفظ الود وتستصحب الفضل، بما يعود على أولادهما بالخير والبركة.
المحتويات
من المقرر شرعًا أنَّ النَّفقة واجبةٌ على الأب لأبنائه الصغار الذين ليس لهم مالٌ، باعتبار أنَّ الصغر في ذاته عجزٌ عن الكسب، وذلك بموجب البعضية والجزئية الناتجة عن علاقة الوالدية، لكون الصغير بعضًا من والده ومتخلِّقًا منه، قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]، والمولود له هو الأب.
وإذا كانت نفقة مَن تقوم برعاية الصغير واجبةً -وهي نوعٌ من نفقة الصغير- فإن النفقة عليه لسد حاجاته الأساسية من طعامٍ وكسوةٍ ونحو ذلك أوجب وآكد؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ» أخرجه الإمام البخاري في "الصحيح".
والإجماع منعقدٌ على وجوبها على الأب، قال الإمام ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (5/ 167، ط. مكتبة مكة الثقافية): [وأجمع كل مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم] اهـ.
ويستوي في ذلك أن تكون الحياة الزوجية بين الأب والأم قائمة أو غير قائمة، وأن يكون الأبناء صغارًا أو كبارًا -عند جماعة من الفقهاء-، ما داموا غير قادرين على الكسب حِسيًّا؛ كوجود عاهة تمنعهم من التكسب، أو معنويًّا، كانشغالهم بالتعليم عن التكسب، أو كُنَّ بناتٍ فقيراتٍ صغيراتٍ أو كبيرات، قادراتٍ على الكسب أو عاجزاتٍ عنه.
قال العلامة السرخسي الحنفي في "المبسوط" (5/ 223، ط. دار المعرفة): [تجب النفقة على الوالد لعجز المُنفَق عليه عن الكسب، وهذا إذا لم يكن للولد مال] اهـ.
وقال الإمام الزَّيْلَعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (3/ 64، ط. الأميرية): [تجبُ النفقة لكلِّ ذي رَحِم مَحْرَم إذا كان فقيرًا عاجزًا عن الكَسب لصغره، أو لأنوثته، أو لعَمًى، أو لزَمَانة، وكان هو موسرًا؛ لتحقق العجز بهذه الأعذار، والقُدرة عليه باليسار] اهـ.
وقال العلامة الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (4/ 204، ط. دار الفكر): [ويجبُ نفقةُ الولد الذَّكَرِ الحُرِّ الذي لا مالَ له ولا صنعةَ تقومُ به على الأب الحر حتى يبلغ عاقلًا قادرًا على الكسب، ويجد ما يكتسب فيه] اهـ.
وجاء في "الأُم" للإمام الشافعي (5/ 108، ط. دار المعرفة): [على الوالد نفقة الولد دون أمه؛ كانت أمه متزوجة أو مطلقة] اهـ.
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (11/ 478، ط. دار الكتب العلمية) في شروط النفقة على الوالد: [إذا ثبت وجوب نفقة الولد على الوالد فهي معتبرة بشروط في الولد.. الشرط الثاني: أن يكون فقيرًا لا مال له، إن كان له مال كانت نفقته في ماله لا على أبيه؛ لأنها مواساة لا تجب إلا مع الفقر. والشرط الثالث: أن يكون عاجزًا عن الكسب، وعجزه عنه يكون بأحد أمرين: إما بنقصان خَلْقه، وإما بنقصان أحكامه، أما نقصان خَلقه فكالعمى والزمانة، وأما نقصان أحكامه فكالصغر والجنون] اهـ.
وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي في "المسائل الفقهية" (2/ 242، ط. مكتبة المعارف): [نفقة الولد المعسر إذا كان رشيدًا.. إذا كان الولد كامل الأحكام بمعنى أنه بالغ عاقل صحيح إلا أنه معسر، هل يلزم الأب نفقته؟ على روايتين: نقل الأثرم عنه: يجبر على نفقة ولده إذا كان محتاجًا، فظاهر هذا: أنه يلزمه؛ لأنه اعتبر الحاجة] اهـ.
