عدة المطلقة في حال انقطاع الحيض الإرضاعي

  • المفتى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
  • تاريخ الصدور: 23 أغسطس 2023
  • رقم الفتوى: 7911

السؤال

ما هي عدة المطلقة في حال انقطاع الحيض الإرضاعي؛ حيث تم طلاق الزوجة بوثيقة عند المأذون طلقة أولى رجعية، وذلك بعد ولادتها بستة أيام، وهي لم تحض بسبب الرضاع، فنرجو الإفادة هل تعتد بالأشهر أو بالحيض؟ وهل يجوز لها تناول أدوية لتعجيل الحيض خلال فترة الرضاع أو لا؟

المطلقة إذا كانت مرضعًا وارتفع حيضها بسبب الرضاع ولم تكن حاملًا، فعدتها هي رؤية الحيض ثلاث مرات، ولا فرق في ذلك بين كونه قد نزل بأصل الخِلقة أو بالأدوية ما دام ذلك في خلال السَّنَة الأولى من الرضاع أو أكثر أشهرها.

أما إذا استمر انقطاع الحيض بعد السَّنَة الأولى لرضاع صغيرها؛ فالحكم في انقضاء عدتها من عدمه مرده إلى القضاء؛ درءًا للنزاع، وحفظًا للحقوق، خاصة أن المرأة في هذه الحالة تكون على خلاف العادة الشائعة في النساء.

وإذا أرادت المرأة معالجة حالتها إذا تأخر عليها الحيض على خلاف عادتها عن طريق أخذ الأدوية الطبية التي تستعيد بها نزول الدم، فلها أن تفعل ذلك بعد مشورة الطبيب المختص تفاديًا للضرر، ويعتبر الدم في هذه الحالة دم حيضٍ، ويثبت به ما يترتب عليه من الأحكام في أبواب العبادات والعِدَد.

المحتويات

 

مفهوم العدة والحكمة من مشروعيتها

العِدة: أجَل معيَّن بتقدير الشارع له، يَلْزَمُ المرأةَ عند الفرقة من النكاح، سواءٌ أكانت الفُرقة بطلاقٍ أم بفسخٍ أم بوفاةِ زوجٍ، وقد شُرعت العِدة لمعانٍ عدة؛ منها: استبراء الرحم، أو التعبد المحض، أو التفجع على الفُرقة، ولا يحل للمعتدة الزواج من غير مُطلقها حتى تنقضي عدتها منه.

قال الإمام القرافي في "الفروق" (3/ 204، ط. عالم الكتب): [العِدة يغلب عليها شائبة التعبد من حيث الجملة -وإن كانت معقولة المعنى من حيث الجملة-؛ لأنها شُرعت لبراءة الرحم، وعدم اختلاط الأنساب، فمن هذا الوجه هي معقولة المعنى، ومن جهة أن العِدة تجب في الوفاة على بنت المَهْد، وتجب في الطلاق والوفاة على الكبيرة المعلوم براءتها بسبب الغيبة وغيرها هذه شائبة التعبد، فلما كان في العِدة شائبة التعبد وجب فعلها بعد سببها مطلقًا في جميع الصور، عُلِمتِ البراءة أم لا؛ توفيةً لشائبة التعبد] اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (3/ 389، ط. دار الكتاب الإسلامي): [العِدة: مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لِتَفَجُّعِهَا على زوج] اهـ.

عدة المطلقة في حال انقطاع الحيض الإرضاعي

الأصل المتفق عليه بين الفقهاء في عدة المطلقة من ذوات الحيض أنها تعتد بالقروء، وهي الحيض على المختار للفتوى؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، وهو عامٌّ في كلِّ مطلقة، فيشمل التي ترضع والتي لا ترضع، وفي حالة ما إذا ارتفع حيضها بسبب إرضاعها -كما هي مسألتنا- فإن هذا لا يُغيِّر في عدتها المقررة وإن تباعدتْ مدتها على ما كان من قضاء الصحابة، ومنهم: سيدنا عثمان بن عفان والإمام علي في جماعة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من غير نكير، وعلى ذلك انعقد إجماع الأمة.

