ما حكم إخراج زكاة المال في صورة ذبيحة للفقراء؟ حيث يوجد رجلٌ يدخر ذهبًا، وقد بلغ هذا الذهبُ النِّصاب، ويزكيه كل عام، ويريد أن يخرج زكاته هذا العام في صورة ذبيحة يوزع لحمها على الفقراء؛ فهل يجوز له ذلك شرعًا؟
لا يجوز للسائل إخراج زكاة الذهب في صورة ذبيحةٍ يشتريها بمال الزكاة ليذبحها ويوزع لحمها على الفقراء؛ لأن الأصل في الزكاة أن تخرج مِن جنس المال الذي وجَبَت فيه، ويجوز إخراجها بالقيمة بشرط مراعاة سد حاجة الفقراء والمحتاجين وتحقيق مصلحتهم، وهو ما يمكن أن يتحقق في شراء اللحم وتوزيعه، ولا نراه متحقِّقًا في شراء بهيمة من الأنعام وذبحها.
المحتويات
شَرَع الإسلامُ الزكاةَ وأوجَبَها على مَن مَلَك النِّصاب من الأغنياء، إذا خَلَت ذمتُه مِن الدَّين، وكان المال فائضًا عن حاجته ومَن يعول، ومضى عليه الحول -عامٌ قمريٌّ كامل-؛ قصدًا لسدِّ حاجة المصارف الثمانية المنصوص عليها في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وذِكر الفقراء والمساكين في مَطلَع الآية يؤكد على أولويتهم في استحقاق الزكاة، وأنَّ الأصل فيها تحقيق كفايتهم في معاشهم مِن المطعمِ والمشربِ، والمسكنِ والتعليمِ والعلاجِ، وسائرِ أمورِ حياتِهم؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية، وهي "سَدُّ خَلَّةِ المُسلِمِينَ" -كما في "جامع البيان" للإمام الطبري (14/ 316، ط. مؤسسة الرسالة)- التي أشار إليها النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤخَذُ مِن أَغنِيَائِهِم فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.. الحديث» أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
قد أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة في الذهب المدخر إذا بلغ النصاب الشرعي؛ كما في "الإجماع" للإمام ابن المنذر (ص: 46، ط. دار المسلم)، وهو ما يُقَوَّمُ بخمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين، وذلك بمقدار ربع العشر (2.5%)، ويُستثنى مِن ذلك ما كان مُتَّخَذًا للزينة المباحة، فلا زكاة فيه حينئذٍ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مِن المالكية، والشافعية، والحنابلة. ينظر: "الشرح الصغير" للعلامة أبي البَرَكَات الدَّرْدِير المالكي (1/ 624، ط. دار المعارف)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (6/ 35-36، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامة الحنبلي (3/ 41، ط. دار إحياء التراث)، وهو المختار للفتوى.
إذا وَجَبَت الزكاة في الذهب المُدَّخَر لغير الزينة المباحة، فالأصل في هذه الزكاة أن تُخْرَجَ مِن جنس المال الذي وجبت فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ» أخرجه الأئمة: أبو داود وابن ماجه في "السنن"، والحاكم في "المستدرك".
وهو ما نص عليه فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة؛ كما في "بدائع الصنائع" لعلاء الدين الكَاسَانِي الحنفي (2/ 41، ط. دار الكتب العلمية)، و"المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب المالكي (ص: 389، ط. المكتبة التجارية)، و"حاشية العلامة البُجَيْرَمِي الشافعي على شرح المنهج" (2/ 323، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامة الحنبلي (2/ 285).
ذهب الحنفية -مع تقريرهم هذا الأصل- إلى جواز إخراج القيمة في الزكاة، سواء كانت عينية أو نقدية، وهو قولُ الإمام أَشْهَب وروايةٌ عن الإمام ابن القاسم مِن المالكية، وروايةٌ عن الإمام أحمد، وقال به مِن الصحابة: أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، ومِن التابعين: عمر بن عبد العزيز، وطاوس، ووافقهم الإمامان الثوري والبخاري في خصوص جواز إخراج العروض إذا كانت بقيمة الزكاة.