وهو ما جرى عليه القانون المصري؛ فجاء في المادة (18) مكررًا (ثانيًا) من القانون رقم (25) لسنة (1929م) المعدل بالقانون رقم (100) لسنة (1985م) أنه: [تستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوَّج البنتُ، أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرًا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزًا عن الكسب لآفة بدنية، أو عقلية، أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، استمرَّت نفقتُه على أبيه] اهـ.
فالأصل أن ينفق الأب على أبنائه قدر كفايتهم مع ما يناسب يساره أو إعساره تمكينًا، أي: بتقديم أعيان أجناس النفقة لهم من طعام وشراب وكسوة وعلاج وغير ذلك، فإذا تَعَذَّر الإنفاقُ عليهم تمكينًا لغيبته عنهم مثلًا تَعَيَّن الإنفاقُ عليهم تمليكًا، أي: بتمليكهم قيمة أجناس النفقة.
إذا أقدم الزوجان على الطلاق عند عدم القدرة على الاستمرار في الحياة الزوجية ولهما أولاد يستحقون نفقة واجبة، واتفقا بصورة ودية على قدرها وما يتعلق بها وكَتَبَا ذلك في صورةِ عقدِ اتفاقٍ بينهما -كما هي صورة السؤال-، فهذا الاتفاق جائز شرعًا ولا حرج فيه؛ جريًا على ما قرره الفقهاء من أن الأصل في العقود والاتفاقات بين الناس القائمة على التراضي والتوافق: الصحة، ما لم تُحِلَّ حرامًا أو تحرِّمْ حلالًا. ينظر: "المبسوط" للإمام السرخسي الحنفي (18/ 124)، "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (2/ 342، ط. دار المعارف)، "نهاية المحتاج" للإمام الرملي (6/ 222، ط. دار الفكر)، "شرح منتهى الإرادات" للشيخ البهوتي الحنبلي (2/ 56، ط. عالم الكتب).
قال الإمام شمس الدين الزركشي في "شرح مختصر الخرقي" (7/ 470، ط. دار العبيكان): [الأصل في العقود والشروط: الصِّحة، ما لم يدل دليلٌ على المنع] اهـ.
على أنَّ "لكل عقدٍ شرعيٍّ غاية اقتضتها حكمة الشارع؛ لوصول الناس إلى أغراضهم من معايشهم.. فإذا قصد الناس من عقودهم المعاني التي رتبها الشارع من كلِّ عقدٍ، واستوفى العقد كلَّ الشروطِ المطلوبة لتحققه: كان العقد صحيحًا"؛ كما قال العلامة الفقيه أحمد بك إبراهيم في "الالتزامات في الشرع الإسلامي" (ص: 98، ط. المكتبة الأزهرية).
فإذا تشارطا على أمرٍ يتعاقدان عليه ثم تعاقدا: فمن المعلوم أن كلًّا منهما إنما رضي بالعقد المشروط فيه الشرط الذي تشارطا عليه أولًا، ومِلاكُ العقودِ هو الرِّضا، فوجب أن يكون العقد ما رضيا به، كما أفاده الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "الفتاوى الكبرى" (6/ 269، ط. دار الكتب العلمية).
وإذا جاز هذا الاتفاق وصحَّ ما اشترطاه: فيكون ملزمًا للطرفين من حيث الأصل، وليس لأحدهما أن يرجع فيه أو أن يُعدِّله أو يُبدله من تلقاء نفسه، دلَّ على ذلك الأمر المطلق بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ [المائدة: 1]، ومن الوفاء بالعقد: الوفاء بما اتفق عليه الطرفان من شروط، والقاعدة أن "الخطاب إذا ورد مطلقًا لا مُقَيِّد له حُمِل على إطلاقه"؛ كما قال الإمام الزركشي في "البحر المحيط" (5/ 8، ط. دار الكتبي).