والأصل في ذلك ما ورد أنَّ "حبان بن منقذ رضي الله عنه طلق امرأته وهو صحيح وهي ترضع ابنته، فمكثت سبعة عشر شهرًا لا تحيض، يمنعها الرضاع أن تحيض، ثم مرض حبان بعد أنْ طلقها بسبعة أشهر أو ثمانية، فقلت له: إن امرأتك تريد أن ترث، فقال لأهله: احملوني إلى عثمان، فحملوه إليه فذكر له شأن امرأته، وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت فقال لهما عثمان: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض، وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير، فرجع حبان إلى أهله فأخذ ابنته، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة، ثم حاضت حيضة أخرى، ثم تُوفِّي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها، وورثته" أخرجه الإمام الشافعي في "المسند"، وعبد الرزاق في "المصنف"، و"البيهقي" في "السنن"، و"معرفة السنن والآثار". 

قال الإمام ابن القَطَّان في "الإقناع" (2/ 49، ط. الفاروق الحديثة): [لا أعلم خلافًا في حكم مَن ارتفعت حيضتها برضاعها لا بارتيابها، أن الأقراء عدتها وإن تباعدت إذا كانت ممَّن تحيض، وهو قضاء علي وعثمان رضي الله عنهما في جماعة الصحابة من غير نكير، وعليه جماعة الفقهاء] اهـ.

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في "المعونة" (ص: 921، ط. المكتبة التجارية): [فأجمعوا أن التأخير بالرضاع لا يسوغ لها الاعتداد بغير الحيض، وعللوا ذلك بأنها ليست ممَّن لم تحض ولا آيسة؛ هكذا في "الجامع في مسائل المدونة"، وهو الصواب، والمعنى هو: جري العادة بأن الرضاع يؤثر في تأخير الحيض فلا يكون ذلك ريبة، فإذا كان ذلك وجب انتظارُ زواله] اهـ.

وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الاستذكار" (6/ 118، ط. دار الكتب العلمية): [ولا أعلم خلافًا في حكم هذه المرأة ومَن كان على مثل حالها ممَّن ارتفعت حيضتها في هذا المقام من أجل الرضاع لا من أجل ريبة ارتابتها: أن عدتها الأقراء وإن تباعدت إن كانت من ذوات الأقراء، وهو قضاء علي وعثمان في جماعة الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير، وعليه جماعة العلماء، وهو معنى كتاب الله تعالى في المطلقات ذوات الأقراء، وأن عدة كلِّ واحدةٍ منهن ثلاثة قروء] اهـ.

وقال الإمام العمراني الشافعي في "البيان" (11/ 22، ط. دار المنهاج): [وإن كان تباعده خلاف عادتها، فإن كان ذلك لعارضٍ، كالمرض، والرضاع.. انتظرت عَوْدَهُ.. ولا مخالف لهم، فدل على أنَّه إجماعٌ] اهـ.

تناول المرأة الأدوية لتعجيل الحيض إذا تأخر نزوله خلال فترة الرضاع

قد قرر جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه إذا أرادت المرأة معالجة حالتها إذا تأخر عليها الحيض على خلاف عادتها عن طريق أخذ الأدوية الطبية التي تستعيد بها نزول الدم، فلها أن تفعل ذلك بعد مشورة الطبيب المختص تفاديًا للضرر، ويعتبر الدم في هذه الحالة دم حيضٍ، ويثبت به ما يترتب عليه من الأحكام في أبواب العبادات والعِدَد:

قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "حاشيته على الدر المختار" (1/ 304، ط. دار الفكر): [قال في "السراج": سئل بعض المشايخ عن المرضعة إذا لم تر حيضًا فعالجته حتى رأت صفرة في أيام الحيض؛ قال: هو حيض تنقضي به العدة] اهـ.

وقال الإمام الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 366، ط. دار الفكر): [وأما إذا تأخر عن وقته، ولم يكن بالمرأة ريبة حمل فجعل له دواء ليأتي؛ فالظاهر أنه حيض؛ لأن تأخير الحيض إذا لم يكن حملٌ إنما يكون لمرض، فإذا جعل دواء لرفع المرض لم يخرجه عن كونه حيضًا] اهـ.

وقال العلامة كمال الدين الدميري الشافعي في "النجم الوهاج" (8/ 125، ط. دار المنهاج): [قال: (وعدة حرة ذات أقراء ثلاثة).. وشملت عبارة المصنف: ما إذا شربت دواءً حتى حاضت، وهو كذلك كما تَسقط الصلاة عنها به] اهـ.