واستدلوا بما روي عن الصُّنَابِحِ الْأَحْمَسِيِّ رضي الله عنه قال: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً، فَغَضِبَ وَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ، فَسَكَتَ. أخرجه الأئمة: ابن أبي شيبة في "المصنف"، وأحمد -واللفظ له- وأبو يعلى في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى" وبَوَّب له بـ(باب مَن أجاز أخْذ القِيَم في الزَّكَوَات).
وهو حديثٌ "صَرِيحٌ فِي البَابِ"؛ كما قال العلامة مجد الدين ابن مَوْدُود المَوْصِلِي في "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 102، ط. الحلبي).
قال كمال الدين ابن الهُمَام في "فتح القدير" (2/ 193، ط. دار الفكر) بعد سَوْق الحديث: [فعَلِمْنَا أنَّ التَّنْصيص على الأسنان المخصوصة والشاة؛ لبيان قَدْر المالية، وتَخصيصها في التعبير؛ لأنها أسهل على أرباب المواشي] اهـ.
ووجَّهوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ.. الحديث»، بأنه "محمولٌ على التيسير؛ لأنَّ أداءَ هذه الأجناس على أصحابها أسهَلُ وأيسَرُ مِن غيرها مِن الأجناس، والفقه فيه: أنَّ المقصودَ إيصالُ الرِّزق الموعود إلى الفقير، وقد حَصَل"؛ كما قال العلامة مجد الدين ابن مَوْدُود المَوْصِلِي في "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 103).
قال بدر الدين العَيْنِي الحنفي في "البناية" (3/ 348، ط. دار الكتب العلمية): [(ويجوز دَفْع القِيمة في الزكاة عندنا) ش: وهو قول عُمر رضي الله عنه، وابنه، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاذ، وطاوس رضي الله عنهم، وقال الثوري: يجوز إخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتها، وهو مذهب البخاري] اهـ.
وقال الإمام ابن ناجي التَّنُوخِي المالكي في "شرح متن الرسالة" (1/ 327، ط. دار الكتب العلمية): [وقيل: إن إخراج القيمة مطلقًا جائز؛ قاله أشهب، وبه قال ابن القاسم في "العتبية"، وقيل بعكسه، وفي سماع ابن أبي زيد عن ابن القاسم له: أن يخرج العين عن الحَب، بخلاف العكس، ولم يحفظه خليلٌ إلا لأشهب فقط] اهـ.
وقال شمس الدين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 356، ط. دار الفكر): [لا يجوز إخراج العَرَض والطعام عن الْوَرِقِ أو الذهب؛ لأنه مِن باب إخراج القيمة، ولا يجوز إخراجها ابتداءً.. وقال أشهب: إن أعطى عَرَضًا أجزأه.. وفي إجزاء عَرَضٍ عن عينٍ كقيمته؛ نقلًا ابن حارث عن أشهب وابن القاسم] اهـ.
وقال شمس الدين ابن قُدَامة الحنبلي في "الشرح الكبير" (2/ 524-525، ط. دار الكتاب العربي): [(ولا يجوز إخراج القيمة، وعنه: يجوز).. وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، والحسن، وعن أحمد مثل قولهم فيما عدا زكاة الفطر] اهـ.
وقال علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 65، ط. دار إحياء التراث العربي): [وعنه: تجزئ القيمة مُطلَقًا] اهـ.
ذهب الإمام ابن حبيب مِن المالكية، والإمام أحمد في روايةٍ اختارها الشيخ ابن تيمية إلى جواز إخراج القيمة، بشرط أن تكون في مصلحة الفقراء والمحتاجين وأنفَعَ لهم.
قال الإمام شهاب الدين القَرَافِي المالكي في "الذخيرة" (3/ 56، ط. دار الغرب الإسلامي): [قال سند: ومنع مالكٌ مِن إخراج الحَبِّ والعَرَض في الكتاب، وأجازه ابن حبيب؛ إذ رآه أحسَنَ للمساكين] اهـ.