قال الإمام الجصاص في "أحكام القرآن" (3/ 286، ط. دار إحياء التراث العربي): [واقتضى الوفاء بعقود البياعات والإجارات والنكاحات، وجميع ما يتناوله اسم العقود، فمتى اختلفنا في جواز عقده أو فساده، وفي صحة نذر ولزومه، صح الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾؛ لاقتضاء عمومه جواز جميعها من الكفالات والإجارات والبيوع وغيرها، ويجوز الاحتجاج به في جواز الكفالة بالنفس وبالمال، وجواز تعلقها على الأخطار؛ لأن الآية لم تُفرق بين شيء منها] اهـ.
وقال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (6/ 32، ط. دار الكتب المصرية): [أمر الله سبحانه بالوفاء بالعقود، قال الحَسَن: يعني بذلك عقود الدَّيْن، وهي ما عَقَدَه المرء على نفسه: من بيع، وشراء، وإجارة، وكِراء، ومناكحة، وطلاق، ومزارعة، ومصالحة، وتمليك، وتخيير، وعتق، وتدبير، وغير ذلك من الأمور، ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة] اهـ.
كما دلَّ عليه أيضًا عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْهَا» رواه أبو داود في "السنن"، وابن حبَّان في "الصحيح"، والدارقطني في "السنن"، والحاكم في "المستدرك"، والبيهقي في "السنن الكبرى والصغرى" و"شعب الإيمان"، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وكلمة "شروط" في الحديث السابق: نكرة مضافة إلى الضمير الذي هو معرفة، فتفيد العموم؛ أي: عند جميع شروطهم، والقاعدة المقررة: أن "العام يجري على عمومه ما لم يُخَصَّص"، كما قال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (6/ 202، ط. دار الكتب العلمية).
قال الإمام الخَطَّابي في "معالم السُّنن" (3/ 142، ط. المطبعة العلمية): [جماع هذا الباب: أنْ يُنظر، فكلُّ شرط كان من مصلحة العَقد أو مِن مقتضاه: فهو جائز] اهـ.
على أنه لو صحَّ رجوع أحد الطرفين فيما اتفقا عليه: لما كان للاتفاق فائدة وأثرٌ، وهذا يخالف مقصد الاشتراط والاتفاق.
غير أنَّه عند القول بالتزام الزوجين بما اتفقا عليه يُراعى تغير الظروف المعيشية بسبب ارتفاع الأسعار ورخصها، أو تغير حال المُنفِق يسارًا وإعسارًا؛ فإذا تغيرت الظروف: جاز تعديل بنود الاتفاق بما يُحقق مصلحة الصغار، على أن يكون ذلك بالتراضي والتوافق بين الطرفين، فإن لم يكن ثمَّة تراضٍ: فالتقاضي؛ إذ الاتفاق في أصله راجع إلى ما يتحقق به كفاية المُنْفَق عليهم على حسب حال مَنْ وَجَبت عليه النفقة، كما أن الأحكام الصادرة بالنفقة ذات حجية مؤقتة.
قال الإمام محمد بن الحسن في "الأصل" المعروف بـ "المبسوط" (10/ 327، ط. دار ابن حزم): [لا ينبغي أنْ تُوَقَّتَ النفقة على الدراهم؛ لأن السِّعْرَ يغلو ويرخص، لكن تجعل النفقة على الكفاية في كل زمان، فينظر إلى قيمة ذلك، فيفرض لها عليه دراهم شهرًا شهرًا] اهـ.
وعلى هذا جرت أحكام محكمة النقض المصرية، حيث قضت: [أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقات أنها ذات حجية مؤقتة؛ لأنها مما يقبل التغيير والتبديل، وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف، كما يَرِدُ عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية، طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير] اهـ.
(طعن (21) لسنة 28ق أحوال شخصية جلسة 27/ 10/ 1960- 532 لسنة 26 ق أحوال شخصية جلسة 30/ 1 /1963- طعن (15) لسنة 56 ق جلسة 28/ 6/ 1988).
والمعتبر في تقدير النفقة في كلِّ الأحوال هو مصلحة الأولاد الصغار، بحيث إذا اتفق الزوجان قبل الطلاق على نفقة أولادهما وكان ما اتفقا عليه يزيد على نفقتهم: لم يضر ذلك، وإن كان ما اتفقا عليه أقل من نفقتهم ولا يكفي حاجاتهم: فيزاد في مقدار النفقة إلى كفايتهم؛ لأن الواجب على الأب مقدار ما يكفيهم ويفي بحاجاتهم، معسرًا كان أو موسرًا.