وجاء في "الفتاوى الكبرى" للشيخ ابن تيمية الحنبلي (3/ 349، ط. دار الكتب العلمية) أنَّ: [مرضع استبطأت الحيض، فتداوت لمجيء الحيض، فحاضت ثلاث حيض وكانت مطلقة: فهل تنقضي عدتها؛ أم لا؟ الجواب: نعم إذا أتى الحيض المعروف لذلك اعتدت به] اهـ.

المناقشات الواردة على هذه المسألة والرد عليها

فإن قيل: إن تجويز أخذ الأدوية لنزول الدم واعتبار ذلك حيضًا تحايل ممنوع.

قلنـا: التحايل الممنوع في مسألتنا هو ما يتوصل به إلى خلاف عادتها، أما إذا زال العارض -وهو الرضاع في مسألتنا- فالحكم في ذلك جارٍ على مقتضى الأصل، وهو الحالة الطبيعية وفق عادتها، سواء بنزوله بأصل الخِلقة أو بالاستفادة بالأسباب والوسائل الطبية الممكنة.

واختيار المرضع وقدرتها على إزالة السبب المانع لحيضتها، أمرٌ قد اعتبره الفقهاء؛ بل جعلوه مناط التفرقة بينها وبين التي انقطع حيضها بسبب مرضٍ؛ قال الإمام ابن القاسم المالكي في وجه افتراقهما: إن "المرضعة قادرة على إزالة ذلك السبب فكانت قادرة على الأقراء، بخلاف المريضة فإنها لا تقدر على رفع السبب فأشبهت اليائسة" كما حكاه عنه العلامة خليل في "التوضيح" (5/ 20، ط. مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث).

قال الإمام شهاب الدين النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (1/ 17، ط. دار الفكر): [ويكره لها الإقدام على ذلك، بخلاف ما لو تأخر عن عادته فعالجته ليخرج في زمنه فلا شك في كونه حيضًا في باب العدة والعبادة، وجواز إقدامها على ذلك] اهـ.

وقال الإمام الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 167، ط. دار الفكر، ومعه "حاشية الدسوقي"): [(خرج بنفسه) لا بسبب ولادة ولا افتضاض ولا غير ذلك، ومن هنا قال سيدي عبد الله المنوفي: إنَّ ما خرج بعلاج قبل وقته المعتاد لا يسمى حيضًا، قائلًا: الظاهر أنها لا تبرأ به من العدة ولا تحل، وتوقف في تركها الصلاة والصوم] اهـ.

قال العلامة الدسوقي مُحَشِّيًا عليه: [والحاصل أن المرأة إما أن تستعمل الدواء لرفع الحيض عن وقته المعتاد ففي هذه يحكم لها بالطهر في الوقت المعتاد الذي كان يأتيها فيه وتأخر عنه، وهذه مسألة السماع، وإما أن تستعمل الدواء لأجل تعجيل الطهر من الحيض كما لو كان عادتها أن يأتيها الدم ثمانية أيام فاستعملته بعد إتيانه ثلاثة أيام فانقطع ففي هذه يحكم لها بالطهر بعد انقطاعه، وهذه مسألة ابن كنانة، وإما أن تستعمل الدواء لأجل تعجيل نزول الحيض قبل وقته، وهذه مسألة المنوفي التي استظهر فيها أن النازل غير حيض وأنها طاهر] اهـ.

وإن قيل: لِمَ لا تأخذ حكم الآيسة فتعتد بالأشهر؟

قلنـا: لم تدخل تحت الآيسة، لأنها من ذوات الحيض، وانقطاعه أو تأخره في النزول لسبب معلوم لها وهو الرضاع لا يخرجها عن الأصل في حكمها وهو اعتبار عدتها بالأقراء لا بالأشهر.

ينظر: "المعونة" للقاضي عبد الوهاب (ص: 921)، و"التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" للعلامة خليل (5/ 19).

ما عليه الفتوى في عدة المطلقة في حال انقطاع الحيض الإرضاعي

هذا، والذي عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أن عِدَّة المرأة التي لا تحيض هي ثلاثة شهور، أما إذا كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيضات كوامل، ما لم تكن حاملًا، بحيث تكون بداية أُولاها بعد الطلاق، ويُعْرَفُ ذلك بإخبار المُطَلَّقة، وتُصَدَّق المرأة إذا أخبرت برؤيتها الحيض ثلاث مراتٍ كوامل إذا مَضَى على طلاقها ستون يومًا، وأقصى ما تصدق فيه المرأة بشأن العدة هي سنة كاملة.