وقال العلامة محمد مَيَّارَة المالكي في "الدر الثمين" (ص: 416، ط. دار الحديث): [(فرعٌ) في إخراج العين عن الطعام وعكسه أربعةُ أقوال.. الرابع: عدم إجزاء أحدهما عن الآخر إلا في زمن الحاجة إلى الطعام فيجزئ عن العين، نَقَلَهُ ابنُ رشد عن ابن حبيب] اهـ.
وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "مجموع الفتاوى" (25/ 82، ط. مجمع الملك فهد): [إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوعٌ منه.. ولأنَّ الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه، وأمَّا إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به] اهـ.
وقال في "الفتاوى الكبرى" (5/ 372، ط. دار الكتب العلمية): [ويجوز إخراج القيمة في الزكاة لعدم العدول عن الحاجة والمصلحة.. أو أن يكون المستحقون طَلَبوا القيمة لكونها أنفَعَ لهم، فهذا جائز] اهـ.
وقال علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 65): [وعنه: تجزئ للحاجة مِن تعذُّر الفرض ونحوه، نَقَلَها جماعةٌ، منهم القاضي في "التعليق"، وصَحَّحَها جماعةٌ، منهم ابن تميم، وابن حمدان، واختاره الشيخ تقي الدين. وقيل: ولمصلحةٍ أيضًا، واختاره الشيخ تقي الدين أيضًا. وذكر بعضُهم رواية: تجزئ للحاجة] اهـ.
القول بجواز إخراج القيمة في الزكاة بشرط تحقيق مصلحة الفقير هو المختار للفتوى؛ لأن المقصود الأعظم من الزكاة هو سَدُّ حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنسُ المُخْرَجِ مِن الزكاة أحظَّ لنصيبهم وأوفَقَ لحاجتهم وأنفَعَ لهُم، كان ذلك أقربَ إلى تحقيق مقصود الزكاة؛ لِمَا أخرجه الإمامان: البخاري في "صحيحه" معلَّقًا، والبيهقي في "سننه" بسَنَدِهِ عن طاوس أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ". فأفاد أنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.
إخراج الزكاة في صورة ذبيحة يوزع لحمها على الفقراء، مع ما فيه مِن الإحسان والبر، إلا أنَّ تقييدَ مشروعية إخراج الزكاة بالقيمة بِكَوْنِها أنفع للفقراء، يُخْرِجُ الصورة المسؤول عنها في الغالب من هذه المشروعية، وذلك لعدَّة معانٍ، منها:
أولًا: أنَّ الفقراء لا يحتاجون ضِمن حاجتهم الأصلية عادةً إلى ذبيحة، وليست مِن الحاجات الضرورية لهم؛ لاشتمالها على أجزاءٍ لا حاجة لهم فيها غالبًا كالجِلد، والعَظم، والأحشاء، والدماء وغيرها، وتقويمُ ثَمَنِ الذبائح يكون تبَعًا لوَزْنِهَا الفِعلِي قبل الذَّبح، ويُهدر بعد الذبح منها قَدْرٌ لا يُستهان به منها يَصِلُ إلى نِصفِ وَزْنِهَا أو قد يَزيدُ، وذلك على حسب نوعها، وحالتها، ومِن ثَمَّ تنقص القيمة التي ينتفع بها الفقير مِن الذبيحة، فلا تتحقق مصلحتُه التي تُسَوِّغ العُدُولَ عن جنس مال الزكاة إلى القيمة.
ثانيًا: أنَّ "دَفْع الزكاة يُراد للاقتيات في جميع العام، فيحتاج إلى ادِّخاره، فاعتُبِر أن يكون على صفةٍ تُمَكِّن مِن ادِّخاره عامًا"؛ كما قال الإمام ابن قُدَامة في "المغني" (10/ 5)، والحيوان من شأنه التَّغيُّر والهلاك، ولذا منَع المالكية في قولٍ رَهنَ المبيع في ثمنه إذا كان حيوانًا؛ كما في "الشامل" لتاج الدين بهرام الدميري (1/ 636، ط. مركز نجيبويه).
ثالثًا: أنَّ حاجاتِ الفقراء متفاوتةٌ، تختلف مِن إنسانٍ لآخر، فيكون في تحويل زكاة المال إلى ذبيحةٍ تفويتٌ لمصلحة الفقير وأولوياته في الغالب؛ إذ الفقير في حاجةٍ إلى شراء دواءٍ، أو ثيابٍ، أو قضاء دينٍ، أو غيرها مِن الأولويات التي يقدمها على شراء الذبيحة على فَرْض احتياجه لها.
رابعًا: أنَّ من شروط إخراج الزكاة إلى الفقير عند الفقهاء أن تُدفَع إليه على جهة التمليك، ولا تتأتَّى بمجرد الإباحة.
قال فخر الدين الزَّيْلَعِي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 251، ط. الأميرية): [الزكاة يجب فيها تمليك المال؛ لأنَّ الإيتاء في قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاة﴾ يقتضي التمليك، ولا تتأدى بالإباحة حتى لو كَفَلَ يتيمًا فأنفَقَ عليه نَاوِيًا للزكاة، لا يجزيه] اهـ.
وقال الإمام اللَّخْمِي المالكي في "التبصرة" (3/ 990، ط. أوقاف قطر): [ومَن أخذ الزكاة لِفَقْرِهِ لم يَرُدَّهَا إن استغنى قبل إنفاقها] اهـ. فأفاد أنَّ الزكاة تُدفع إلى الفقير على جهة التمليك.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (3/ 222، ط. المكتب الإسلامي): [قال الإمام: الذي ينقدح عندي: إذا أوجبنا التصدُّق بشيءٍ أنه لا بد من التمليك كما في الكفارات، وكذا صرح به الروياني فقال: لا يجوز أن يدعو الفقراء ليأكلوه مطبوخًا؛ لأنَّ حقهم في تملكه، فإن دفع مطبوخًا، لم يجز، بل يفرقه نيئًا] اهـ.
وقال أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (3/ 23، ط. دار الكتب العلمية): [(ويعتبر تمليك الفقير) كالزكاة والكفارة (فلا يكفي إطعامه)؛ لأنه إباحة] اهـ.
وتصور تحقيق هذا الشرط عند إخراج الذبيحة بدلًا عن زكاة المال متعذرٌ؛ حيث لا يخلو مِن حالتين:
الأولى: أن يجعل الذبيحة ملكًا للفقراء وهي حيَّة قبل ذبحها، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يسلمها إليهم ولا يذبحها؛ لأنَّه بتمليكها للفقراء لم يَعُد له أنْ يتصرف فيها بالذبح أو غيره، كما هو الشأن في إخراج زكاة الأنعام؛ حيث "تُسَلَّم الشاة إلى المساكين حيَّةً، ولا تجزئ مذبوحةً"؛ كما قال الإمام ابن عبد البَرِّ في "الكافي" (1/ 314، ط. مكتبة الرياض الحديثة).
والثانية: أن يُملِّك الفقراء لحم الذبيحة بعد الذبح، وفي هذه الحالة يكون قد أخرج لحمًا لا ذبيحة، فليست هي الصورة المسؤول عنها، وإنما هي مسألة أخرى.
فتحصَّل مما سبق: أن مصلحة الفقراء والمحتاجين لا تتحقق بإخراج قيمة الزكاة إليهم في صورة ذبيحة.
بناءً على ذلك: فإنَّ الأصل في الزكاة أن تخرج مِن جنس المال الذي وجَبَت فيه، ويجوز إخراجها بالقيمة بشرط مراعاة سد حاجة الفقراء والمحتاجين وتحقيق مصلحتهم، وهو ما يمكن أن يتحقق في شراء اللحم وتوزيعه، ولا نراه متحقِّقًا في شراء بهيمة من الأنعام وذبحها كما سبق بيانه.
وفي واقعة السؤال: لا يجوز للرجل المذكور إخراج زكاة الذهب في صورة ذبيحةٍ يشتريها بمال الزكاة ليذبحها ويوزع لحمها على الفقراء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.