ولا يؤثِّرُ في إمضاء هذا الاتفاق اعتباره التزامًا أو إنشاء حقٍّ؛ لأن الأب في كل الأحوال مطالب بالنفقة قدر كفاية الأولاد، سواء كان هو العاقد من الجانبين، أو أن العاقد الأب من جانب نفسه والأم من جانب الصغار، فإن اعتبر هذا التعاقد التزامًا: يرد عليه ما تقرر من إمكان تغييره حسب الظروف والأحوال، وإن كانَ إنشاء حقٍّ: فإن هذا الحق يتجدد أيضًا عند الحاجة بناء على ما قرره فقهاء الحنفية.
قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (4/ 219، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وإذا صالحت المرأة زوجها على نفقة الأولاد الصغار موسرًا كان الزوج أو معسرًا: جاز، واختلف المشايخ في طريق جواز هذا الصلح؛ فقال بعضهم: لأن الأب هو العاقد من الجانبين كبيعه مال ولده الصغير من نفسه وشرائه كذلك. وقال بعضهم: لأن العاقد الأب من جانب نفسه والأم من جانب الصغار؛ لأن نفقتهم من أسباب التربية والحضانة وهي للأم. ثم ينظر: إن كان ما وقع عليه الصلح أكثر من نفقتهم بزيادة يسيرة، فهو عفوٌ، وهي ما تدخل تحت تقدير المقدِّرين، وإن كان لا تدخل: طرحت عنه، وإن كان المصالح عليه أقل، بأن كان لا يكفيهم: يزاد إلى مقدار كفايتهم] اهـ.
وقال العلامة برهان الدين ابن مازه في "المحيط البرهاني" (3/ 569، ط. دار الكتب العلمية): [إن كان ما وقع الصلح عليه أكثر من نفقتهم، فإن كانت الزيادةُ مما يتغابن الناس فيه؛ بأن كانت الزيادةُ زيادةً تدخل تحت تقدير المقدرين في مقدار كفايتهم: فإنه يكون عفوًا؛ لأنه لا يمكن التحرز عنه. وإن كانت الزيادة بحيث لا تدخل تحت تقدير المقدرين: يطرح عنه؛ لأن الواجب مقدار الكفاية، فما زاد على قدر الكفاية: لا ينسب له؛ فيبطل وإن كان المصالح عليه أقل مِن نفقتهم؛ بأن كان لا يكفيهم: يبلغ إلى مقدار كفايتهم؛ لأن الواجب على الأب مقدار ما يكفيها] اهـ.
هذا، وقد أفادت المادة (8) من القانون رقم (10) لسنة 2004م بشأن إنشاء محاكم الأسرة اعتبار ما يتفق الزوجان ويتصالحان عليه من أمور النفقة والحضانة ونحوهما، وإثباته في محضر بمعرفة مكتب التسوية وتوقيعه منهما أو من وكيليهما، حتى يكون هذا الاتفاق الودّي واجبَ التنفيذ في حدود ما تمَّ الصلح فيه، ممَّا يحفظ حقوق المرأة وحقوق صغيرها فيما تم الاتفاق والتصالح عليه بينهما.
بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا مانع شرعًا من إبرام الاتفاق بين الأبوين على نفقة أولادهما بعد الطلاق، ما دام ذلك محققًا لمصلحة المُنْفَق عليهم من الأبناء، ويعمل به ما لم تتغير الظروف والأحوال الاقتصادية، فإن تغيرت: جازتِ المطالبة بتعديل قدر النفقات المتفق عليها زيادة ونقصانًا مع مراعاة مصلحة الأولاد في كلِّ الأحوالِ.
وفي هذا الشأن توصي دار الإفتاء المصرية الأزواج بحسن إدارة الخلافات الزوجية بطريقة حضاريَّة تقوم على المعروف والإحسان، وتحفظ الود وتستصحب الفضل، بما يعود على أولادهما بالخير والبركة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.