فقد جاء في أحكام محكمة النقض ما نصه: [طبقًا للفقه الحنفي؛ فإن أقل مدة لتمام العدة هي ستون يومًا لذات الحيض، وهي المدة التي إن ادعت أنها تمَّت فإنه يُؤخَذ بقولها بعد تحليفها اليمين على ذلك] اهـ (الطعن رقم (326) لسنة 63 ق -أحوال شخصية).

كما جاء في الطعن رقم (46) لسنة 53 ق -أحوال شخصية- جلسة 22/ 5/ 1984م: [ومفاد نص الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929م يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع قد جعل مدة السَّنَة التالية للطلاق حدًّا تعتد فيه المطلقة فيما تدعيه من عدم انقضاء عدتها] اهـ.

وممَّا سبق وتقرر من نصوص الفقهاء والقانون: يظهر أن عدة المطلقة المرضعة التي طلقت قبل إتمام رضيعها سَنَةً وارتفع حيضها بسبب الرضاع ولم تكن حاملًا - تكون برؤية الحيض ثلاث مرات، ولا فرق في ذلك بين كون الدم قد نزل بأصل الخِلقة أو بالأدوية ما دام ذلك في خلال السَّنَة الأولى من الرضاع أو أكثر أشهرها.

أما إذا استمر انقطاع الحيض بعد السَّنَة الأولى لرضاع صغيرها؛ فإن الحكم في انقضاء عدتها من عدمه إنما يكون مَرده إلى القضاء؛ درءًا للنزاع، وحفظًا للحقوق، خاصة أن المرأة في هذه الحالة تكون على خلاف العادة الشائعة في النساء.

وهو ما اعتبره المشرع المصري بتعديله للقانون 25 لسنة 1920م؛ حيث اعتمد سنة ميلادية كاملة من تاريخ الطلاق كحدٍّ أقصى لسماع الدعاوى المتعلقة بالعِدة والآثار المترتبة عليها بصورة عامة -كما أفادته المادتان (17، 18) منه القانون المعدل برقم (25) لسنة 1929م-؛ رفعًا للمنازعات والضرر المترتب على تطبيق النصوص السابقة القاضية باستمرار العِدة حال استمرار انقطاع الحيض ولو استمر أكثر من سَنة، ومراعاة لحال أغلب النساء. ينظر: "المذكرة الإيضاحية" (ص: 21-22، ط. المطابع الأميرية).

ولا يعترض على ذلك بما سبق من إجماع على أنَّ عدة المطلقة المرضع تستمر حتى ترى الحيض ولو امتد ذلك إلى ما بعد السَّنَة فأكثر؛ وذلك لما تقرر من أن منطلق وجوب ردِّ الأمر في هذه الحالة إلى القضاء هو منطلق الإجماع، ورجوع إلى الأصل؛ حيث احتكم حبان إلى قضاء الإمام علي وعثمان رضي الله عنهما، فظهر من ذلك أن الحكم في أمر عدة مطلقته كان قضائيًّا في مبتدأ الأمر؛ فهو "قضاء علي وعثمان رضي الله عنهما في جماعة الصحابة من غير نكير" كما قاله الإمام ابن القطان في "الإقناع" (2/ 49).

فعن محمد بن يحيى بن حبان، أنه كان عند جده هاشمية وأنصارية، فطلَّق الأنصارية وهي تُرضع، فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض، فقالت: «أنا أرثه، لم أحض» فاختصموا إلى عثمان رضي الله عنه فقضى للأنصارية بالميراث، فلامتِ الهاشميةُ عثمانَ فقال: هذا عمل ابن عمك، هو أشار علينا بهذا. يعني: علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أخرجه الإمام الشافعي في "مسنده"، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" و"الخلافيات".

الخلاصة

بناء على ذلك: فالمطلقة إذا كانت مرضعًا وارتفع حيضها بسبب الرضاع ولم تكن حاملًا، فعدتها هي رؤية الحيض ثلاث مرات، ولا فرق في ذلك بين كونه قد نزل بأصل الخِلقة أو بالأدوية ما دام ذلك في خلال السَّنَة الأولى من الرضاع أو أكثر أشهرها.

أما إذا استمر انقطاع الحيض بعد السَّنَة الأولى لرضاع صغيرها؛ فالحكم في انقضاء عدتها من عدمه مرده إلى القضاء، كما سبق بيانه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة